السؤال عن الحكم الشرعي في توزيع عقاراته على أولاده في حياته حتى لا يختلفوا بعد مماته. فهل يوزعها بالتساوي بين الذكور والإناث، أم يتبع قاعدة الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كما يسأل عن تحري العدل في توزيع الشُّقق على أولاده، حيث أخذ كل واحد منهم شقة وأقام فيها إلا إحدى ابنتيه جاء نصيبها في شقة مؤجرة بعقد إيجار مستديم، وأخذ منها عشرة آلاف جنيه وكذلك من زوج أختها كمقدم إيجار، مع أن أختها مقيمة في الشقة التي أعطاها لها أبوها، أما هي فلا تستفيد من شقتها غير ثمن الأجرة الذي يدفعه المستأجر. فهل في ذلك ظلم لها؟ الاجابة من لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية يُسَنُّ للوالد العدل في عطية أولاده، وَيُكْرَه له أن يميز بعضهم عن بعض؛ لخبرالصحيحين عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «انْطَلَقَبِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلمفَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَكَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ: أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَمَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَاغَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّسَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلا إِذًا». وقد حمل الجمهور ذلك علىالاستحباب؛ لقوله: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ولأن الصدِّيق رضيالله عنه فَضَّل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده، وَفَضَّل عمرُرضي الله عنه ابنه عاصمًا بشيء، وَفَضَّل عبد الله بن عمر رضي الله عنهمابعض ولده على بعض(1). أما كيفية العدلبينهم فهي عند الإمام محمد بن الحسن من الحنفية وبعض الشافعية والمالكيةوالإمام أحمد: أن يُعطَى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وعللوا ذلك بأنهذا هو حظه من المال لو مات عنه الواهب. وذهب غيرهم إلى أن العدل في ذلك التسويةُ بين الذكر والأنثى. وعلىذلك فإن للأب أن يتخير بين هذين الرأيين أيهما كان أوفق لحاجة أولادهوأقرب لتحقيق مصالحهم وأدعى لتراضيهم وبقاء الود فيما بينهم. وأمابالنسبة للبنت التي لم تتسلم شقتها وتتحصل على إيجارها من الساكن وأنوالدها قد أخذ منها مبلغ عشرة آلاف جنيه، فعلى الأب أن يرد هذا المبلغلابنته التي لم تنتفع من الشقة المؤجرة للغير إلا بقيمة الإيجار فقط، حيثإن غيرها ينتفع بالعين وخاصة أن إجارتها إجارة قديمة مستديمة فهي في حكمالمملوكة للغير؛ ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُواالله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» صحيح البخاري. والله سبحانه وتعالىأعلم