خبير: تأثير القرار الأمريكي بالسماح ببيع النفط الإيراني سيكون محدودا للغاية على الأسعار    محافظ بورسعيد يوجه شركة النظافة بتوفير 1500 صندوق قمامة    القابضة للصناعات: توريد 4.2 مليون طن قصب و71 ألف طن بنجر خلال موسم 2026    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى ضبط النفس بعد قصف منشأة "نطنز"    مصطفى بكري يحذر من مساعٍ إيرانية لضم المزيد من الأراضي العربية    الرئيس السيسي يزور البحرين والملك حمد بن عيسى على رأس مستقبليه    عمرو أديب: فى عالمنا العربى نعشق الخلافات فى عز وقت الأزمات    لاعب أوتوهو: جاهزون ل الزمالك.. وتعلمنا الكثير من لقاء شباب بلوزداد    مراكز شباب الأقصر ترسم البسمة على وجوه المواطنين    ضبط 17 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات ب4 ملايين جنيه    ريهام عبد الغفور تحتفل بنجاح «حكاية نرجس» وتوجه الشكر لفريق العمل    محافظ الغربية يهنئ الأمهات في عيد الأم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    الشناوي: درسنا نقاط قوة وضعف الجيش الملكي.. وبيراميدز أصبح يُحسب له ألف حساب    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في احتفالية "عيد سعيد" بالعاصمة الجديدة    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا    الصحة: 35 زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات في 14 مستشفى و13 وحدة صحية    في عيد الأم.. تحية لسيدة "العُمر"    المصرى بالأبيض وشباب بلوزداد بالأحمر فى مباراة اليوم بالكونفيدرالية    لجنة تفتيشية لمراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية ومعايير السلامة العامة بالمنشآت السياحية والفندقية بالفيوم    فيلم برشامة يحقق 12 مليون جنيه في أول أيام عيد الفطر    ذهبية عالمية جديدة تزين سجل إنجازات جامعة قناة السويس    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    مساء اليوم.. انتهاء الأوكازيون الشتوي 2026    «قومي الطفولة والأمومة»: خط نجدة الطفل استقبل أكثر من ألف اتصال أول أيام العيد    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    السيطرة على حريق محدود بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية دون إصابات    عيد الفطر2026.. كيف تستمتع بالكحك دون الإضرار بصحتك    السبكي يؤكد ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية لا يقل عن 6 أشهر    التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم بسوهاج    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    وسط غياب محمد صلاح | ليفربول يتحدى برايتون في الدوري الإنجليزي    سيناريوهات المواجهة الكبرى وصراع هرمز.. هل تبتلع جبال "زاجروس" أوهام واشنطن؟    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    محافظ المنوفية : تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق    الصحة: أكثر من 16 مليون مواطن استفادوا من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    انعقاد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو اليوم    هجوم بالطيران المسيّر على حيّ سكني في وسط بغداد    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    حبس المتهم بالتحرش بطالبة لفظيا خلال سيرها بأحد شوارع القاهرة    تفاصيل طقس الأقصر اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    باسم سمرة: أفكر في الاعتزال.. والمهنة قاسية وليست للجميع    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    أمن المنوفية يكشف ملابسات فيديو بيع أسطوانات بوتاجاز معبأة بالمياه    روسيا تعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال 3 ساعات    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل... نيابة النقض توصي بإعاده محاكمة سامح فهمى وباقى المتهمين في قضية تصدير الغاز
نشر في الدستور الأصلي يوم 18 - 01 - 2013

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها فى أسباب الطعن المقدم من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق والمحبوس حالياً بسجن المزرعة بطرة وباقى المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل، والتى أوصت بإعادة محاكمتهم.‫

‫كشفت المذكرة عن أنه لما كان الثابت من بمحضر جلسة 12/2/2012 بالصحيفة رقم 266 أن الطاعن قدم مستندات تمسك بدلالتها على نفي حصول التربح والإضرار العمدي بالمال العام.

‫وأضافت المذكرة أنه لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطيا ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد يعد طلبا جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة.

كانت المحكمة، قد بررت رفض الاستجابة لهذه الطلب وقالت إنه مردود لأنها لم تجد في الطعون الموجهة للتقرير ما يستحق الرد عليها وأنها اطمأنت إلي تقرير اللجنة وأنها لم تكن بحاجة إلى ندب لجنة أخرى فإن المحكمة لا تكون ملزمه بإجابة هذا الطلب كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلب التحقيق، ما دام باب المرافعة مازال مفتوحا.

كانت المحكمة قد رفضت طلب ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد بما لا يسوغه، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه والإعادة وفقاً للنقض الجنائي.

‫وأشارت المذكرة إلي أن الطعن رقم 5973 لسنة 82 ، حيث إن المبين من الاطلاع علي الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطعن الأول وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بوصف أنها حصلوا لغيرهم دون حق علي ربح ومنفعة من عمله من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول علي التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة، وقام المتهمون من الثاني حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين.

وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثبات لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغ خمسة عشر عاما القابلة إلي مدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى وبشروط جزائية علي الجانب المصري وحده ودون مراعاة لأي حق تمثلها في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحة والفارق بين السعرين المتفق عليهم والسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمته 2.003.319.675 مليار دولار أمريكي "اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار" وفقا لمقدار مساهمته في رأس مال الشركة سالفة البيان وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.‬

‫ثم أدانت المحكمة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بمبلغ 2 مليار و3 ملايين و319 ألف و675 دولار لما كان ذلك، وكان ثمة فارق بين قيمة ما تربحه المتهم السابع في الفترة من 2 / 4 /2000 حتى 31 / 1 / 2011 وقيمة ما كان سيتربحه خلال مدة 15 عاما وهي مدة العقد، إذ أن قيمة ما تربحه خلال الفترة المشار إليها تقل كثيرا عن قيمة ما كان سيتربحه.‬

‫أوضحت أنه خلال مدة خمسة عشر عاما مدة العقد، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بكامل قيمة ما كان سيتربحه خلال مدة 15 عاما وهي مدة العقد مما يدل علي اختلال فكرة الحكم عن العناصر التي أوردتها المحكمة، فضلا عما يبني عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقرير مسئولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبا بالتناقض في التسبيب، لما كان ما تقدم، فإنه يعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنين الأول والسادس وإلي باقي الطاعنين لحسن سير العدالة مستنداً الى أن الطعن رقم 38446 لسنة 73 ق جلسة 22 / 7 / 2004 غير منشور.

‫واستكملت نيابة النقض رأيها مؤكدة أنه لما كان ذلك وكان الطاعن الرابع قد أقام دفاعه علي تمسك المدافع عنه في مذكرات الدفاع المكتوبة المتممة لدفاع الشفوي مناقشة الجهاز المركزي للمحاسبات وتكليفه بتتبع حصص المساهمين في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز منذ تاريخ إنشائها حتى 31 / 1 / 2011 لبيان عما إذا المتهم السابع مساهما بها من عدمه، وطلب ضم أصل المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2001 التي قام المتهم الأول بعرضها علي مجلس الوزراء ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بمدوناته ومن ثم فإن المعالجة وجه النعي يتطلب الأمر ضم المفردات ولما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني علي التحقيقات التي تجريها المحاكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعين له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال متفوحا فإن تبين من الإطلاع علي المفردات أن محامي الطاعن قدم في مذكرات بدافعة ما أشار إليه بدافعة الموضح بوجه الطعن فإن هذا الدفاع هاما لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيما مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع وملا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بهذه الطالبات ومن المقر أن الدافع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمه للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعين له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن ولم تلق بالا إلي دفاعه ولم تواجهه علي حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة، طبقاً للنقض الجنائي لسنة 42 جلسة 7 / 11 / 1991 ق 159 / 3 ص 1150، النقض الجنائي لسنة 35 جلسة 3 / 4 / 1984 ق 82 / 6 ص 378.‬

‫وتابعت نيابة النقض فى المذكرة أنه لما كان ذلك و كان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلي أن الحكم أورد في مدوناته – علي خلاف الثابت بالأوراق – أن الطاعن كان علي علم بالمفوضات بين شركاء مصر الأجانب وهيئة كهرباء إسرائيل وأنه كلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدني ووافقوه وأنه رفض الدراسة التي أعدها الشاهد الثاني في مارس سنة 2000.

وأضاف الطاعن الرابع بمذكرة أسبابه أن الحكم استند لإقرار المتهم الخامس بالتحقيقات من أن المتهم الأول وهو الذي أمر بالبيع المباشر للغاز كما أنه أثبت نقلا عن تقرير لجنة الفحص مسئولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار وكان يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه عود علي تقرير لجنة الفحص وما أثبته سلفا في إثبات الجريمتين المستندتين إلي الطعن ومن ثم فأن الفصل في هذا الوجه من الطعن يتوقف علي ما يبين لمحكمة النقض من المفردات بعد ضمها فان تبين منه أن الطاعن لم يكن علي علم بالمفاوضات بين شركاء مصر الاجانب وهيئة الكهرباء إسرائيل وأنه لم يكلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدني ووافقوه وأنه لم يرفض الدراسة التي أعدها الشاهد الثاني في مارس سنة 2000 وعدم مسئولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار فأن الحكم المطعون يكون معيبا بالخطأ في الإسناد ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ في الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعزر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان لتلك الأدلة والقرائن في عقيدة المحكمة.

‫وأكدت المذكرة أنه لما كان ذلك، وكان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين والقانونية إن صح ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقدر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا علي المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوة المقدمة لها وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة علي بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعيين.

وشملت المذكرة أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أورد في تصويره للواقعة أنها بدأت بخطاب من المتهم السابع "رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط" إلي المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي وذلك بموافقة المهندس عبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمد المتهم الأول تلك الموافقة، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم علي المعاني لا علي الألفاظ والمباني وبذلك لا يضير الحكم أن يورد أن الواقعة بدأت بخطاب من المتهم السابع "رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط" إلي المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي في حين أن الخطاب موجه إلي المتهم عبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والذي اعتمده المتهم الأول أو أن المتهم الأول وافق علي التعاقد ثم إيراده مرة أخرى أن دوره اقتصر علي مجرد التوقيع علي مذكرة التفاهم قم إيراده مره أخرى أن دوره أقتصر علي مجرد التوقعي علي مذكرة التفاهم لآن المشترك بين هذه التعبيرات واحدة وهو أن كلاهما عرض عليه الخطاب المذكور ووافقا عليه وأن المتهم الأول كان علي علم بموضوع تصدير الغاز وشارك فيه فإن معني الطاعن علي الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله.‫

‫كانت المحكمة قد أصدرت حكما بمعاقبة وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وعلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، غيابيا بالسجن المشدد 15 عاماً ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا،بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظائفهم ، ومعاقبة ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.