أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، بإصدار حكم قضائي برفض دعوى قضائية تطالب بعدم قبول كل من ثبت انتماؤه لجماعة "الإخوان" واستبعادهم من الكليات العسكرية والجيش. وارتكزت هيئة المفوضين - في تقريرها الصادر استشاريًا للمحكمة- إلي أن الخصومة في دعوي الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري والذي إذا تخلف بالمعنى المستقر عليه كانت الدعوى غير مقبولة، كما أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر على أن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في تنظيم الحقوق لا يجب أن تؤول إلى التمييز. وأضاف التقرير المحرر من المستشار محمد على حسنين، وبإشراف المستشار تامر يوسف طه، في أسانيد توصيته إلى أن المادة 2 من القانون 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية نصت على أن يتولي النظام الأساسي للكليات العسكرية المجلس الأعلي للكلية ومديرها ومجلسها، وأن المادة 9 من ذات القانون نصت على فصل الطالب من الكلية حال ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو أخلت بانضباط الكلية. وتابع التقرير أنه يجوز للكليات العسكرية طبقا لنظامها استبعاد أي شخص ذي فكر غير مقبول أو يفكر خارج السياق الوطني العام، وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية لكل كلية.