حصلت "المشهد" علي تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في الدعوي المقامة من إبراهيم الحسيني إبراهيم الفيومي ضد الرئيس عدلي منصور والرئيس السابق محمد مرسي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وهي الدعوي رقم 47700 لسنة 67 قضائية . وقال المدعي في دعواه أنه مصري عاش ينادي بالحرية وظن أن ذلك يتحقق فور انتخاب أول رئيس منتخب ألا أنه خاب أمله وذلك لما يحدث في مصر من إنهيارات في كافة المجالات وما يحدث من فتن تهدد الأمن والسلم العام وأن القوات المسلحة المصرية هي الحصن الوحيد العريق لهذا الشعب وهذا نتيجة الموروث الثقافي لهذا الشعب منذ إنشاء تلك منذ قيام الجيش المصري في عهد محمد علي باشا وتحوله إلي جيش نظامي من أبناء الوطن ومن هنا تولد شعور لدي المصريين بالإنتماء لهذه المؤسسة العريقة وحيث أنه ظهرت في الآونة الأخيرة دفعات تم إلحاقها بالكليات العسكرية من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وهو الأمر الذي يمثل خطرآ جسيمآ علي تلك المؤسسة حيث أن قناعة الجماعة لا وطن إلا الخلافة الإسلامية وأن لإنتماء للجماعة وليس لمصر لذا كان وجود تلك الطائفة في القوات المسلحة يضر بأمنها وسلامتها. وجري تداول الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري وبجلسة 2 سبتمبر 2013 حضر المدعي شخصيآ وطلب إدخال المستشار عدلي منصور بصفته رئيس الجمهورية وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني. وأعد تقرير هيئة مفوضي الدولة المستشار محمد علي حسنين الرأي القانوني من حيث أن المدعي يهدف وفقآ للتكييف القانوني الصحيح لحقيقة طلباته في ضوء وقائع الدعوي وملابستها إلي طلب الحكم بقبول الدعوي شكلآ ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن استبعاد كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين بالكليات العسكرية وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها استبعاد كل من التحق بتلك المؤسسة العسكرية وثبت انتماؤه لهذه الجماعة والزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماه. تنص المادة 117 من قانون المرافعات المدنية والتجارية للخصم ان يدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ومن حيث أنه وفقآ لخارطة الطريق التي أعلنها المجلس العسكري يتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية ادارة شئون البلاد كرئيس مؤقت، ولما كان المدعي طلب ادخال المستشار عدلي منصور بصفته رئيس الجمهورية ولما كان الحكم سيصدر في مواجهته باعتباره هو رئيس الجمهورية فإن ذلك الطلب قد صدر متفقآ وصحيح القانون. ومن حيث أنه عن اختصام محمد مرسي حيث أنه وفقآ لبيان المجلس العسكري وخارطة الطريق يتولي رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية المؤقت وبالتالي زالت صفة محمد مرسي كرئيس للجمهورية مما يتعين معه إخراجه من الدعوي. ومن حيث أنه قد غدا مسلمآ في قضاء محكمة القضاء الإداري أن الخصومة في دعوي الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته سواء كان ايجابيآ أو سلبيآ وذلك استهدافآ لمراقبة مشروعيته ومن ثم فالقرار الإداري ذاته هو موضوع الخصومة ومحلها في الدعوي ولذا وجب أن توجه الخصومه إلي قرار إداري موجود وقائم ومنتج لأثاره ، فإذا تخلف القرار الإداري بالمعني المستقر عليه قضاءآ كانت الدعوي غير مقبولة حيث لم تصادف بذلك محلآ والقرار السلبي لا يقوم طبقآ لنص المادة "10/14" من قانون مجلس الدولة إلا في حالة رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقآ للقوانين واللوائح. مبدأ المساواة أمام القانون يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقييد ممارستها وهو بذلك يعد وسيلة للتقرير الحماية القانونية التكافئة التي لايقتصر تطبيقها علي الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها، بل ينتد مجال أعمالها إلي الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدرآ لها ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تميزآ غير مبررآ تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل في عناصرها"القضية