أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بعدم قبول دعوى قضائية أقامها محام، للمطالبة بعدم قبول كل من ثبت انتماؤه لجماعة الإخوان "المحظورة" واستبعادهم من الكليات العسكرية والجيش. وارتكزت هيئة المفوضين في تقريرها الصادر استشاريا للمحكمة، إلى أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري والذي إذا تخلف بالمعنى المستقر عليه كانت الدعوى غير مقبولة، كما أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر على أن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في تنظيم الحقوق لا يجب أن تؤول إلى التمييز. وأضاف التقرير المحرر من المستشار محمد على حسنين وبإشراف المستشار تامر يوسف طه في أسانيد توصيته، أن المادة 2 من القانون 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية نصت على أن يتولي النظام الأساسي للكليات العسكرية المجلس الأعلي للكلية ومديرها ومجلسها. وأوضح أن المادة 9 من ذات القانون نصت على فصل الطالب من الكلية، حال ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو أخلت بانضباط الكلية. وتابع التقرير بأنه يجوز للكليات العسكرية طبقا لنظامها استبعاد أي شخص ذي فكر غير مقبول أو يفكر خارج السياق الوطنى العام وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية لكل كلية.