حددت محكمة القضاء الإدارى خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء جلسة 26 يونيو الجارى لنظر الدعوى المقامة من "نزارغراب" المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب عن قوائم دائرة شمال الجيزة، والتى يختصم فيها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يطلب فيها ببطلان قرار حل مجلس الشعب. وأشار غراب خلال الدعوة إلى أن المدعي عليه أصدر قرارًا إداريا رقم 350 لسنة 2012 يقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وأن القرار المطعون عليه اطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي على غير سند من القانون، وانعدام القرار المطعون عليه لصدوره ممن لايملك اصداره، وخلا الاعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها من تخويل اي جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الاعلان الدستوري حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر وليس من بينها حل المجلس.