أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بعدم قبول دعوى قضائية أقامها محام، مطالبًا فيها بعدم قبول كل من ثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين واستبعادهم من الكليات العسكرية والجيش. وارتكزت هيئة المفوضين في تقريرها الصادر استشاريًّا للمحكمة إلى أن الخصومة في دعوي الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري، والذي إذا تخلف بالمعنى المستقر عليه كانت الدعوى غير مقبولة. كما أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر على أن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في تنظيم الحقوق لا يجب أن تؤول إلى التمييز. وأضاف التقرير المحرر من المستشار محمد علي حسنين، وبإشراف المستشار تامر يوسف طه، في أسانيد توصيته إلى أن المادة 2 من القانون 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية نصت على أن يتولى النظام الأساسي للكليات العسكرية المجلس الأعلى للكلية ومديرها ومجلسها. كما أن المادة 9 من ذات القانون نصت على فصل الطالب من الكلية حال ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو أخلت بانضباط الكلية. وتابع التقرير بأنه يجوز للكليات العسكرية طبقًا لنظامها استبعاد أي شخص ذي فكر غير مقبول أو يفكر خارج السياق الوطني العام، وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية لكل كلية.