وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على تعيين العشرين الأوائل من خريجى الجامعات الحكومية دفعة 2012 بالجهاز الإداري للدولة، كما وافق المجلس على مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة، وأحال عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها. ويبين مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة، المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسؤولي الدولة من رئيس الجمهورية، ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية، ونوابهم جميعاً والمفوضون فى سلطاتهم، وكذلك من يُعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضاً مع أنشطتهم الخاصة، كما نص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى التي تسري على شاغليها أحكامه. وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسؤول الحكومي بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخاص به إلى لجنة الوقاية من الفساد، وكذا تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسؤول الحكومي من أسهم أو حصص في الشركات وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها، كما تناول موضوع الهدايا التى تمنح للمسؤول الحكومي، ولم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التى لا تتجاوز قيمتها 300 جنيه. كما نص المشروع على أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل، وذلك بأن يستمر المسؤول الحكومي ملتزماً بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها في مشروع القانون لمدة 3 أشهر على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحو يثير الشبهة في الفترة التالية مباشرة على تركه العمل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين في 30 يونيو دون حد أقصى وأدنى، وتمنح لهم اعتباراً من أول يوليو 2013، وتكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، على أن تضم هذه العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية اعتباراً من بداية يوليو، تنفيذاً للسياسة العامة للدولة وخطتها نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين بالدولة وتحسين أحوالهم عن طريق زيادة دخولهم والعمل على توفير ما يكفل متطلبات وأعباء المعيشة، وذلك فى إطار البرنامج الشامل للإصلاح الإداري. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون خاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه، الأمر الذي استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً ينص على إلغاء هذا القانون. وفي ذات السياق، قرر المجلس إضافة مادة برقم 165 إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الآتى: «تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم و50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج و112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش، وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش». فيما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، المقدم من وزارات السياحة، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمى (19 مكرر، 19 مكرر1) إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحو الآتى: «يكون بيع أو تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كانت جهة الولاية عليها، أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك».