أ.ش.أ: قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف دعوى أرملة ضابط شرطة، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 110 من قانون هيئة الشرطة. وكانت السيدة غادة يحيى نصر الدين أرملة المرحوم مقدم شرطة بإدارة مرور الإسكندرية محمد هلال حسن، قد لجأت إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منح زوجها المرحوم لقب شهيد ومنحها مع أطفالها الثلاثة معاش مساعد وزير لاستشهاده أثناء أداء واجبه الوطني؛ حيث مزق جسده أتوبيسين أثناء إنقاذه المصابين في حادث تصادم، كما أنها تقدمت بشكوى إلى رئاسة الجمهورية دون جدوى، وجاء في رفض وزارة الداخلية أنها تمنح لقب شهيد فقط لبعض القطاعات طبقا لقانون الشرطة ليس من بينها حالة المتوفي.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس أن المادة 110 من قانون الشرطة تمنح فقط لقب شهيد لبعض قطاعات الشرطة المكلفين بمقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .
وحيث أن مبدأ المساواة أمام القانون قد أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور بل يمتد نطاق أعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين.
وفى مجال تنظيم الحقوق؛ فلا يجوز لغير ذي مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها أن يتفاوت الاقران ذوي المراكز القانونية المتماثلة، ومن ثم فإن نص المادة 110 من قانون الشرطة قد فرق بين أعضاء هيئة الشرطة ممن يستشهد منهم أثناء تأدية الواجب الوظيفي، وبسبب العمل فقصر سريانه على المستشهدين منهم أثناء مقاومة العصابات، أو المجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات، أو إطفاء الحرائق، أو التدريب على تلك الأعمال، ولوزير الداخلية تحديد حالات يراها بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وذلك دونما تقرر لنظرائهم ممن يستشهدون من أعضاء الشرطة من غير تلك القطاعات التي عناها النص السالف أثناء عملهم الوطني.
وبسببه وهم قد وهبوا حياتهم للخطر في سبيل إنقاذ المصابين من الموت فاستشهدوا ودون توافر مصلحة واضحة من وراء ذلك التمايز، يقوم الدليل على اعتبارها، ويكون محض اغبان وحرمان لغير تلك الفئات، وهم نظراء مما يشكك في دستورية هذا النص؛ فيما تضمنه من تلك القاعدة، ويرجح في نظر المحكمة شبهة انه غير دستوري لقصره على بعض الفئات من هيئة الشرطة دون غيرهم ممن يماثلهم وهم اقران.
وأضافت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنها أخذت في الاعتبار اتحاد العلة في الاستشهاد وهى تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وأمنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أو آبه بما قد يفقده في سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه خاصة وانه بعد ثورة 25 يناير 2011 مازال رجال الشرطة يقدمون من دم أبنائهم البررة شهداء من غير تلك الحالات المنصوص عليها من أجل أن تستقر مصر وينعم المواطنون بالاستقرار والأمن والأمان ومن ثم فلا يسوغ بهذه المثابة أن يفرق المشرع بين من يضحى بنفسه ويفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة فى بعض القطاعات والحالات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه ذلك لأسرته من آثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء من أعضاء هيئة الشرطة ممن يستشهدون أثناء العمل من غير تلك الحالات مثل حالة مورث المدعين الذى منحه الأزهر الشريف لقب شهيد بقطع النظر عن النص الماثل ومن ثم يكون هذا النص حاملا لمثالب قوية نحو شبهة مخالفته للمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة، لتلك الأسباب أوقفت المحكمة الدعوي وأحالت أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة 110 من قانون هيئة الشرطة. مواد متعلقة: 1. ردود أفعال حول تعديل «قانون الشرطة» 2. لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب تناقش تعديلات قانون الشرطة 3. «تامر امين»: قانون الشرطة الجديد يتضمن تعيينات ل«مدنيين» في «المجلس الأعلى للشرطة»