ورد إلى "بص وطل" سؤال يقول: أرجو إفادتنا عن زكاة المال على شهادات الاستثمار المُحدّدة بمدة عشر أو خمس سنوات؛ فهل تُستخرَج زكاة المال على قيمة الشهادة والفائدة عندما يَحولُ عليها الحَولُ أم تُستخرَج على الفائدة فقط وتُستخرَج الزكاة على أصل الشهادة حين انتهاء مدّتها؟ وجاء رد دار الإفتاء كالآتي: "زكاةُ المال المُودَع في البنوك على هيئة ودائع أو شهادات تكون بمقدار رُبع العشر على المال المُودَع في البنك مضافا إليه الأرباح، إذا حال عليه الحَولُ القَمَريّ وكان بالغا للنصاب".