كامل الوزير: 70% نسبة تنفيذ الخط الأول من القطار السريع والتشغيل التجريبي يناير 2026    غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في سوريا.. وكاتس يتوعد بالمزيد    رشوان توفيق عن الراحلة سميحة أيوب: «مسابتنيش في حلوة ولا مرة»    تشكيل البرتغال المتوقع أمام ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    النيابة تقرر حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    طقس عيد الأضحى 2025 .. أجواء غير عادية تبدأ يوم عرفة وتستمر طوال أيام التشريق    رابط نتيحة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة    بكام الطن؟ أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    بعد بكائها.. نادية الجندي تنعى صديقتها سميحة أيوب برسالة موثرة (فيديو)    اليوم.. مجلس الأمن يعتزم التصويت على قرار لوقف حرب غزة    اليوم.. ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم بنسبة 50%    جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من التوجه لمراكز توزيع المساعدات    تنسيق 2025.. هؤلاء الطلاب مرشحون لجامعة "ساسكوني مصر"    رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    كامل الوزير: "ما زعلتش إن زيزو راح الأهلي".. وأتمنى احترافه بالخارج    «إنتوا هتجننونا».. خالد الغندور ينفعل على الهواء ويطالب بمنع زيزو من المشاركة مع الأهلي في المونديال    "مايكل وملاكه المفقود" لهنري آرثر جونز.. جديد قصور الثقافة في سلسلة آفاق عالمية    قبل عيد الأضحى 2025 .. أسعار الماعز والضأن في أسواق الشرقية    كامل الوزير: تذكرة المونوريل بنصف تكلفة بنزين السيارة    مصرع وإصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا    إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسيوط    مشعر منى يتزين ب«الأبيض» بقدوم حجاج بيت الله في يوم التروية الآن (فيديو)    الدولار ب49.62 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 4-6-2025    مقتل محامٍ في كفر الشيخ.. ووكيل النقابة: اعتداء وحشي    ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"    موعد أذان فجر الأربعاء 8 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    «شعار ذهبي».. تقارير تكشف مفاجأة ل بطل كأس العالم للأندية 2025    «احنا الأهلي».. رد صادم من ريبيرو على مواجهة ميسي    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية الآن (بؤرة الزلازل)    دعاء النبي في يوم التروية.. الأعمال المستحبة في الثامن من ذي الحجة وكيفية اغتنامه    «حسبي الله فيمن أذاني».. نجم الزمالك السابق يثير الجدل برسالة نارية    90.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة .. سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته؟    رئيس حزب الجيل: إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا من ثمار الجمهورية الجديدة    النيابة تستكمل التحقيق مع 5 عمال فى واقعة التنقيب عن الأثار بقصر ثقافة الأقصر    خبير يكشف الهدف من طرح 11 شركة حكومية ببرنامج الطروحات    للتنظيف قبل العيد، خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ    تعرف على أهم المصادر المؤثرة في الموسيقى القبطية    الهلال يسعى لضم كانتي على سبيل الإعارة استعدادا لمونديال الأندية    رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة رواندا    تأخر شحنة مهمة ينتظرها وعطل في المنزل.. برج العقرب اليوم 4 يونيو    رئيس اتحاد كتاب مصر: الأمن الثقافي خط المواجهة الحقيقي ضد التطرف| حوار    أبرزهم شغل عيال وعالم تانى.. أفلام ينتظر أحمد حاتم عرضها    مي فاروق توجه رسالة نارية وتكشف عن معاناتها: "اتقوا الله.. مش كل ست مطلقة تبقى وحشة!"    مسلم يطرح أحدث أغانيه "سوء اختيار" على "يوتيوب"    البيت الأبيض: ترامب سيشارك في قمة الناتو المقبلة بهولندا    حملات مكثفة على المنشآت الغذائية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك بالمنوفية    سفير روسيا بالقاهرة يكشف ل«البوابة نيوز» شروط موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة «جريان» بمحور الشيخ زايد    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    رجل يخسر 40 كيلو من وزنه في 5 أشهر فقط.. ماذا فعل؟    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    لأول مرة.. الاحتلال يكشف أماكن انتشار فرقه فى قطاع غزة..صورة    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    هل تكبيرات العيد واجبة أم سنة؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجدى ثابت غبريال يكتب: خرافة التحصين الدستورى لمجلس الشورى
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 05 - 2013

