شقة مؤجرة من عام 1974 توفيت التي باسمها العقد، والابن تزوج وأنجب وتوفي في الشقة، فهل لنا الحق في استرداد الشقة؟ علماً بان زوجته وأولاده موجودون بالشقة الآن. عزيزي.. وفقاً لما استقرت عليه الأحكام القضائية فإن عقد الإيجار لا يمتد إلا مرة واحدة، وحيث إنه امتد إلى ابن المستأجرة فلا يمتد إلى الحفيد، وبالتالي يحق لك رفع دعوى إخلاء وطرد؛ لانتهاء العلاقة الإيجارية. أنا صاحب عمارة ومعظم الشقق إيجار قديم لا يتعدى إيجارها 70 جنيها، توفيت صاحبة إحدى الشقق، وكانت تعيش معها ابنتها المتزوجة وأولادها منذ فترة قبل وفاتها، فهل تورّث الشقة أم يستردها صاحب الملك؟ عزيزي.. يمتد عقد الإيجار للابنة المتزوجة بذات الشقة، ما دامت كانت تقيم مع الأم المستأجرة الأصلية قبل وفاتها؛ لأنها توافرت لها الإقامة الدائمة، وزواجها في تلك الشقة يؤكد تلك الإقامة التي تعطيها الحق في امتداد العقد إليها. لا أفهم معنى امتداد عقد الإيجار مرة واحدة، بمعنى إذا كان المستأجر يعيش في المنزل هو وزوجته وأبناؤه، وتوفّي المستأجر فإلى من يؤول عقد الإيجار، هل إلى الأبناء جميعاً أم إلى أحدهم أم إلى الزوجة، وكذلك إذا كان له أولاد من زوجة أخرى، ولكنهم يقيمون في شقق أخرى، فهل يحق لهم امتداد عقد الإيجار وشكراً. عزيزي.. عقد الإيجار يمتدّ إلى الزوجة والأولاد المقيمين مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، وهذا يعني أنه يمتد إليهم جميعاً، فإذا توفّي أحدهم يظلّ العقد ممتداً للآخرين طالما ظلوا مقيمين بالشقة، والامتداد لمرة واحدة يعني أنه لا يمتد إلى أحفاد المستأجر الأصلي.. أما أبناء الزوجة الأخرى غير المقيمين مع المستأجر الأصلي فلا يمتد العقد إليهم. أنا متزوجة من أربع سنين والشقة التي أقيم فيها باسم حماتي، فهل إذا توفيت يصبح لأخوات زوجي البنات حق بها؟ وهل إذا حدث أي خلاف بيني وبين زوجي أو توفي مثلا، فحماتي لها الحق في أخذ الشقة؟ علما بأن لديّ ابنة. عزيزتي.. لا يمتد عقد الإيجار إلا للأبناء المقيمين مع المستأجر الأصلي، وبالتالي أخوات زوجك المقيمات خارج الشقة ليس لهن حق فيها. أما الخلاف مع الزوج فلا يعطي لك الحق في المسكن طالما لم تطلقي، وإذا تم الطلاق يمكن للزوج توفير مسكن آخر أو دفع أجر مسكن حضانة للابنة.. والحقيقة طالما والدته ما زالت على قيد الحياة فلا هو ولا أنت لكم حق في الشقة، وتستطيع طردكما، أما اذا توفيت فله الحق في الإقامة بالشقة، وهنا يمكن لكِ طلب الإقامة والتمكين من الشقة باعتبارك حاضنة في حالة تطليقك وعدم توفيره مسكن حضانة بديلاً. أنا مولود وعايش في شقة إيجار قديم مع جدي، وهي باسم والدي، والسؤال هو: بعد جدي هل أستطيع أن أستمر في الإيجار؟ وهل يمتد لي كحفيد ولا لا؟ وعقد الإيجار كان عام 1950. عزيزي.. عقد الإيجار يمتد إلى الزوجة والأولاد المقيمين مع المستأجر الأصلي، وطالما كان العقد باسم الوالد فإن العقد يمتد إليك مباشرة؛ لأنك ابن المستأجر حتى ولو توفي الجد؛ لأن الحق القانوني للامتداد ينتقل إليك من القانون مباشرة بصفتك ابن المستأجر الأصلي.