أكد الشيخ مرزوق الشحات رئيس لجنة الفتوي بالأزهر علي ضرورة إخراج الزكاة علي الودائع المودعة بالبنوك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وتخرج منها زكاة بمقدار "2.5%". قال: تحسب الوديعة وأرباحها مع مرور العام ويتم إخراج الزكاة عن المبلغ كله. فإن كان صاحب الوديعة يتحصل علي الربح شهريا. فيخرج عن المتبقي من المال مع العلم أن إخراج الزكاة عن الوديعة لا يؤدي إلي نقصانها. بل يطرح الله سبحانه وتعالي بركته علي المال "ما نقص مال من صدقة". ورد رئيس لجنة الفتوي بالأزهر علي من يري أن أصل الوديعة يقاس علي الأرض الزراعية. حيث تخرج الزكاة علي المحصول ولا تخرج علي الأرض. فالقياس هنا غير صحيح بدليل أن الأموال المودعة يشترط فيها حلول الحول. أما الأرض الزراعية يمكن أن تخرج عن ثمارها ثلاث مرات في العام حسب المحصول. وأن الأموال المودعة متحركة مستثمرة بدليل الربح المحصل منها ومثلها مثل التجارة. أما الأرض الزراعية فهي غير ذلك. أكد رئيس لجنة الفتوي بالأزهر أن الزكاة من أركان الإسلام يقول تعالي "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إن صلاتك سكن لهم" ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم "بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا" فالزكاة فرض علي المسلم طهارة لنفسه وتزكية لقلبه وتنمية لأمواله. جاء ذلك رداً علي أحد الاسئلة التي وصلت "عقيدتي" والتي يقول صاحبها "أمتلك مبلغا من المال أودعته كوديعة في البنك. وانا علي المعاش. فأحصل علي الربح للانفاق منه علي شئون حياتي. وسألت أحد الأصدقاء عن زكاة الوديعة فأكد بعدم دفع زكاة عنها علي اعتبارها مثل الأرض الزراعية الزكاة علي الثمار لا علي الأرض. وكذلك الزكاة علي الربح لا علي الوديعة فهل هذا صحيح؟