وزير التعليم يتفقد مدارس الحوامدية: تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين والطلاب    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أسيوط    الأكاديمية الطبية العسكرية: فتح باب التسجيل للدراسات العليا لمقدمي الخدمة الصحية 2025- 2026    سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 منتصف التعاملات    إيرادات ب24.8 مليار جنيه.. «المصرية للاتصالات»: 8% زيادة في مشتركي الإنترنت و4% بالتليفون الأرضي    اليوم.. "مدبولي" يفتتح مشروعي "شين شينج" و"هيات إيجيبت" بالسخنة باستثمارات 210 ملايين دولار    البترول تبدأ استقبال مستندات تعويض المتضررين من طلمبات البنزين المعطلة بحد أقصى 2000 جنيه    ترامب في الرياض بصفقات تريليونية.. اتفاقيات اقتصادية ودفاعية    عبد العاطي ونظيره التركي يناقشان التطورات في غزة وليبيا    شوبير يكشف تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع خوسيه ريفيرو    الأهلي يواجه المقاولون العرب اليوم في بطولة الجمهورية مواليد 2008    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم في حملات لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في قنا وأسوان    تبدأ غدا.. جداول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر    «لا للعُري».. مهرجان كان السينمائي يضع ضوابط لإطلالات النجوم قبل انطلاق دورته ال 78    رئيس الوزراء يفتتح مصنع "شين شينج" الصيني لإنتاج مواسير حديد الدكتايل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    رئيس الاتحاد البرازيلي: تلقيت تعليقات من اللاعبين بشأن أنشيلوتي    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    وزير الرى يتابع موقف الأنشطة التدريبية الإقليمية بالمركز الإفريقي للمياه    الولايات المتحدة توافق على بيع طائرات وأسلحة للإمارات بنحو 1.4 مليار دولار    التصريح بدفن طفلة سقطت من الطابق الرابع بالخصوص    20 مصابًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بالشرقية    صحة غزة: شهيدان فلسطينيان إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي    الآثار: حصن بابليون محطة رئيسية في المسار السياحي للزائرين    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    دراسة: الإفراط في تناول الأغذية فائقة المعالجة يزيد مخاطر الإصابة بالاعراض المبكرة للشلل الرعاش    صبحي خليل يكشف أسباب تألقه في أدوار الشر وممثله المفضل ورسالة محمد رمضان له    بعد تهريبها ل نيويورك| مصر تسترد قطع أثرية من الولايات المتحدة    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذائية وصحية حادة في غزة    عاجل- الأمم المتحدة تحذّر من جرائم حرب في ليبيا عقب مقتل عبدالغني الككلي    إرشادات دقيقة لأداء مناسك الحج والعمرة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم    بعد ساعات من وفاته.. شريف ليلة يتصدر تريند "جوجل"    البنك الأفريقي للتنمية يمول المرحلة الرابعة من محطة معالجة المياه بأبو رواش    وزارة الصحة تحذر: تغيرات في سلوك الطفل قد تشير إلى اضطرابات نفسية    قبل السفر للحج... وزارة الصحة تنشر دليلك الصحي الشامل للوقاية وسلامة الحجاج    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    ستيف ويتكوف: حرب أوكرانيا وروسيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيسا في 2022    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الثلاثاء    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    حديد عز فوق ال 40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    غيابات مؤثرة بصفوف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    ذهبت للمسرح بعد وفاة زوجها بأيام.. رسالة دعم ومساندة من إلهام شاهين ل كارول سماحة    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية»: الإجراءات ضد شركات السمسرة تأتي في إطار القانون
نشر في محيط يوم 19 - 11 - 2012

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن حدود واختصاصات الهيئات بالدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، حيث تحدد تلك القوانين والقرارات حدود اختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها والتدابير والجزاءات، التي يجوز لتلك الهيئات اتخاذها على الجهات المشمولة برقابتها في حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط، ولا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة اختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا أعتبر ذلك تعسفا في استخدام السلطة ومخالفا للقانون.

وأضافت الهيئة ، في بيان لها اليوم الاثنين حصلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" على نسخه منه، أنها تختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، فإنها تقوم الهيئة بأداء دورها الرقابي والتنظيمي في ضوء أحكام القانون وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.
جاء ذلك ردا على ما تتناوله بعض الصحف والمواقع الالكترونية بشأن ما تتخذه الهيئة من تدابير وجزاءات إدارية تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومطالب البعض بشأن تغليظ "الغرامات" التي يتم فرضها على هذه الشركات.

أوضح البيان انه طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار إليه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية محددا أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازم توافرها في القائمين علي إدارة هذه الشركات، وقواعد رقابة الهيئة علي هذا النوع من الشركات، وذلك بتفصيل محكم يهدف إلي إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة (وهي الهيئة العامة للرقابة المالية) وذلك نظرا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها للعمل علي إستقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولي والثانوي وحماية حقوق المتعاملين فيه، كما نظم هذا القانون الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن اتخاذها تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية، بالإضافة إلي العقوبات الجنائية في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وقال البيان إن قانون سوق رأس المال لم يتضمن أي نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث أن توقيع الغرامات هو من اختصاص المحكمة المختصة ، وذلك في حالة ارتكاب أحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه يجب التفرقة بين الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية والتي حددتها المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وبين طلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية تجاه الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القوانين التي تختص الهيئة بتطبيقها.

فقد نظمت المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سلطة الهيئة في اتخاذ هذه الجزاءات والتدابير، حيث أجازت المادة (30) من القانون وقف نشاط الشركة ( الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية) إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

و قررت أن يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً وأن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ، وبأن يسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة.

و أوضحت أنه إذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من اجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص، وبالتالي فانه يجب لتطبيق هذه المادة إنذار الشركة بإزالة المخالفة (في حالة المخالفات القابلة للإزالة) أو استكمال شروط الترخيص خلال مدة محددة، وإيقاف الشركة من جانب رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز شهر في حالة عدم إتباع ما جاء بالإنذار، وطبقا للإجراءات المنصوص عليه بالمادة، وإلغاء الترخيص في حالة عدم إزالة خلال مدة الوقف بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة.

وأجازت المادة (31) من القانون لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ مجموعة من التدابير تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فى حالة تحقق خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير ، سواء عن طريق توجيه تنبيه إلى الشركة، أو إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها، وبالتالي فان مجلس إدارة الهيئة في حالة التأكد من وجود الخطر المنصوص عليه أن يلزم الشركات المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها، ويستخدم هذا التأمين كوسيلة لمواجهة المخاطر التي نصت عليها المادة في حالة تحققها وذلك كله وفقا لأحكام القانون.

أوضح البيان إن قرارات الهيئة غير محصنة من الطعن عليها أمام لجان التظلمات المختصة أو أمام القضاء في حالة وجود شبهة مخالفة بها، فقد نظم قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 قواعد وإجراءات التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة سواء من رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها ، فطبقاً للمادتين (50، 51) من القانون رقم (95) لسنة 1992 يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص. وطبقاً لما قرره القانون فإن الهيئة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر من لجنة التظلمات من قرارات في هذا الشأن، و طبقاً للمادة (32) من القانون يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين (30، (31 من القانون أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه بها.

وتقوم الهيئة بنشر قرارات لجان التظلمات والمشكلة وفقا لأحكام الفصل الخامس من قانون سوق رأس المال فور صدورها على الموقع الكتروني لها، كما تقوم بالالتزام بتنفيذ ما ورد بها وإخطار الجهات ذات الاختصاص.
وقالت الهيئة أنها ستستمر في أداء دورها الرقابي واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون دون الخضوع لمزايدات أو مطالبات من جانب غير المتخصصين أو أصحاب المصالح أو من جانب أطراف متنازعة فيما بينها في السوق، للتأثير على ما تتخذه الهيئة من إجراءات فحص ودراسة وقرارات رقابية وتنظيمية، كما أن الهيئة ملتزمة بمراعاة البعد الرقابي والتنظيمي لها بما يضمن سلامة الأسواق وشفافيتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها ، وذلك كله في إطار أحكام القانون.
وطالبت الهيئة المهتمين بمجال الأسواق المالية غير المصرفية، الاطلاع على أحكام القوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة للتعامل للتعرف على دور الهيئة في الرقابة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية. كما تناشد الهيئة المتعاملين بضرورة متابعة المصدر الوحيد عن المعلومات الرسمية للهيئة وهو الموقع الالكتروني لها وستقوم الهيئة بصورة دورية بنشر مجموعة من الإيضاحات للمساهمة في رفع الوعي لدى المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
مواد متعلقة:
1. «المالية» تُصدر قراراً بتوسيع الرقابة الجمركية
2. المالية: تأجيل خصم جزء من مستحقات الضرائب لدى المؤسسات الصحفية 3 شهور
3. الرقابة المالية تصدر القواعد التنظيمية لألية التسوية اللحظية بالبورصة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.