إقبال متزايد فى الأقصر |ناخبو «العشى» يرفعون شعار «لجنة واحدة لا تكفى»    "مجتمع المصير المشترك".. الصين وأفريقيا تعززان شراكتهما بأدوات قانونية متطورة    واشنطن تطلب من إسرائيل حلًا سريعا لأزمة مقاتلي حماس في رفح    الصين: نتوقع من أمريكا الحماية المشتركة للمنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري وبناء السفن    3 منتخبات عربية تتأهل لدور ال32 في كأس العالم للناشئين    هشام نصر: تصرف زيزو غير جيد ويستوجب الإحالة للانضباط    نجم الزمالك يزين قائمة منتخب فلسطين ب معسكر نوفمبر    مسعف يعيد ذهبًا ب750 ألف جنيه عثر عليه في موقع حادث انقلاب سيارة بالمنيا    دار الكتب تحتفي ب"أنغام التاريخ" في ندوة تجمع بين التراث والفن التشكيلي    القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية لبرنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة    مستشار البنك الدولى ل كلمة أخيرة: احتياطى النقد الأجنبى تجاوز الحد الآمن    مهرجان القاهرة الدولي لمسرح الطفل العربي يكرّم نخبة من نجوم الفن والمسرح العربي    9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم    المصل واللقاح: انخفاض الحرارة بيئة خصبة لانتشار الفيروس المخلوي    كشف حساب صفقات الزمالك 2025 بعد خسارة السوبر.. ثنائى ينجو من الانتقادات    وزارة الداخلية السعودية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    الداخلية تكشف حقيقة «بوست» يدعي دهس قوة أمنية شخصين بالدقهلية    مراسل إكسترا نيوز ل كلمة أخيرة: لجان المنيا شهت إقبالا كبيرا حتى ميعاد الغلق    استجابة سريعة من الداخلية بعد فيديو تعدي سائق على والدته بكفر الشيخ    ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020    فيديو.. سيد علي نقلا عن الفنان محمد صبحي: حالته الصحية تشهد تحسنا معقولا    العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي    وزارة السياحة والآثار تُلزم المدارس والحجوزات المسبقة لزيارة المتحف المصري بالقاهرة    الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    قريبًا.. الذكاء الصناعي يقتحم مجالات النقل واللوجستيات    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية    منتخب الكاس شرفنا يا ناس    طريقة عمل الكشرى المصرى.. حضري ألذ طبق علي طريقة المحلات الشعبي (المكونات والخطوات )    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    في أول زيارة ل«الشرع».. بدء مباحثات ترامب والرئيس السوري في واشنطن    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    تأجيل محاكمة 23 متهمًا ب خلية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 26 يناير    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    مصابان وتحطيم محل.. ماذا حدث في سموحة؟| فيديو    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجدى ثابت غبريال يكتب: خرافة التحصين الدستورى لمجلس الشورى
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 05 - 2013

اصبح من المعتاد الهجوم على المحكمة الدستورية العليا كلما اصدرت حكما يضع موضع المراجعة قوانين او مشروعات قوانين يصوت عليها الجهاز القائم بالوظيفة التشريعية. و ما نود التنويه عنه هنا هو الاسانيد الدستورية التى يمكن الاستناد اليها فى إبطال قانون انتخاب مجلس الشورى و فساد فكرة تحصينه التى تتردد كثيرا على الرغم من انها لا تقوم على اى اساس قانونى ( اللهم الا رغبة و هوى البعض). و فى هذا الصدد نكتفى بذكر بعض الحقائق القانونية

الحقيقة القانونية الاولى :

ان تحصين مجلس الشورى الحالى بالمادة 230 من الدستور التى اسندت له مؤقتا و على سبيل الاستثناء القيام بالوظيفة التشريعية هو هراء لا اكثر و لا أقل. بل لا علاقة لهذا الادعاء بالاختلاف فى وجهات النظر لانه خطأ علمى جسيم او خزعبلات تثير السخرية او الشجن. و ذلك للاسباب الآتية:

اولا . ليس فى الدستور الجديد بالفعل اى نص صريح يمنع المحكمة الدستورية من نظر دعوى دستورية مقامة امامها قبل العمل بالدستور ذاته و الفصل فيها كما تشاء حيث لا يجوز التدخل فى شئون العدالة

ثانيا ليس بالدستور الحالى ما يحظر على وجه الخصوص القضاء ببطلان تشريع سبق القضاء ببطلان نصوص مماثلة تماما فى حالة اخرى و هى حالة مجلس الشعب فى 14 يونيو الماضى.

ثالثا . ليس فى نص المادة 230 اى عبارة مانعة من القضاء ببطلان التشريع الذى تشكل الشورى على اساسه لان مهمة المحكمة الدستورية ليس القضاء بحل المجلس و انما القضاء فى دستورية او عدم دستورية نص تشريعى . و الحل ليس الا نتيجة منطقية لازمة لعدم الدستورية اذا ما قضى بها.

رابعا . لم تنص الماده 230 من الدستور إلا على " تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع" و لم تحصن بأى حال من الاحوال هذا التشكيل الحالى (و يقصد بكلمة "الحالى" فى النص لحظة بدء العمل بالدستور) بدليل ان رئيس الجمهورية تدخل لاحقا على ذلك التشكيل ( الذى كان قائما لحظة نفاذ الدستور) و قام بتعيين 90 عضوا ( حوالى ثلث الاعضاء من اتجاه سياسى واحد !!!)

