باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    "تعليم القليوبية": طالبة ب"النور للمكفوفين" تحرز المركز الثاني في "تحدي القراءة العربي"    ملك بريطانيا وزوجته يبدآن زيارة رسمية للفاتيكان بلقاء البابا لاون الرابع عشر.. صور    وزيرة التضامن تتلقى طلب الاتحاد المصري لتمويل المشروعات للانضمام لبرنامج المنظومة المالية    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة "أنت الحياة" بقرية نيدة بأخميم    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ    تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    أبو الغيط يدين خطوات الاحتلال نحو ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 23- 10 - 2025    باسم مرسي: تألق بن شرقي وزيزو؟.. المنافس لديه 8 مليارات.. والزمالك مديون    هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان لنصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس للاسكواش    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    الداخلية تضبط سائق ميكروباص قاد السيارة بباب مفتوح في سوهاج (فيديو)    الأحد .. ندوة وورشة عمل "في الحركة حياة" بمكتبة الإسكندرية    هاملت وأشباحه يحصد المركز الأول بملتقى شباب المخرجين    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    وزير الصحة يستعرض تنسيق الجهود لتقديم خدمات صحية لمرضى فلسطينيين    الألم وتيبس المفاصل والإحمرار.. أهم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    تحرك شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة تمهيدًا لدخولها غزة    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    كل ما تريد معرفته عن منصب المفتى بالسعودية بعد تعيين الشيخ صالح الفوزان    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    كنت بقلد فيلم أجنبي.. طفل المنشار بالإسماعيلية: أبويا لما شاف المنظر تحت السرير بلغ الشرطة    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة محامى رئيس الجمهورية أمام القضاء الإدارى بانتفاء صدور قرار رئاسى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية..ويطالب بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إدراجها ك"إرهابية"
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2014

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة المستشار أشرف السعيد، محامى هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس الجمهورية وآخرين، فى الدعوى المقامة من محمد السيد أسامة برهان الممثل القانونى لنقابة المهن الاجتماعية أمام القضاء الإدارى منازعات الأفراد والهيئات، والتى طلب فيها الحكم، بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى المتمثل فى عدم إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنظمات الإرهابية، والأشخاص المنتمين لها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلانها جماعة إرهابية.
وجاء بمذكرة محامى الدولة أن المدعى بصفته نقيب النقابة العامة للمهن الاجتماعية، وأن النقابة بصفتها مؤسسة مدنية ترعى قضايا المجتمع العام وتعمل على تهيئة الرأى العام للسلام الاجتماعى إلا أنها كمؤسسة متعايشة فى نبض الوطن تجد أن التنظيم الدولى للإخوان المسلمين الذى غزا مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، عقب وصول الجماعة للحكم خلسة وفى غفلة وسماحة من المصريين فى فترة عصيبة مرت بها مصر.
وبعد عام من تولى الرئيس محمد مرسى العياط اندلعت ثورة 30 يونيو 2013 لتعيد الأمور إلى نصابها، إلا أن هذا الوضع لم يرق لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمهم الدولى فى العالم، إذ بهم يسخرون كل ميليشياتهم المسلحة والجناح العسكرى التابع لهم فى كل دول العالم والقيام بالمظاهرات الصاخبة واحتلال الميادين لشل حركة الحياة، وقيامهم بأعمال إرهابية ومسلحة تهدد أمن المصريين فى جميع أرجاء البلاد، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه الماثلة منتهيا إلى طلباتها "بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى المتمثل فى عدم إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنظمات الإرهابية والأشخاص المنتمية لها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلانها جماعة إرهابية".
ودفع محامى رئيس الجمهورية أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، حيث تنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى عدد من المسائل ومنها الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
وأوضح محامى رئيس الجمهورية أن مناط قبول دعوى الإلغاء هو وجود قرار إدارى تدور معه وجودا وعدمًا، فإذا انتفى وجود هذا القرار صارت دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلا ودون حاجة لبحث شروط قبول الدعوى الأخرى كالمصلحة والصفة.
وأضاف محامى رئيس الجمهورية أن المحكمة الإدارية العليا قضت أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى بمفهومه الاصطلاحى والمتمثل فى إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا، وكان الباعث عليه تحقق مصلحة عامه ومنتج لآثاره وقت رفع الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها نهائيا، فإذا لم يوجد هذا القرار أصلا أو وجد ثم زال عند رفع الدعوى لسبب أو لآخر فإن الدعوى التى تقام بطلب إلغائه تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.
وأكد محامى الرئيس أنه من الثابت والمعلوم للكل أنه بتاريخ 25 ديسمبر 2012 أصدر مجلس الوزراء قرارا متضمنا النص على إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتنظيمها تنظيما إرهابيا فى مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من أثار. الأمر الذى تنتفى معه مصلحه المدعى فى الدعوى الماثلة ويتعين الحكم بعدم قبولها، لأن القضاء بإبطال ذلك القرار– بفرض جدلى– لن يحقق للمدعى ثمة فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى، وعلى هدى ما تقدم ينتفى وجود القرار المطعون عليه، والذى يصلح أن يكون محلا لدعوى الإلغاء وعليه يكون الدفع الماثل قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون بما يجعله حريا بالقبول.
ودفع محامى رئيس الجمهورية احتياطيا بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، حيث تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدله بالقانون 81 لسنة 96 على ألّا تقبل أى دعوى أو طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون فيه لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حال تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
ومفاد هذا النص أن المشرع قد سطر فى هذه المادة أحد القواعد الأصولية المسلم بها فى الفقه والقضاء، ويعبر عنها بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة، وأن المصلحة هى مناط الدعوى فضلا عن أن الصفة يجب أن تتوافر ليس فقط فى رافع الدعوى وإنما يجب أن تتوافر أيضا فيمن ترفع عليه فلا يجوز رفعها على شخص ليس له صفة فيها، وإلا كان له أن يدفع بعدم قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.