السلام عليكم..الرجاء التوضيح بشأن السن القانونية للحضانة سواء بالنسبة للطفل أو الطفلة الذي إذا وصلوا له يكون من حق الأب استردادهم وحضانتهم. كما أريد أن أستفسر ماذا إذا اختار الأطفال حضانة الأم بعد انتهاء فترة الحضانة القانونية؟ هل يلزم الأب وقتها بتوفير سكن لهم أيضا؟ أي باختصار: متى يسترد الأب مسكن الحضانة سواء كان تمليكا أم مؤجرا؟ أو متى تسقط عنه أجرة مسكن الحضانة؟
وإذا وفر الأب سكنا لمطلقته الحاضنة، هل يحق لها الزواج؟ وهل يحق لها تأجير ذلك المسكن من الباطن؟ وما هي الإجراءات المضادة التي يحق للأب عملها في تلك الحالة؟
عزيزي.. وفقا لقانون الأحوال الشخصية 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985 تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير 15 سنة والصغيرة 17 سنة، ويجوز للقاضي بقاء الصغيرة مع الحاضنة حتى تتزوج، أما إذا امتدت الحضانة بعد هذه السن يسترد الحاضن منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، وذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض في الحكم الصادر في 15/ 5/ 1990 طعن رقم 2287 لسنة 55. أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة إلا إذا رأى القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة، والقانون أعطى القاضي السلطة التقديرية لذلك.. ولكن بانتهاء مدة الحضانة يمكن رفع دعوى استرداد مسكن الحضانة من الحاضنة.
أنا مطلق ولي ابن في حضانة والدته، وأخذت حكم رؤية، وأتعبوني جدا في تنفيذه.. مرة يحضر ابني ومرات لا يحضر، والآن تزوجت أمه من آخر، وقامت جدته للأم بطلب نقل حضانة الصغير لها بدلا من ابنتها؛ لأنها تزوجت بآخر، مع العلم أن الجدة مسنة، فهل يحق لي أن أطالب بنقل حضانة الصغير إليّ؟ وما هي الطريقة لفعل ذلك؟
عزيزي.. كبر السن ليس من الأسباب المُسقطة للحضانة إلا إذا رأت المحكمة عدم قدرة الحاضنة على رعاية الصغير، وبالتالي يمكن طلب إنهاء الحضانة، ونقلها لوالدتك إذا كانت قادرة، وإلا تطلب الحكم باستلام الصغير؛ لعدم وجود من يصلح للحضانة من النساء.
كنت عايز أستفسر عن مشكلة عند صديق طلّق زوجته، وكان عايز يعرف هل الزوجة من حقها الشقة اللي كانت مقيمة معاه فيها -وهي كانت شقة تمليك- ولا ممكن يجيب لها شقة قانون جديد، مع العلم إن الشقة اللي كانوا مقيمين فيها قبل الطلاق ليست هي الشقة التي بدأوا بها زواجهم.
عزيزي.. على المطلق أن يوفر للحاضنة شقة أخرى تتناسب مع المستوى الاجتماعي الذي كانت تعيش معه فيه قبل الطلاق. وهنا إذا طلبت من النيابة تمكينها يقدم عقد إيجار الشقة وليس مهما أنها قانون جديد ولا قديم، المهم مستوى الشقة، وبالتالي لن تمكّنه النيابة من الشقة.. المهم أن مقولة "الشقة من حق الزوجة" ليست صحيحة على إطلاقها، ولا تمكّن المطلقة من مسكن الزوجية إلا عند عدم القدرة على توفير مسكن بديل مناسب.
أنا عندي طفل عنده سنة وشهرين وانفصلت أنا وزوجي وديانتنا المسيحية، ولكن الزواج قائم، وهو كان يعمل في أعمال حرة كثيرة، ولكن أغلق كل مشاريعه عندما علم بأني سوف أرفع عليه دعوى النفقة، وغير ذلك أنه عمل رؤية للصغير ولكنه يتعدى عليّ في أثناء الرؤية، مع العلم يا سيدي الفاضل أنه لا يريد لأحد أن يشهد ما يفعله، فماذا أفعل، وأنا لا أريد حضورها مرة ثانية، فهل من ضرر عليّ؟
عزيزتي.. من الخطأ عدم تنفيذ حكم الرؤية لأنه يترتب عليه إنذارك من قبل المحكمة، ثم يمكن للقاضي رفع الحضانة عنكِ وتتولى الحاضنة التي تليكِ في الترتيب أمر الحضانة، ولكن يمكن لكِ من الآن إثبات تعديه عليكِ، ويتولى الأخصائي الاجتماعي المراقب لتنفيذ الرؤية إثبات ذلك وعرض الأمر على القاضي الذي ينذره، ويمكن إيقاف الرؤية، لكن لا بد من اتّباع الإجراءات القانونية.
أنا عندي 22 سنة وكانت أمي وصية عليّ، هل من الممكن أن أرفع الوصاية من غير ما هي تعرف؟
عزيزي.. نعم يمكن رفع قرار الوصاية بطلب يقدم إلى النيابة الحسبية مع تقديم البطاقة وشهادة الميلاد، أما معرفة الأم فإن النيابة ترسل إلى الوصية لتسليم القاصر حقوقها، ومحاسبة الوصية، إذا كانت هناك أخطاء أضرت بالموصى عليها، يعني هتعرف.. هتعرف.