خامسا . ليس فى هذا النص ( م 230) الا اسناد مهمة مجلس النواب الى الشورى مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب اللهم الا اذا تدخل ظرف اسثنائى كالقضاء ببطلان قانون مجلس الشورى قضائيا مما يترتب عليه حله لبطلان تشكيله (كاثر مترتب على بطلان و عدم دستورية قانونه). و من المستحيل ان نتصور ان السلطة التاسيسية كان يمكنها ان تورد نصا خاصا فى حالة بطلان قانون انتخاب الشورى لانه يكفى الرجوع الى المبادئ العامة فى القانون لمعرفة ان الدعاوى المنظورة امام القضاء يعمل فيها بالقانون الواجب التطبيق لحظة رفع الدعوى و ليس لحظة الحكم فيها.

الحقيقة القانونية الثانية:

الدستور الجديد ( و هو القاعدة القانونية الجديده) ليس له اثر رجعى على. المراكز القانونية و الدعاوى القضائية المرفوعة قبل نفاذه ولم يصدر فيها حكم بعد ( و فقا لنظرية الاثر الكاشف فى دعاوى الالغاء و فى دعاوى الدستورية ). هذا اذا كانت تلك المراكز صحيحة قانونا ، فما بال لو كانت هذه المراكز باطلة و قائمة على نصوص يعتورها البطلان القانونى لمخالفتها للقواعد الدستورية التى نشأت فى ظلها . فقانون انتخاب مجلس الشورى يقضى فيه بحالته التى كان عليها وقت رفع الدعوى او وقت الاحالة الى المحكمة الدستورية و العبرة بلحظة اتصال علم المحكمة به. و الا زال الاثر الكاشف للاحكام فى الدعاوى الدستورية. و هو امر لصيق بالدعاوى العينية كالالغاء و الدستوريه.

الحقيقة القانونية الثالثة

حتى لو نحينا الحقائق القانونية السابقة جانبا و اخذنا بالنصوص الدستورية الحاليه و حسب فقانون انتخاب مجلس الشورى يجب ان يقضى ببطلانه لانه مخالف حتى للدستور الحالى حيث يعتمد قاعدة الثلث و الثلثين بدون النص على امكانية المستقلين من منافسة قوائم الاحزاب على كافة المقاعد. و هذا النص التشريعى المطعون عليه حاليا امام المحكمة الدستورية العليا مخالف فى ذاته لنص المادة 231 من الدستور الحالى التى تكفل للاحزاب و للمستقلين على حد سواء امكانية المنافسة و الترشح على جميع المقاعد بينما يقصرها النص الطعين على الاحزاب فقط دون المستقلين .

و هذا يعنى انه حتى بمعيار الدستور الحالى قانون انتخاب الشورى غير دستورى.

الحقيقة القانونية الرابعة :

من الأقوال الشائعة و المغلوطة التى تتردد بجهل ، أنه يكفى أن نحيل للاستفتاء أى عمل قانونى باطل فيطهره الاستفتاء من البطلان. و هذا لا يعدو أن يكون بلها بدائيا ساذجا لا علاقة له البتة بعلم القانون، لأن سلامة الإجراء ودستورية التشريع أوصحة القرار هم شروط سابقة على الإحالة للاستفتاء. فلا يجوز عرض عمل باطل قانونا على الاستفتاء ولا يجوز أيضا إحالة قانون غير دستورى على الاستفتاء. و اذا تم الاستفتاء فى هذه الحالة فهو غش نحو الدستور لذا لا يطهر الاستفتاء العمل القانونى الباطل من اوجه بطلانه و من عيوب تكوينه.

إن الآراء التى نادى بها البعض لترقيع بطلان أو إحياء معدوم هى من الشذوذ إلى درجة أنه يمكن أن نقارنها بالزعم القائل بعرض أى عمل إجرامى : سرقة، قتل، إختلاس ، اغتصاب، نصب، على الاستفتاء لتحليلها أو لإضفاء الشرعية عليها.

فالإجراء غير الدستورى لا يصححه الاستفتاء كما أن الجريمة لا تستحيل عملا مشروعا بالاستفتاء. لان أوجه المخالفة الجنائية والإدارية ليست أعلى ولا أسمى من أوجه المخالفة الدستورية. وتبعا فإذا كان الحظر القانونى والتشريعى أو الجنائى لا يطهره استفتاء فإن الحظر الدستورى والقضائى لا يطهره استفتاء أيضا.

الحقيقة القانونية الخامسةمن الملاحظ أن طرة من أصحاب الرأى الغريض من الذين نالوا مكافأة التخلى عن الضمير العلمى منصبا أو مكانة ، قرروا تزييف أبسط مبادئ القانون السابقة حتى يساندوا أوضاعا باطلة قانونا وغير مقبولة سياسيا. و أشفق أن أرى علم القانون فى مصر و قد أخرسه الوهن وأسكته دوى الغوغاء و هواة المناظرات الاعلامية . و اخشى ان نكون بصدد التحول من الرأى الغريض إلى الفكر المريض و أن يفتقر علم القانون إلى الموضوعية والعلمية والسداد. و من هنا كان الواجب بالتذكير ببعض الحقائق العلمية التى يجب الا تغرب عن البال اذا كان لكلمة " علم القانون " فى مصر اى معن. من المهين ان يقبل "ترزية القانون الجدد" ترديد خزعبلات التحصين المصابه بالهوى السياسى البين او بالطيش الشخصى الجامح !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.