رقم 81 لسنة 52 قضائية دستورية بجلسة 13 فبراير 2005" كما أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر علي أن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق لايجب أن ئؤول إلي التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة التي تحدد من خلال شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون. المزايا التي يقررها للآخرين بشرط أن يكون هذا المعيار معيار مجرد يستهدف تحقيق المصلحة العامة كما أكدت الدساتير المصرية المتعاقبة علي الحق في التعليم بحسبانه وسيلة أساسية لتأهيل وتربية الأفراد وتكوين وعيهم وادراكهم بمشاكل مجتمعهم الأمر الذي يحظر معه التمييز بين الأفراد بخصوص الحق في التعليم إلا طبقآ لإعتبارات معينة تتصل بجدارتهم أو بأوضاع تلك المعاهد مثل المعاهد العسكرية فهناك شروط عامة للقبول في تلك المعاهد يجب أن تنطبق علي المتقدم وإلا كان من حق المؤسسة العسكرية استبعاده ولا يعتبر ذلك اخلالآ بمبدأ المساواة أو الحق في التعليم. وتنص المادة "2" من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية يتولي تنظيم وإدارة كل كلية "أ" المجلس الأعلي للكلية "ب" مجلس التعليم "ج" مجلس الكلية "د" مدير الكلية وتنص المادة "3" من ذات القاون " يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الإلتحاق بكل كلية وإجراء اختبارات قبولهم علي حسب مستويات المقررة وانتفاء العدد المطلوب منهم وفقآ للشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلي لكل كلية وذلك كله بمعرفة مكتب تنسيق قبول بالكليات العسكرية وفي حالة انفراد كل كلية بقبول دفعة خاصة بها تقوم هذه الكليات بإجراءات الإعلان والقبول وتنص المادة "9" من ذات القانون يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية "أ" الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة الشرف. "ب" حالة فقد أي شرط من شروط القبول "ج" الرسوب أكثر من مرتين طوال مدة الدراسة وتنص المادة "10" من ذات القانون " يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب في حالة "أ" حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها "ب" عدم الصلاحية العسكرية "ج" اذا رأي مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله وبتطبيق ما سبق علي وقائع الدعوي الماثلة لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب عدم قبول كل من يثبت انتماؤه لجماعة الأخوان المسلمين في الكليات والمعاهد العسكرية واستبعاد من يثبت انتماؤه لهذه الجماعة بالكليات العسكرية ومن حيث أن الدساتير المصرية والمواثيق العالمية حظرت التمييز بين المواطنين في الحقوق بصفة عامة ولكن للمشرع الحق في تنظيم هذه الحقوق بشرط أن يكون ذلك بهدف مصلحة واضحة يقوم دليل علي اعتبارها والقول بغير ذلك يكون مخالفآ لمبدأ المساواة. وقال التقرير أناط بالمجلس الأعلي لكل كلية تحديد شروط القبول في الكليات العسكرية فإن الكليات العسكرية تضع شروط القبول وفقآ لمعيار مجرد لتأهيل أشخاص تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والقيادية للخدمة في القوات المسلحة وتأهيل الضباط واعدادهم علي الوعي القومي والانتماء للوطن وبالتالي في سبيل ذلك يكون للكليات العسكرية ان تستبعد أي شخص ذو فكر غير مقبول أو فكر يخرج عن السياق الوطني العام الذي يحكم تلك المؤسسة العريقة وهذا يخضع للسلطة التقديرية لتلك المؤسسة مادام يستند إلي معيار مجرد يحكم جميع المتقدمين لتلك الكليات الكليات ةالمعاهد وبالتالي فان تلك المؤسسة العريقة وهذا يخضع للسلطة التقديرية لتلك المؤسسة مادام يستند إلي معيار مجرد يحكم جميع المتقدمين لتلك الكليات والمعاهد وبالتالي فإن تلك المؤسسات تملك الحق في استبعاد أي شخص يخرج عن السياق الوطني أو فاسد يضر بالصالح العام ولكن ذلك الحق ليس حق مطلق ولكنه حق مقيد حيث أنه كل شخص تم عدم قبوله من حقه التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلي قاضيه الطبيعي للتحقق من مشروعيته ذلك القرار وبالتالي لايوجد إلزام علي الجهة الإدارية باستبعاد أو عدم قبول أي متقدم إلا إذا ثبت عدم توافر شروط القبول فيه.