وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الأربعاء) على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمراجعة الصياغة القانونية تمهيدا لإحالتها إلى المستشار عدلي منصور -رئيس الجمهورية- لإصدارها. ويختص القانون الأول الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، حيث يبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه، وهم كبار مسئولي الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعا، والمفوضين في سلطاتهم، وكذلك من يُعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضا مع أنشطتهم الخاصة، وينص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى التي تسرى على شاغليها أحكامه.
وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسئول الحكومي بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخاص به إلى لجنة الوقاية من الفساد، وكذلك تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسئول الحكومي من أسهم أو حصص في الشركات وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها، كما تناول موضوع الهدايا التي تمنح للمسئول الحكومى، لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه. وأشار مشروع القانون إلى أن حماية المنصب العام تمتد لفترة ما بعد ترك العمل، وذلك بأن يستمر المسئول الحكومي ملتزماً بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها في مشروع القانون لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحو يثير الشبهة في الفترة التالية مباشرة على تركه العمل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسي للعاملين في 30 /6 /2013 بدون حد أقصى وأدنى، وتمنح لهم اعتبارا من أول يوليو 2013، وتكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، على أن تضم هذه العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية اعتبارا من 1/ 7 / 2018. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون خاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، بالإضافة إلى موافقته على تعيين العشرين الأوائل من خريجي الكليات بجميع الجامعات المصرية الحكومية دفعة 2012، في وظائف بالجهاز الإداري للدولة. في ذات السياق، أقر المجلس إضافة مادة برقم 165 إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تنص على الأتي: "تزاد المعاشات المستحقة، وفقا لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حمكهم، و50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج و112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعي الشامل، بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش، وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة، وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، المقدم من وزارات السياحة، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمي 19 مكرر، 19 مكرر1 إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحو الأتي: تنص المادة 19 مكرر على: "يكون بيع أو تأجير الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كانت جهة الولاية عليها، أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك". وتنص المادة 19 مكرر 1 على: "يحظر استخدام الأراضي والعقارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الغرض المخصصة من أجله، ما لم يكن ذلك بموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر التصرف فيها أو في أي جزء منها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".
وتضمن مشروعات القوانين الموافق عليها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم 1 و7 من القانون.