أقامت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بالطعن على قرار وزير الثقافة فاروق حسني، عقب إطلاق وزارة الثقافة قرارها الإداري بغلق جميع المواقع الإلكترونية التى تبث مواد غير مشروعة، سواءً كانت مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية. وفي بيان للمؤسسة، قالت: إن القرار صدر بناءً على شكوى مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية والمرئية، بأن هناك بعض المواقع التي تقوم ببث المواد المملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم. وأضاف البيان: وبناءً على ذلك نؤكد أنه ينبغى التفرقة بين حماية حقوق المؤلف، وبين إغلاق وسائل نشر هذه المصنفات وإتاحتها للجمهور، نظرًا إلي أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يحدد فى الكتاب الثالث منه الإجراءات والقواعد المتبعة فى شأن حماية الملكية الفكرية، دون أن يكون من بين هذه الإجراءات إغلاق مواقع الإنترنت أو غيرها من وسائل إتاحة المعلومات. وأكدت المؤسسة أن القرار يعد مخالفة صريحة للعديد من المواثيق الدولية؛ والتي من أهمها المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة؛ والتى تكفل لكل إنسان الحق فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود.