سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 20 يوليو 2025    الأونروا تطالب برفع الحصار عن غزة: إسرائيل تجوع المدنيين وبينهم مليون طفل    فلورنتينو بيريز يستعد لتجديد عقود ثلاثي ريال مدريد    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع نشاط الرياح    إنشاء سجل مدنى منقباد الفرعي بقرية منقباد    الصحة: اعتماد 7 منشآت رعاية أولية من GAHAR ليصل العدد الإجمالي ل61 منشأة معتمدة    الأمطار الغزيرة تودي بحياة 10 أشخاص على الأقل في كوريا الجنوبية    استشهاد طفلة فلسطينية نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع    وزير الدفاع الإسرائيلي يختتم زيارته لواشنطن ويشيد بعملية استهداف البرنامج النووي الإيراني    بنك التنمية الصناعية يحصد جائزة التميز المصرفي في إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025    المصري يبدأ تدريباته في "سوسة" التونسية استعدادا للموسم الجديد    أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم.. البطاطس ب8 جنيهات    وزارة العمل تُعلن عن وظائف خالية برواتب مجزية    إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح    إحالة طرفي مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية في السلام للمحاكمة    مدمن شابو.. حكاية مقتل شاب طعنا وإصابة اثنين آخرين ببولاق الدكرور    عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح ب "بابا" في حفله بالساحل الشمالي    بكلمة ساحرة.. ريهام إبراهيم تفتتح فعاليات الدورة ال18 للمهرجان القومي للمسرح    صحة غزة تعلن إدخال شاحنات أدوية لمشافي القطاع.. وتطالب بحمايتها    الصحة السورية تعلن إرسال قافلة طبية عاجلة إلى السويداء    مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا داخل حوض مياه ببالبحيرة    ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا.. قارئ الملائكة    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية اليوم الأحد 20 يوليو 2025    رسمياً.. فتح باب التقديم للكليات العسكرية 2025 (شروط الالتحاق والتخصصات المطلوبة)    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات وقرارات وزارة التربية والتعليم للمناهج    إسرائيل.. 2000 درزي يعلنون نيتهم للانضمام إلى القتال في سوريا    ألمانيا: قرار ترامب بمواصلة دعم كييف جاء بفضل «ميرتس»    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 20 يوليو 2025.. طاقات إيجابية وتحولات حاسمة بانتظار البعض    أحمد شاكر: اختفيت عمدا عن الدراما «مش دي مصر».. وتوجيهات الرئيس السيسي أثلجت صدر الجمهور المصري    في حفل سيدي حنيش.. عمرو دياب يشعل المسرح ب"بابا"    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    ب9 آلاف مواطن.. مستقبل وطن يبدأ أولى مؤتمراته للشيوخ بكفر الزيات    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر بعد هبوط كبير تجاوز ال1300 جنيه    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    «حماة الوطن» بأشمون يناقش تعزيز دور الشباب في العمل الحزبي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    في عطلة الصاغة.. سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الأحد 20 يوليو 2025    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجدى ثابت غبريال يكتب: خرافة التحصين الدستورى لمجلس الشورى
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 05 - 2013

اصبح من المعتاد الهجوم على المحكمة الدستورية العليا كلما اصدرت حكما يضع موضع المراجعة قوانين او مشروعات قوانين يصوت عليها الجهاز القائم بالوظيفة التشريعية. و ما نود التنويه عنه هنا هو الاسانيد الدستورية التى يمكن الاستناد اليها فى إبطال قانون انتخاب مجلس الشورى و فساد فكرة تحصينه التى تتردد كثيرا على الرغم من انها لا تقوم على اى اساس قانونى ( اللهم الا رغبة و هوى البعض). و فى هذا الصدد نكتفى بذكر بعض الحقائق القانونية

الحقيقة القانونية الاولى :

ان تحصين مجلس الشورى الحالى بالمادة 230 من الدستور التى اسندت له مؤقتا و على سبيل الاستثناء القيام بالوظيفة التشريعية هو هراء لا اكثر و لا أقل. بل لا علاقة لهذا الادعاء بالاختلاف فى وجهات النظر لانه خطأ علمى جسيم او خزعبلات تثير السخرية او الشجن. و ذلك للاسباب الآتية:

اولا . ليس فى الدستور الجديد بالفعل اى نص صريح يمنع المحكمة الدستورية من نظر دعوى دستورية مقامة امامها قبل العمل بالدستور ذاته و الفصل فيها كما تشاء حيث لا يجوز التدخل فى شئون العدالة

ثانيا ليس بالدستور الحالى ما يحظر على وجه الخصوص القضاء ببطلان تشريع سبق القضاء ببطلان نصوص مماثلة تماما فى حالة اخرى و هى حالة مجلس الشعب فى 14 يونيو الماضى.

ثالثا . ليس فى نص المادة 230 اى عبارة مانعة من القضاء ببطلان التشريع الذى تشكل الشورى على اساسه لان مهمة المحكمة الدستورية ليس القضاء بحل المجلس و انما القضاء فى دستورية او عدم دستورية نص تشريعى . و الحل ليس الا نتيجة منطقية لازمة لعدم الدستورية اذا ما قضى بها.

رابعا . لم تنص الماده 230 من الدستور إلا على " تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع" و لم تحصن بأى حال من الاحوال هذا التشكيل الحالى (و يقصد بكلمة "الحالى" فى النص لحظة بدء العمل بالدستور) بدليل ان رئيس الجمهورية تدخل لاحقا على ذلك التشكيل ( الذى كان قائما لحظة نفاذ الدستور) و قام بتعيين 90 عضوا ( حوالى ثلث الاعضاء من اتجاه سياسى واحد !!!)

