بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول التعاملات المسائية السبت؟    نائب ترامب: إسرائيل لا تتعمد قتل كل فلسطيني وما يحدث ليس إبادة جماعية    الأمم المتحدة: 71 ألف طفل بغزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم    عبد العاطي ونظيره النيجيري يبحثان سبل تعزيز العلاقات المشتركة    ب "كوفية نادي القرن".. الأهلي يستقبل زيزو في ميامي (فيديو)    ثاني أيام عيد الأضحى، تموين الإسماعيلية تضبط 100 كيلو من اللحوم والجبن (صور)    سوكسيه حلو، فاطمة عيد تكشف كواليس حفلاتها مع وردة وشادية وصباح    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    فرنسا تدعو إسرائيل للانسحاب سريعا من كامل الأراضي اللبنانية    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    الخرفان أولًا والعجول آخرًا.. تدرّج في الطلب بسبب تفاوت الأسعار    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    مها الصغير: أتعرض عليا التمثيل ورفضت    إعلام إسرائيلي: يحتمل وجود جثامين لمحتجزين إسرائيليين بمحيط المستشفى الأوروبي    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    تمركز عيادة متنقلة بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية للمواطنين خلال العيد    مرسال: اتحاد العمال يرسخ مكانته الدولية في مؤتمر جنيف| خاص    الأحزاب تستغل إجازات العيد للتواصل مع الشارع ووضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين    المعاينة الأولية لحريق كنيسة العذراء بإسنا في الأقصر: ماس كهربائي وراء الحادث    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    تعرف على أسعار الحديد مساء ثاني أيام عيد الأضحى    ذبح 35 رأس ماشية وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج    40 مليون من أجل زيزو في 24 ساعة.. كيف صنع الأهلي الرقم الصعب في 110 ثانية؟    اتحاد تنس الطاولة يناقش مستقبل اللعبة مع مدربي الأندية    وزارة النقل: الأتوبيس الترددى يعمل طوال أيام العيد فى هذه المواعيد    ضبط 156 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 311 مخالفة فى الدقهلية    نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 بالاسم ورقم الجلوس    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.. رفع نسب الإشغال بفنادق الغردقة ل95%    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    "الزراعة": إزالة 20 حالة تعد في المهد بعدد من المحافظات    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    رسميًا.. غلق المتحف المصري الكبير في هذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025    «الفيروس لم يختفِ».. الصحة العالمية تحذر: كوفيد 19 يعود بمتحور جديد    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    رئيس جامعة المنوفية: معهد الكبد القومي يخدم أهالي المحافظة والدول العربية    عميد طب كفر الشيخ يتفقد أداء المستشفيات الجامعية خلال إجازة العيد    شهباز شريف: باكستان تسعى دائما إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة    الداخلية ترسم البهجة فى العيد.. رعاية شاملة للأيتام فى مشهد إنسانى مؤثر.. احتفالات وعروض وإنقاذ نهرى.. اشترت ملابس العيد وقدمت الهدايا للأطفال.. وتنفذ برامج المسئولية المجتمعية لتعزيز قيم الانتماء الوطنى.. صور    عواد: أنا وصبحي نخدم الزمالك.. وسيناريو ركلات الترجيح كان متفقا عليه    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب «ميكروباص» بطريق أسيوط- الفيوم الغربي    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يحيل مواد قانون الشرطة للدستورية العليا
نشر في الصباح يوم 08 - 01 - 2013

قضت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية بوقف دعوى أرملة ضابط شرطة وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 110 من قانون هيئة الشرطة.
وكانت السيدة غادة يحيى نصر الدين /أرملة المرحوم مقدم شرطة بإدارة مرور الإسكندرية محمد هلال حسن قد لجأت إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منح زوجها المرحوم لقب شهيد ومنحها مع أطفالها الثلاثة معاش مساعد وزير لاستشهاده أثناء أداء واجبه الوطنى ، حيث مزق جسده أتوبيسين أثناء إنقاذه المصابين في حادث تصادم ، كما أنها تقدمت بشكوى إلى رئاسة الجمهورية دون جدوى ، وجاء فى رفض وزراة الداخلية أنها تمنح لقب شهيد فقط لبعض القطاعات طبقا لقانون الشرطة ليس من بينها حالة المتوفى.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس أن المادة 110 من قانون الشرطة تمنح فقط لقب شهيد لبعض قطاعات الشرطة المكلفين بمقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .
وحيث أن مبدأ المساواة أمام القانون قد أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور بل يمتد نطاق أعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين وفى مجال تنظيم الحقوق فلا يجوز لغير ذى مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها أن يتفاوت الاقران ذوى المراكز القانونية المتماثلة ومن ثم فإن نص المادة 110 من قانون الشرطة قد فرق بين أعضاء هيئة الشرطة ممن يستشهد منهم أثناء تأدية الواجب الوظيفى وبسبب العمل فقصر سريانه على المستشهدين منهم أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على تلك الأعمال ولوزير الداخلية تحديد حالات يراها بعد موافقة المجلس الاعلى للشرطة وذلك دونما تقرر لنظرائهم ممن يستشهدون من أعضاء الشرطة من غير تلك القطاعات التى عناها النص السالف أثناء عملهم الوطنى وبسببه وهم قد وهبوا حياتهم للخطر فى سبيل إنقاذ المصابين من الموت فاستشهدوا ودون توافر مصلحة واضحة من وراء ذلك التمايز يقوم الدليل على اعتبارها ويكون محض اغبان وحرمان لغير تلك الفئات وهم نظراء مما يشكك فى دستورية هذا النص فيما تضمنه من تلك القاعدة ويرجح فى نظر المحكمة شبهة انه غير دستوري لقصره على بعض الفئات من هيئة الشرطة دون غيرهم ممن يماثلهم وهم اقران.
وأضافت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية أنها أخذت في الاعتبار اتحاد العلة في الاستشهاد وهى تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وأمنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أو آبه بما قد يفقده فى سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه خاصة وانه بعد ثورة 25 يناير 2011 مازال رجال الشرطة يقدمون من دم أبنائهم البررة شهداء من غير تلك الحالات المنصوص عليها من أجل أن تستقر مصر وينعم المواطنون بالاستقرار والأمن والأمان ومن ثم فلا يسوغ بهذه المثابة أن يفرق المشرع بين من يضحى بنفسه ويفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة فى بعض القطاعات والحالات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه ذلك لأسرته من آثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء من أعضاء هيئة الشرطة ممن يستهدون أثناء العمل من غير تلك الحالات مثل حالة مورث المدعين الذى منحه الأزهر الشريف لقب شهيد بقطع النظر عن النص الماثل ومن ثم يكون هذا النص حاملا لمثالب قوية نحو شبهة مخالفته للمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة ، لتلك الأسباب أوقفت المحكمة الدعوي وأحالت أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة 110 من قانون هيئة الشرطة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.