اصبح من المعتاد الهجوم على المحكمة الدستورية العليا كلما اصدرت حكما يضع موضع المراجعة قوانين او مشروعات قوانين يصوت عليها الجهاز القائم بالوظيفة التشريعية. و ما نود التنويه عنه هنا هو الاسانيد الدستورية التى يمكن الاستناد اليها فى إبطال قانون انتخاب مجلس الشورى و فساد فكرة تحصينه التى تتردد كثيرا على الرغم من انها لا تقوم على اى اساس قانونى ( اللهم الا رغبة و هوى البعض). و فى هذا الصدد نكتفى بذكر بعض الحقائق القانونية

الحقيقة القانونية الاولى :

ان تحصين مجلس الشورى الحالى بالمادة 230 من الدستور التى اسندت له مؤقتا و على سبيل الاستثناء القيام بالوظيفة التشريعية هو هراء لا اكثر و لا أقل. بل لا علاقة لهذا الادعاء بالاختلاف فى وجهات النظر لانه خطأ علمى جسيم او خزعبلات تثير السخرية او الشجن. و ذلك للاسباب الآتية:

اولا . ليس فى الدستور الجديد بالفعل اى نص صريح يمنع المحكمة الدستورية من نظر دعوى دستورية مقامة امامها قبل العمل بالدستور ذاته و الفصل فيها كما تشاء حيث لا يجوز التدخل فى شئون العدالة

ثانيا ليس بالدستور الحالى ما يحظر على وجه الخصوص القضاء ببطلان تشريع سبق القضاء ببطلان نصوص مماثلة تماما فى حالة اخرى و هى حالة مجلس الشعب فى 14 يونيو الماضى.

ثالثا . ليس فى نص المادة 230 اى عبارة مانعة من القضاء ببطلان التشريع الذى تشكل الشورى على اساسه لان مهمة المحكمة الدستورية ليس القضاء بحل المجلس و انما القضاء فى دستورية او عدم دستورية نص تشريعى . و الحل ليس الا نتيجة منطقية لازمة لعدم الدستورية اذا ما قضى بها.

رابعا . لم تنص الماده 230 من الدستور إلا على " تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع" و لم تحصن بأى حال من الاحوال هذا التشكيل الحالى (و يقصد بكلمة "الحالى" فى النص لحظة بدء العمل بالدستور) بدليل ان رئيس الجمهورية تدخل لاحقا على ذلك التشكيل ( الذى كان قائما لحظة نفاذ الدستور) و قام بتعيين 90 عضوا ( حوالى ثلث الاعضاء من اتجاه سياسى واحد !!!)

خامسا . ليس فى هذا النص ( م 230) الا اسناد مهمة مجلس النواب الى الشورى مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب اللهم الا اذا تدخل ظرف اسثنائى كالقضاء ببطلان قانون مجلس الشورى قضائيا مما يترتب عليه حله لبطلان تشكيله (كاثر مترتب على بطلان و عدم دستورية قانونه). و من المستحيل ان نتصور ان السلطة التاسيسية كان يمكنها ان تورد نصا خاصا فى حالة بطلان قانون انتخاب الشورى لانه يكفى الرجوع الى المبادئ العامة فى القانون لمعرفة ان الدعاوى المنظورة امام القضاء يعمل فيها بالقانون الواجب التطبيق لحظة رفع الدعوى و ليس لحظة الحكم فيها.

الحقيقة القانونية الثانية:

الدستور الجديد ( و هو القاعدة القانونية الجديده) ليس له اثر رجعى على. المراكز القانونية و الدعاوى القضائية المرفوعة قبل نفاذه ولم يصدر فيها حكم بعد ( و فقا لنظرية الاثر الكاشف فى دعاوى الالغاء و فى دعاوى الدستورية ). هذا اذا كانت تلك المراكز صحيحة قانونا ، فما بال لو كانت هذه المراكز باطلة و قائمة على نصوص يعتورها البطلان القانونى لمخالفتها للقواعد الدستورية التى نشأت فى ظلها . فقانون انتخاب مجلس الشورى يقضى فيه بحالته التى كان عليها وقت رفع الدعوى او وقت الاحالة الى المحكمة الدستورية و العبرة بلحظة اتصال علم المحكمة به. و الا زال الاثر الكاشف للاحكام فى الدعاوى الدستورية. و هو امر لصيق بالدعاوى العينية كالالغاء و الدستوريه.

