تقدم أحد المحامين بدعوي قضائية مستعجلة لوقف وإلغاء الاعتداد بقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الأحد الماضي بشأن الدعوي المحالة من محكمة القضاء الاداري والخاصة بقرار وزير الصحة رقم271 لسنة2007. فيما يتعلق بمعاقبة الطبيب في حال اجرائه اي عملية ختان الاناث وما يترتب عليها من آثار أخصها وقف والغاء القرار. واختصمت الدعوي القضائية رقم25080 لسنة67 قضائية المقامة من حامد صديق سيد المحامي المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته. وأشارت الدعوي الي أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بعد تقديم هيئة المفوضين بها تقريرها بتأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات وقرار وزير الصحة لا يعتد به ولا يمكن اعتباره حكما قضائيا. وأوضحت أن قانون المحكمة الدستورية العليا رقم48 لسنة1979 علي افتراض أنه قانون مكتمل الأركان الدستورية قد حدد اختصاصات المحكمة وذلك في المواد27,26,25 والتي لم يثبت من بينها ثمة اختصاص للمحكمة من نظر شكل الدعوي إذ أن الاختصاص منحسر في المنازعة القانونية واختصاص نوع المحكمة في حال تنازع الاختصاص بين المحاكم والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.