اجتماع لمجلس النقابة العامة للمحامين والنقباء الفرعيين غدًا    محافظ قنا يبحث الفرص الاستثمارية بقنا ونجع حمادي    الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا    طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ثلاثي الفريق في مباراة بيراميدز    رئيس مجلس الشيوخ يلتقي المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية    رياح ترابية وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة وتعلن موعد ارتفاع جديد لدرجات الحرارة    مسلسل آسر الحلقة 32، وفاة فيصل واتفاق ثلاثي بين راغب وغازي وعزت للنصب على آسر    وربيرج: نسعى لنكون شريكًا أساسيًا وندرك حرية دول المنطقة    فتحى عبد الوهاب: العلاقة تاريخيا ملتبسة بين الإخراج والإنتاج ويشبهان الأب والأم    هل تعليق الصور في البيوت يمنع دخول الملائكة؟.. أمين الفتوى يحسم    من بين 80 غزوة.. علي جمعة يكشف عدد الغزوات التي شارك فيها النبي؟    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    قرار بتعديل تكليف خريجي دفعة 2023 بالمعهد الفني الصحي بقنا إلى المستشفيات الجامعية    احذر- علامات تدل على نقص فيتامين ه بجسمك    وزير التعليم يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل تعزيز التعاون    محافظ جنوب سيناء خلال لقاؤه «الجبهة»: المواطن السيناوي في قلب الأولويات    بأعين كبيرة وأسنان بارزة.. دمية لابوبو تثير هوس عالمي    الصين صدرت 242 ألف سيارة تجارية في الربع الأول من 2025    وكيل الصحة بالمنوفية يتفقد القومسيون الطبي لبحث تطوير الخدمات    وزير خارجية سوريا: رفع ترامب العقوبات عن بلادنا نقطة تحول محورية    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    د. أسامة السعيد يكتب: ساعات فى رحاب المجد    محافظ الدقهلية: 1457 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج مركز المنصورة    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    "فخور بك".. كريستيانو يحتفل بأول ظهور لنجله مع منتخب البرتغال (صور)    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    انطلاق مسيرة دعم وتمكين فتيات «ريحانة» بمركز شباب أبنوب بأسيوط    ننشر الصورة الأولى لشاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    كشف ملابسات فيديو يتضمن تعدى شخصين على سيدة بالضرب في الدقهلية    بالصور- مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في بورسعيد    مصدر ليلا كورة: لا توجد أزمة في خروج حسام عبد المجيد لأداء امتحان ثم عودته    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    استلام 145 ألف طن من القمح المحلى بمواقع التخزين بالصوامع والشون فى بنى سويف    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    كييف تعلن إسقاط 10 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: الإجراءات والتدابير المتخذه ضد شركات السمسرة تأتى فى أطار القانون

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أن حدود واختصاصات الهيئات بالدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، حيث تحدد تلك القوانين والقرارات حدود إختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها والتدابير والجزاءات التي يجوز لتلك الهيئات اتخاذها علي الجهات المشمولة برقابتها في حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط، ولا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة إختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا أعتبر ذلك تعسفاً في إستخدام السلطة ومخالفاً للقانون.
أضافت الهيئة، فى بيان لها اليوم حصلت "مباشر" على نسخه منه، أنها تختص بالإشراف والرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، فإنها تقوم الهيئة بأداء دورها الرقابي والتنظيمي في ضوء أحكام القانون وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.
جاء ذلك رداً على ما تتناوله بعض الصحف والمواقع الالكترونية بشأن ما تتخذه الهيئة من تدابير وجزاءات ادارية تجاه الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ومطالب البعض بشأن تغليظ "الغرامات" التى يتم فرضها على هذه الشركات.
أوضح البيان انه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار اليه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية محدداً أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازم توافرها في القائمين علي إدارة هذه الشركات، وقواعد رقابة الهيئة علي هذا النوع من الشركات، وذلك بتفصيل محكم يهدف إلي إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة (وهي الهيئة العامة للرقابة المالية) وذلك نظراً لطبيعة الأنشطة التي تمارسها للعمل علي إستقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولي والثانوي وحماية حقوق المتعاملين فيه، كما نظم هذا القانون الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن اتخاذها تجاه الشركات العاملة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلي العقوبات الجنائية في حالة إرتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون .
