بالأسماء.. قرار جمهوري بشأن تنظيم النيابات الإدارية والمحاكمات التأديبية    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    «العمل» تطلق «سلامتك تهمنا» لحماية سائقي التوصيل    أسعار البيض اليوم الأربعاء 28 يناير    إقامة 9 معارض أهلا رمضان بقنا وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا للشهر الكريم    مصلحة الجمارك: هدفنا حماية وتحفيز الاقتصاد المصرى بمزيد من التسهيلات الجمركية    وزارة التموين: إنتاج 53 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكرانى فى مقاطعة سومى    اليوم.. أحمد الشرع يجري زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات مع روسيا    رويترز: شكوك في تعاون الرئيسة الفنزويلية المؤقتة مع إدارة ترامب    إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات اكتملت وفتح معبر رفح خلال أيام    تشكيل مان سيتي المتوقع ضد جالاتا سراي بدوري الأبطال.. موقف عمر مرموش    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    اتفرج مجانًا بث مباشر الآن.. دوري أبطال أوروبا الجولة الأخيرة ريال مدريد ضد بنفيكا لقاء حسم التأهل لدور ال16    موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا    مركز المناخ يحذر المزارعين من طقس اليوم المتقلب ونشاط الرياح والأتربة    القبض على المتهم بإشعال النيران في مطعم بأسوان    تعليم الجيزة اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الهند تتمكن من احتواء تفش لفيروس نيباه بعد تأكيد حالتي إصابة في ولاية البنغال الغربية    خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    جامعة القاهرة تسجل «صفر سحب أبحاث علمية» خلال 2025    ذكرى المشهد الأخير ل حكومة الوفد، قصة إقالة النحاس بسبب حريق القاهرة    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص بالرصيف فى الإسماعيلية    موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    أسعار الحديد في محافظة أسوان الأربعاء 28 يناير 2026    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزراء يوافق على قانون ينظم العمل "العام والخاص" لمسئولى الدولة
نشر في المشهد يوم 31 - 07 - 2013

وافق مجلس الوزراء على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
ويبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسئولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعاً والمفوضين فى سلطاتهم، وكذلك من يُعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضاً مع أنشطتهم الخاصة. كما نص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى التى تسرى على شاغليها أحكامه.
وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسئول الحكومى بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخالص به إلى لجنة الوقاية من الفساد، وكذا تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسئول الحكومى من أسهم أو حصص فى الشركات، وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها، كما تناول موضوع الهدايا التى تمنح للمسئول الحكومى، لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التى لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
كما نص المشروع على أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل، وذلك بأن يستمر المسئول الحكومى ملتزماً بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها فى مشروع القانون لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحو يثير الشبهة فى الفترة التالية مباشرة على تركه العمل.
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30/6/2013 بدون حد أقصى وأدنى وتمنح لهم اعتباراً من أول يوليو 2013، وتكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، على أن تضم هذه العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية، اعتباراً من 1/7/2018. وقد جاء إقرار هذه العلاوة تنفيذاً للسياسة العامة للدولة وخطتها نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين بالدولة وتحسين أحوالهم عن طريق زيادة دخولهم والعمل على توفير ما يكفل متطلبات وأعباء المعيشة، وذلك فى إطار البرنامج الشامل للإصلاح الإدارى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون الخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه الأمر الذى استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً يتم النص على إلغاء هذا القانون.
كما وافق المجلس على إضافة مادة برقم 165 إلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الآتى "تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفقاً لأى قوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم و50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج و112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش".
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.