وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها . كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة ويبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسؤولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعاً والمفوضين فى سلطاتهم وكذلك من يُعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضاً مع أنشطتهم الخاصة. ونص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى التى تسرى على شاغليها أحكامه. وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسئول الحكومى بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخالص به إلى لجنة الوقاية من الفساد، تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسئل الحكومة من أسهم أو حصص فى الشركات وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها، كما تناول موضوع الهدايا التى تمنح للمسؤول الحكومى، لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التى لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه. كما نص المشروع على أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل، وذلك بأن يستمر المسئول الحكومى ملتزماً بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها فى مشروع القانون لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحو يثير الشبهة فى الفترة التالية مباشرة على تركه العمل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الاساسى للعاملين فى 30 يونيو 2013 بدون حد أقصى وأدنى وتمنح لهم اعتباراً من اول يوليو 2013 ، وتكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب و الرسوم، على ان تضم هذه العلاوة الجديدة الى الاجور الاساسية اعتباراً من 1 يوليو2018. وقد جاء إقرار هذه العلاوة تنفيذاً للسياسة العامة للدولة وخطتها نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين بالدولة وتحسين احوالهم عن طريق زيادة دخولهم و العمل على توفير ما يكفل متطلبات و أعباء المعيشة، وذلك فى اطار البرنامج الشامل للاصلاح الادارى . كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون الخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه الامر الذى استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً يتم النص على الغاء هذا القانون. وفى ذات السياق، فقد وافق المجلس على إضافة مادة برقم 165 الى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الاتى "تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لحالات بلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة، اعتباراً من تاريخ العمل باحكام هذا القانون، وفقاً لاى قوانين التامين الاجتماعى الصادرة بالقوانين ارقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حمكهم و 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج و 112 لسنة 1980 بشأن التامين الاجتماعى الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و 33% من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش. وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة و ليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش".