إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم لقاءً توعويًا حول دمج ذوي الهمم ودعم المرأة المعيلة    "انتي زي بنتي"، سائق ينكر أمام النيابة اتهامه بالتحرش بطالبة في القاهرة الجديدة    اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لهندسة الإسماعيلية الأهلية    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    تداول 19 ألف طن و866 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026    إعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقريتين في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ    رئيس مركز المناخ يحذر: دفء مؤقت يخدع المزارعين وطوبة ما زال مسيطرًا قبل تقلبات أمشير    3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية التركية اليوم    الاحتلال يلغي تنسيق سفر الجرحى عبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    مصرع 14 مهاجرا فى تصادم بين زورق تابع لخفر السواحل وقارب صغير فى اليونان    "القاهرة الإخبارية": فلسطينيون ينهون إجراءات العودة إلى غزة عبر معبر رفح    الدوري الأمريكي وجهة محتملة ل رونالدو بعد أزمته مع النصر السعودي    بنزيما يشعل حماس الهلاليين: الزعيم ريال مدريد آسيا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    6 خطوات لتلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا بالترم الأول    إصابة 9 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى    تأجيل محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان لجلسة 4 أبريل    دليل التظلمات في الجيزة.. كيفية الاعتراض على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 والرسوم المطلوبة    حماية لصحة المواطنين.. غلق مستوصف طبى غير مرخص بمركز المراغة بسوهاج    افتتاح عروض نوادي مسرح الطفل بثقافة الإسماعيلية    أحمد مجاهد يهنئ نزار شقرون بالفوز بجائزة نجيب محفوظ في معرض القاهرة للكتاب    قافلة طبية لتقديم خدمات الكشف والعلاج مجانًا بقرية البرغوثى فى العياط.. صور    عبدالغفار يبحث مع وفد سويدي توسيع الاستثمارات ودعم التأمين الصحي الشامل    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم    اليوم.. الزمالك «المنتشي» يسعى لقطع التيار عن كهرباء الإسماعيلية    مهمة محلية للزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء    خلف حلم الوزن المثالي.. «خطر خفي» يهدد مستخدمي حقن التنحيف    مصرع 3 شباب في حادث تصادم مروع بكفر الشيخ    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    بعد 71 ألف شهيد.. إسرائيل قلقة على صحة غزة من التدخين!    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    البيت الأبيض: محادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    مجلس النواب يوافق نهائيًا على «المهن الرياضية»    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة إحدى مواد قانون الشرطة للدستورية العليا لإخلالها بالمساواة بين الضباط
نشر في الدستور الأصلي يوم 08 - 01 - 2013

قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بوقف دعوى أرملة ضابط شرطة وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 110 من قانون هيئة الشرطة.

وكانت السيدة غادة يحيى نصر الدين /أرملة المرحوم مقدم شرطة بإدارة مرور الإسكندرية محمد هلال حسن/ قد لجأت إلى القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منح زوجها المرحوم لقب شهيد ومنحها مع أطفالها الثلاثة معاش مساعد وزير لاستشهاده أثناء أداء واجبه الوطنى ، حيث مزق جسده أتوبيسين أثناء إنقاذه المصابين في حادث تصادم ، كما أنها تقدمت بشكوى إلى رئاسة الجمهورية دون جدوى ، وجاء فى رفض وزراة الداخلية أنها تمنح لقب شهيد فقط لبعض القطاعات طبقا لقانون الشرطة ليس من بينها حالة المتوفى.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس أن المادة 110 من قانون الشرطة تمنح فقط لقب شهيد لبعض قطاعات الشرطة المكلفين بمقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .

وحيث أن مبدأ المساواة أمام القانون قد أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور بل يمتد نطاق أعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين وفى مجال تنظيم الحقوق فلا يجوز لغير ذى مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها أن يتفاوت الاقران ذوى المراكز القانونية المتماثلة ومن ثم فإن نص المادة 110 من قانون الشرطة قد فرق بين أعضاء هيئة الشرطة ممن يستشهد منهم أثناء تأدية الواجب الوظيفى وبسبب العمل فقصر سريانه على المستشهدين منهم أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين
الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على تلك الأعمال ولوزير الداخلية تحديد حالات يراها بعد موافقة المجلس الاعلى للشرطة وذلك دونما تقرر لنظرائهم ممن يستشهدون من أعضاء الشرطة من غير تلك القطاعات التى عناها النص السالف أثناء عملهم الوطنى وبسببه وهم قد وهبوا حياتهم للخطر فى سبيل إنقاذ المصابين من الموت فاستشهدوا ودون توافر مصلحة واضحة من وراء ذلك التمايز يقوم الدليل على اعتبارها ويكون محض اغبان وحرمان لغير تلك الفئات وهم نظراء مما يشكك فى دستورية هذا النص فيما تضمنه من تلك القاعدة ويرجح فى نظر المحكمة شبهة انه غير دستورى لقصره على بعض الفئات من هيئة الشرطة دون غيرهم ممن يماثلهم وهم اقران.

وأضافت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية أنها أخذت في الاعتبار اتحاد العلة في الاستشهاد وهى تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وأمنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أو آبه بما قد يفقده فى سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه خاصة وانه بعد ثورة 25 يناير 2011 مازال رجال الشرطة يقدمون من دم أبنائهم البررة شهداء من غير تلك الحالات المنصوص عليها من أجل أن تستقر مصر وينعم
المواطنون بالاستقرار والأمن والأمان ومن ثم فلا يسوغ بهذه المثابة أن يفرق المشرع بين من يضحى بنفسه ويفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة فى بعض القطاعات والحالات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه ذلك لأسرته من آثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء من أعضاء هيئة الشرطة ممن يستهدون أثناء العمل من غير تلك الحالات مثل حالة مورث المدعين الذى منحه الأزهر الشريف لقب شهيد بقطع النظر عن النص الماثل ومن ثم يكون هذا النص حاملا لمثالب قوية نحو شبهة مخالفته للمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة ، لتلك الأسباب أوقفت المحكمة الدعوي وأحالت أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة 110 من قانون هيئة الشرطة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.