أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، بإصدار حكم قضائي برفض دعوي قضائية تطالب بعدم قبول كل من ثبت انتماؤه لجماعة 'الإخوان' واستبعادهم من الكليات العسكرية والجيش. وارتكزت هيئة المفوضين - في تقريرها الصادر استشاريًا للمحكمة- إلي أن الخصومة في دعوي الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري والذي إذا تخلف بالمعني المستقر عليه كانت الدعوي غير مقبولة، كما أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر علي أن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في تنظيم الحقوق لا يجب أن تؤول إلي التمييز. وأضاف التقرير المحرر من المستشار محمد علي حسنين، وبإشراف المستشار تامر يوسف طه، في أسانيد توصيته إلي أن المادة 2 من القانون 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية نصت علي أن يتولي النظام الأساسي للكليات العسكرية المجلس الأعلي للكلية ومديرها ومجلسها، وأن المادة 9 من ذات القانون نصت علي فصل الطالب من الكلية حال ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو أخلت بانضباط الكلية. وتابع التقرير أنه يجوز للكليات العسكرية طبقا لنظامها استبعاد أي شخص ذي فكر غير مقبول أو يفكر خارج السياق الوطني العام، وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية لكل كلية