أ ش أ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم (الأحد) برئاسة المستشار ماهر البحيرى -رئيس المحكمة- بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 212 مكررا من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الإناث وتجريمه. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية النصوص المطعون عليها، لما دفع به المدعون من مخالفة هذه النصوص للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والأعراف المستقرة. وقالت المحكمة الدستورية -في أسباب حكمها بعدم قبول الدعوى- إنه لم يثبت أن أضرارا واقعية قد حاقت بمقدم الدعوى من جراء هذه النصوص؛ إذ لم تفصح أوراق الدعوى الموضوعية عن أن إحدى الإناث المنتميات للمدعين كانت بصدد إجراء عملية ختان، أو أنها عُرضت على أحد الأطباء لإجراء هذه العملية فامتنع عن ذلك خشية وقوعه تحت طائلة قانون العقوبات أو مساءلته تأديبيا.