الجيش أول المشاركين، انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية (فيديو)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل فى قضية التأشيرات    الصين تواصل توسعها في أبحاث الفضاء بإطلاق 3 أقمار صناعية تجريبية جديدة بنجاح    4 برونزيات، حصاد البعثة المصرية في أول أيام دورة التضامن الإسلامي    حالة المرور اليوم، كثافات بالقاهرة والجيزة مع تكثيف الخدمات الميدانية لضبط الحركة    نظر محاكمة 213 متهما ب«خلية النزهة» بعد قليل    اليوم، استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير من شبابيك الحجز    الكاتب السوري سومر شحادة: السوق المصرية تمثل لي أفقًا حقيقيًا للكتابة والقراءة    العلم طريق مصر إلى المستقبل    أسعار اللحوم في أسوان اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025    مستوى قياسي.. سعر الذهب اليوم الأحد 9-11-2025 بعد ارتفاع الأعيرة محليًا وعالميًا    متى تبدأ امتحانات نصف العام و ما موعد اختبارات شهر نوفمبر 2025؟    إسرائيل تقترب من استعادة جثة جندي بعد 4117 يوما في غزة    واشنطن تهمش دور إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة    وزير التعليم العالي: فوز مصر بعضوية "اليونسكو" تتويج لرؤية الرئيس السيسي في تعزيز الحضور الدولي    حظك اليوم الأحد 9 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    مطار مرسى علم يشهد نشاطًا سياحيًا مكثفًا مع وصول رحلات أوروبية    مش هترضعه صدق ولا مصداقية.. عم ضحايا جريمة دلجا يرفض إرضاع القاتلة لطفلها بعد حكم الإعدام    البحر الأحمر تنهي استعدادتها لاستقبال 336 ألف ناخباً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    بسبب تركيبة حليب أطفال، تسمم رضع في 10 ولايات أمريكية والسلطات تفتح تحقيقًا    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم داعش    محمد صلاح: الزمالك قادر على حسم السوبر.. وعبد الرؤوف يسير على الطريق الصحيح    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    صفاء أبو السعود: حفل «جراند بول» يدعم مرضى السرطان.. ويقام للمرة الأولى في مصر    أبرز مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في جميع المسابقات والقنوات الناقلة    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    خطوات استخراج الكارت الموحد بديل بطاقات التموين في مصر    قناة DMC تقدم تغطية حصرية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائى    عمرو أديب يجيب على سؤال اعتزاله: «تاريخي ورايا مش قدامي»    «إنت بتغير كلامي ليه! أنا عارف بقول إيه».. نقاش ساخن بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب نجم الزمالك    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. ومباراة القمة تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم    متحدث «الإنتاج الحربي»: نشارك بمنتجات عسكرية جديدة في «آيدكس 2025»    من الأرز إلى النيل.. الموارنة يجددون رسالتهم في مصر عبر أربعة قرون من العطاء    وزير النفط الكويتي يبحث قضايا بيئية مع مسؤولين في كوب 30    المخرج مازن المتجول في حوار ل«المصري اليوم»: احترم جميع الآراء حول حفل افتتاح المتحف الكبير.. والانتقادات 3% من ردود الأفعال    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    «ليس زيزو أو بن شرقي».. أحمد جعفر يكشف أخطر لاعبي الأهلي على دفاع الزمالك    إسرائيل حذرت أمريكا وجيش لبنان من عودة حزب الله بقوة    غير صورتك الآن.. رابط موقع تحويل الصور مجانًا ب الذكاء الاصطناعي بعد ترند الزي الفرعوني    ارتفاع عدد المصابين إلى 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي الخضر وعابود ومدينة البيرة    خوفاً من فضيحة العزوف الشعبي.. هيئةالانتخابات تُخفي صور اللجان بالخارج!!    للتخلص من العفن والبكتيريا.. خطوات تنظيف الغسالة بفعالية    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    تزوجت 5 مرات وتعاني من مرض مناعي نادر.. 17 معلومة عن الإعلامية منى عراقي    زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف داخلي.. 6 أسباب تعرض الحوامل لخطر «الولادة المتعسرة»    مقعد آل كينيدي!    تعريفات ترامب الجمركية أدوات لتحقيق أهداف سياسية    كيف يساعد عسل النحل في علاج الكحة والسعال؟    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    دار الإفتاء توضح ما حكم المشاركة في تجهيز ودفن الميت الذي لا مال له؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة الأزهر : من لم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتفى عنه العلم كله وصار في زمرة الجهلاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإداري" يرفض دعوي تطالب ببطلان قرار حظر ختان الإناث
نشر في صوت البلد يوم 21 - 07 - 2016

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان الإناث، لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة.
وكان كلا من يوسف البدرى وحامد صديق قد أقاما دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار الوزير رقم 271 لسنة 2007 الخاص بحظر ختان الإناث، وأوضحا أن قرار الوزير مخالف لأحكام الدستور والقانون ويمثل اعتداء على الحرية الشخصية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى، وأنه على القاضى الإدارى التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنى عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
وأضافت المحكمة أن الدعوى هى الوسيلة الوحيدة التى يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى المحاكم لحماية حقه، وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية فى إقامتها، وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وفائدة عملية تعود على رافع الدعوى.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من ثمة سند لمصلحة المدعيين فى إقامتها، بما مؤداه أن القرار المطعون عليه لم يمس ثمة مصلحة سواء مباشرة أو احتمالية للمدعيين، بما ينتفى معه صفتهما فى الطعن ويتعين القضاء بعدم قبولها.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان الإناث، لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة.
وكان كلا من يوسف البدرى وحامد صديق قد أقاما دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار الوزير رقم 271 لسنة 2007 الخاص بحظر ختان الإناث، وأوضحا أن قرار الوزير مخالف لأحكام الدستور والقانون ويمثل اعتداء على الحرية الشخصية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى، وأنه على القاضى الإدارى التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنى عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
وأضافت المحكمة أن الدعوى هى الوسيلة الوحيدة التى يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى المحاكم لحماية حقه، وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية فى إقامتها، وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وفائدة عملية تعود على رافع الدعوى.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من ثمة سند لمصلحة المدعيين فى إقامتها، بما مؤداه أن القرار المطعون عليه لم يمس ثمة مصلحة سواء مباشرة أو احتمالية للمدعيين، بما ينتفى معه صفتهما فى الطعن ويتعين القضاء بعدم قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.