استندت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الاول للنيابة، إلى 4 أسباب فى مذكرة الطعن التى تقدمت بها إلى محكمة النقض، ضد حكمى براءة أحمد المغربى وزير الاسكان الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة الاسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفييذى بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وهشام الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية فى قضيتى الاستيلاء على أراضى للدولة بالقاهرة الجديدة.
واستندت النيابة إلى الخطأ والبطلان فى إجراءات إصدار الحكم، وكذلك مخالفة الحكم للثابت فى الأوراق من قصور بيان أسباب حكمى البراءة ، والخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوتين ولم وتلم بها على الوجه القاطع حتى تصل إلى أدلتها، كما أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالاوراق ولم يتعرض لها مطلقا وأغفل العديد من الوقائع التى تضمنها أمر الإحالة، وأن الحكمين المطعون عليهما خالفا الوقائع الثابتة بالأوراق مما يشوب الحكمين بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.
وفى القضية الأولى التى برأ فيها المغربى وجرانة ومخلوف، قالت مذكرة النقض أن الحكم صدر بتشكيل هيئة للمحكمة مختلفة عن الاعضاء الذين تابعوا جميع الجلسات بمراحل مرافعات النيابة العامة ومتابعة جميع الجلسات، حيث أن المستشار "مجدى عبد البارى، لم يكن عضو فى المحكمة وقت سماع المرافعات من قبل النيابة يوم 17 ابريل من العام الماضى، بما يخالف الاحكام الجنائية التى مقرر فى أصلها أنها تبنى على مرافعات النيابة العامة والمدعينن بالحق المدنى والدفاع، ووجوب صدور الحكم من الدائرة التى سمعت المرافعة، ولا يشترك فى المداولة بموضوع القضية غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
أما فساد الحكم فى الاستدلال ووصفه بالقصور ومخالفة الأوراق، فقد أرجعته مذكرة الطعن إلى أن المحكمة لم تورد فى أسبابها ما يؤكد أنها واجهت جميع عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها، لأن المحكمة استندت إلى تقرير لجنة الفحص المكونة من 3 أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات، وفنى من الهيئة العامة للاسثمار، لكن قام اعضاء المركزى للمحاسبات بوضع تقرير منفصل عن باقى أعضاء اللجنة ومخالف لما أورده باقى الاعضاء فى تقريرهم الأول ويكونوا بذلك خالفوا قرار المحكمة بايداع تقرير واحد. كما أهمل الحكم أقوال الشهود ولم يتفهم دلالاتها الصحيحة، وأغفل الاشارة إلى تحريات مباحث الاموال العامة وهئية الرقابة الإدارية، واستندت المحكمة إلى قرار اللجنة بإقرار البيع بدولار واحد للمتر وفق لما حدده مجلس الوزراء، فى حين أغفل التقدير الحقيقى لسعر الأرض فى المناطق الششاطئية والذى يتراوح بين 3 و4 دولارات للمتر الواحد، كما اكتفى الحكم بالقول أنه تم التصرف فى الأرض وفق للجارى بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وقالت مذكرة الطعن أن الإجراءات المتبعة فى الوزارات لاتعنى مطلقا أنها صحيحة ولا عقوبة من السير على نهجها.
وفى القضية الثانية المتهم فيها جرانة والحاذق، اتندت النيابة فى طعن حكم البراءة إلى بطلان إجراءات إصدار الحكم، لاختلاف تشكيل الدائرة التى نظرت جميع جلسات القضية عن التكوين الذى أصدر الحكم، والفساد فى الاستناد إلى أسباب البراءة ومشوبة الحكم بالبطلان.
وأن المحكمة لم تورد فى أسبابها مايدل على واجهت جميع عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها، حيث قالت المحكمة فى اسباب البراءة أن جرانة لم يصدر قررار التخصيص منفردا وانما أصدره مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية ، فى حين أن أمر الإحالة لم يخالف ذلك بل أن المحكمة اختلط عليها مسألة تخصيص قطعة أرض أخرى للمتهم بمساحة 5 ملايين متر مربع بالبحر الأحمر، فى حين أن قطعة الأرض محل الدعوى موجودة بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، وقد أقر المتهم خلال التحقيقات أنه خصص قطعت الأرض الاخيرة بنفسه منفردا دون موافقة مجلس الإدارة.
وأغفل الحكم ماتضمنه أمر الغحالة من أن المتهم الاول قام بتخصيص قطعة الأرض للمتهم الثانى منفردا رغم وجود حظر لتخصيص الأراضى بمنطقة العين السخنة الصادر من هيئة التنمية السياحية فى 28 فبراير لعام 2005، وقرار الهيئة بتأجيل البت فى أى طلبات تخصيص بتلك المنطقة لمدة عامين.
واستندت مذكرة الطعن إلى عدم أخذ المحكمة بتحريات هيئة الرقابة الغدارية التى وردت إلى النيابة العامة بعد إحالة القضية إلى المحكمة وقدمتها النيابة العامة بتاريخ 16 ابريل لعام 2011، وأكدت صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين والعلاقة التى تربط بينهم بالشراكة فى العديد من الشركات.