خامسا . ليس فى هذا النص ( م 230) الا اسناد مهمة مجلس النواب الى الشورى مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب اللهم الا اذا تدخل ظرف اسثنائى كالقضاء ببطلان قانون مجلس الشورى قضائيا مما يترتب عليه حله لبطلان تشكيله (كاثر مترتب على بطلان و عدم دستورية قانونه). و من المستحيل ان نتصور ان السلطة التاسيسية كان يمكنها ان تورد نصا خاصا فى حالة بطلان قانون انتخاب الشورى لانه يكفى الرجوع الى المبادئ العامة فى القانون لمعرفة ان الدعاوى المنظورة امام القضاء يعمل فيها بالقانون الواجب التطبيق لحظة رفع الدعوى و ليس لحظة الحكم فيها.

الحقيقة القانونية الثانية:

الدستور الجديد ( و هو القاعدة القانونية الجديده) ليس له اثر رجعى على. المراكز القانونية و الدعاوى القضائية المرفوعة قبل نفاذه ولم يصدر فيها حكم بعد ( و فقا لنظرية الاثر الكاشف فى دعاوى الالغاء و فى دعاوى الدستورية ). هذا اذا كانت تلك المراكز صحيحة قانونا ، فما بال لو كانت هذه المراكز باطلة و قائمة على نصوص يعتورها البطلان القانونى لمخالفتها للقواعد الدستورية التى نشأت فى ظلها . فقانون انتخاب مجلس الشورى يقضى فيه بحالته التى كان عليها وقت رفع الدعوى او وقت الاحالة الى المحكمة الدستورية و العبرة بلحظة اتصال علم المحكمة به. و الا زال الاثر الكاشف للاحكام فى الدعاوى الدستورية. و هو امر لصيق بالدعاوى العينية كالالغاء و الدستوريه.

الحقيقة القانونية الثالثة

حتى لو نحينا الحقائق القانونية السابقة جانبا و اخذنا بالنصوص الدستورية الحاليه و حسب فقانون انتخاب مجلس الشورى يجب ان يقضى ببطلانه لانه مخالف حتى للدستور الحالى حيث يعتمد قاعدة الثلث و الثلثين بدون النص على امكانية المستقلين من منافسة قوائم الاحزاب على كافة المقاعد. و هذا النص التشريعى المطعون عليه حاليا امام المحكمة الدستورية العليا مخالف فى ذاته لنص المادة 231 من الدستور الحالى التى تكفل للاحزاب و للمستقلين على حد سواء امكانية المنافسة و الترشح على جميع المقاعد بينما يقصرها النص الطعين على الاحزاب فقط دون المستقلين .

و هذا يعنى انه حتى بمعيار الدستور الحالى قانون انتخاب الشورى غير دستورى.

الحقيقة القانونية الرابعة :

من الأقوال الشائعة و المغلوطة التى تتردد بجهل ، أنه يكفى أن نحيل للاستفتاء أى عمل قانونى باطل فيطهره الاستفتاء من البطلان. و هذا لا يعدو أن يكون بلها بدائيا ساذجا لا علاقة له البتة بعلم القانون، لأن سلامة الإجراء ودستورية التشريع أوصحة القرار هم شروط سابقة على الإحالة للاستفتاء. فلا يجوز عرض عمل باطل قانونا على الاستفتاء ولا يجوز أيضا إحالة قانون غير دستورى على الاستفتاء. و اذا تم الاستفتاء فى هذه الحالة فهو غش نحو الدستور لذا لا يطهر الاستفتاء العمل القانونى الباطل من اوجه بطلانه و من عيوب تكوينه.

إن الآراء التى نادى بها البعض لترقيع بطلان أو إحياء معدوم هى من الشذوذ إلى درجة أنه يمكن أن نقارنها بالزعم القائل بعرض أى عمل إجرامى : سرقة، قتل، إختلاس ، اغتصاب، نصب، على الاستفتاء لتحليلها أو لإضفاء الشرعية عليها.

فالإجراء غير الدستورى لا يصححه الاستفتاء كما أن الجريمة لا تستحيل عملا مشروعا بالاستفتاء. لان أوجه المخالفة الجنائية والإدارية ليست أعلى ولا أسمى من أوجه المخالفة الدستورية. وتبعا فإذا كان الحظر القانونى والتشريعى أو الجنائى لا يطهره استفتاء فإن الحظر الدستورى والقضائى لا يطهره استفتاء أيضا.

الحقيقة القانونية الخامسةمن الملاحظ أن طرة من أصحاب الرأى الغريض من الذين نالوا مكافأة التخلى عن الضمير العلمى منصبا أو مكانة ، قرروا تزييف أبسط مبادئ القانون السابقة حتى يساندوا أوضاعا باطلة قانونا وغير مقبولة سياسيا. و أشفق أن أرى علم القانون فى مصر و قد أخرسه الوهن وأسكته دوى الغوغاء و هواة المناظرات الاعلامية . و اخشى ان نكون بصدد التحول من الرأى الغريض إلى الفكر المريض و أن يفتقر علم القانون إلى الموضوعية والعلمية والسداد. و من هنا كان الواجب بالتذكير ببعض الحقائق العلمية التى يجب الا تغرب عن البال اذا كان لكلمة " علم القانون " فى مصر اى معن. من المهين ان يقبل "ترزية القانون الجدد" ترديد خزعبلات التحصين المصابه بالهوى السياسى البين او بالطيش الشخصى الجامح !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.