قرّر المستشار مجدي العجاتي -رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا- إحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثُلث أعضائه بالنظام الفردي إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية هذه النصوص. وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها -وفقا لبوابة الشروق- إلى أنه تبيّن لها عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر (أ) من قانون مجلس الشعب؛ لأنها سمحت للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، وهو ما يترتّب عليه مزاحمة المستقلين في مقاعد يجب أن تُخصّص لهم. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذه القوانين أخلت بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومنحت الأحزاب أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الآخر بنظام الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسب ما كان مقررا في المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الذي ألغاه المجلس العسكري تحت ضغط القوى السياسية، وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذي تضمّن هذه المخالفة الدستورية. وأكّدت المحكمة أن هذا الخلل لم يقتصر على القسمة فقط؛ بل إنه امتدّ ليزاحم المستقلين في حقهم الدستوري وسمح للأحزاب بمزاحمتهم، وهو ما ينطوي على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبي الذي لم يفرضه القانون وما يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشّح على قدم المساواة مع المرشح الحزبي. ونقلت الشروق عن المستشار مجدي العجاتي قوله: "المحكمة الدستورية العليا هي المنوطة بإصدار حكم ببطلان انتخاب الثلث الفردي بالطريقة التي تم بها، وذلك في حالة تبنّيها نفس رؤية الإدارية العليا، وأن هذا البطلان إذا حدث لن يؤدّي إلى إلغاء ما قد يقرّره مجلس الشعب من قوانين وقرارات، بل تظلّ صحيحة ونافذة"، مشدّدا على أن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل في القضية. من جانبه، أشار مصدر قضائي رفيع المستوى إلى أن هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم إما ببطلان الانتخابات كلها، أو بطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير، وذلك استنادا للأسباب التي ذَكَرتها المحكمة الإدارية العليا في حكمها.