الحقيقة القانونية الثالثة

حتى لو نحينا الحقائق القانونية السابقة جانبا و اخذنا بالنصوص الدستورية الحاليه و حسب فقانون انتخاب مجلس الشورى يجب ان يقضى ببطلانه لانه مخالف حتى للدستور الحالى حيث يعتمد قاعدة الثلث و الثلثين بدون النص على امكانية المستقلين من منافسة قوائم الاحزاب على كافة المقاعد. و هذا النص التشريعى المطعون عليه حاليا امام المحكمة الدستورية العليا مخالف فى ذاته لنص المادة 231 من الدستور الحالى التى تكفل للاحزاب و للمستقلين على حد سواء امكانية المنافسة و الترشح على جميع المقاعد بينما يقصرها النص الطعين على الاحزاب فقط دون المستقلين .

و هذا يعنى انه حتى بمعيار الدستور الحالى قانون انتخاب الشورى غير دستورى.

الحقيقة القانونية الرابعة :

من الأقوال الشائعة و المغلوطة التى تتردد بجهل ، أنه يكفى أن نحيل للاستفتاء أى عمل قانونى باطل فيطهره الاستفتاء من البطلان. و هذا لا يعدو أن يكون بلها بدائيا ساذجا لا علاقة له البتة بعلم القانون، لأن سلامة الإجراء ودستورية التشريع أوصحة القرار هم شروط سابقة على الإحالة للاستفتاء. فلا يجوز عرض عمل باطل قانونا على الاستفتاء ولا يجوز أيضا إحالة قانون غير دستورى على الاستفتاء. و اذا تم الاستفتاء فى هذه الحالة فهو غش نحو الدستور لذا لا يطهر الاستفتاء العمل القانونى الباطل من اوجه بطلانه و من عيوب تكوينه.

إن الآراء التى نادى بها البعض لترقيع بطلان أو إحياء معدوم هى من الشذوذ إلى درجة أنه يمكن أن نقارنها بالزعم القائل بعرض أى عمل إجرامى : سرقة، قتل، إختلاس ، اغتصاب، نصب، على الاستفتاء لتحليلها أو لإضفاء الشرعية عليها.

فالإجراء غير الدستورى لا يصححه الاستفتاء كما أن الجريمة لا تستحيل عملا مشروعا بالاستفتاء. لان أوجه المخالفة الجنائية والإدارية ليست أعلى ولا أسمى من أوجه المخالفة الدستورية. وتبعا فإذا كان الحظر القانونى والتشريعى أو الجنائى لا يطهره استفتاء فإن الحظر الدستورى والقضائى لا يطهره استفتاء أيضا.

الحقيقة القانونية الخامسةمن الملاحظ أن طرة من أصحاب الرأى الغريض من الذين نالوا مكافأة التخلى عن الضمير العلمى منصبا أو مكانة ، قرروا تزييف أبسط مبادئ القانون السابقة حتى يساندوا أوضاعا باطلة قانونا وغير مقبولة سياسيا. و أشفق أن أرى علم القانون فى مصر و قد أخرسه الوهن وأسكته دوى الغوغاء و هواة المناظرات الاعلامية . و اخشى ان نكون بصدد التحول من الرأى الغريض إلى الفكر المريض و أن يفتقر علم القانون إلى الموضوعية والعلمية والسداد. و من هنا كان الواجب بالتذكير ببعض الحقائق العلمية التى يجب الا تغرب عن البال اذا كان لكلمة " علم القانون " فى مصر اى معن. من المهين ان يقبل "ترزية القانون الجدد" ترديد خزعبلات التحصين المصابه بالهوى السياسى البين او بالطيش الشخصى الجامح !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.