نوه البيان إلى أن قانون سوق رأس المال لم يتضمن اى نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حيث أن توقيع الغرامات هو من إختصاص المحكمة المختصة ، وذلك في حالة إرتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه يجب التفرقة بين الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية والتي حددتها المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وبين طلب اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية تجاه الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القوانين التي تختص الهيئة بتطبيقها. فقد نظمت المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سلطة الهيئة في إتخاذ هذه الجزاءات والتدابير وذلك علي النحو التالي :-
- أجازت المادة (30) من القانون وقف نشاط الشركة ( الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية) إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة ، وقررت أن يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً وأن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ، وبأن يسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، وأوضحت أنه إذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من اجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص ، وبالتالي فانه يجب لتطبيق هذه المادة اتباع ما يلى:

1-انذار الشركة بإزالة المخالفة (فى حالة المخالفات القابلة للإزالة) أو استكمال شروط الترخيص خلال مدة محددة.
2-إيقاف الشركة من جانب رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز شهر فى حالة عدم اتباع ما جاء بالإنذار، وطبقا للإجراءات المنصوص عليه بالمادة.
3-إلغاء الترخيص في حالة عدم إزالة خلال مدة الوقف بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة.
وأجازت المادة (31) من القانون لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ مجموعة من التدابير تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فى حالة تحقق خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير ، سواء عن طريق توجيه تنبيه إلى الشركة، أو إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .وبالتالي فان مجلس إدارة الهيئة في حالة التأكد من وجود الخطر المنصوص عليه أن يلزم الشركات المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها، ويستخدم هذا التأمين كوسيلة لمواجهة المخاطر التى نصت عليها المادة في حالة تحققها وذلك كله وفقا لأحكام القانون.
أوضح البيان إن قرارات الهيئة غير محصنة من الطعن عليها أمام لجان التظلمات المختصة أو أمام القضاء في حالة وجود شبهة مخالفة بها، فقد نظم قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 قواعد وإجراءات التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة سواء من رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها ، فطبقاً للمادتين (50، 51) من القانون رقم (95) لسنة 1992 يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص. وطبقاً لما قرره القانون فإن الهيئة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر من لجنة التظلمات من قرارات في هذا الشأن، و طبقاً للمادة (32) من القانون يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين (30، 31) من القانون أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه بها..
وتقوم الهيئة بنشر قرارات لجان التظلمات والمشكلة وفقا لأحام الفصل الخامس من قانون سوق رأس المال فور صدورها على الموقع الكترونى لها، كما تقوم بالالتزام بتنفيذ ما ورد بها وإخطار الجهات ذات الاختصاص.
وقالت الهيئة انها ستستمر في أداء دورها الرقابي واختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون دون الخضوع لمزايدات او مطالبات من جانب غير المتخصصين أو أصحاب المصالح أو من جانب أطراف متنازعة فيما بينها في السوق للتأثير على ما تتخذه الهيئة من إجراءات فحص ودراسة وقرارات رقابية وتنظيمية، كما أن الهيئة ملتزمة بمراعاة البعد الرقابي والتنظيمي لها بما يضمن سلامة الأسواق وشفافيتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها ، وذلك كله في إطار أحكام القانون.
وطالبت الهيئة المهتمين بمجال الأسواق المالية غير المصرفية الاطلاع على أحكام القوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة للتعامل للتعرف على دور الهيئة فى الرقابة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية. كما تناشد الهيئة المتعاملين بضرورة متابعة المصدر الوحيد عن المعلومات الرسمية للهيئة وهو الموقع الالكتروني لها وستقوم الهيئة بصورة دورية بنشر مجموعة من الايضاحات للمساهمة فى رفع الوعى لدى المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.