حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية»: الإجراءات ضد شركات السمسرة تأتي في إطار القانون
نشر في محيط يوم 19 - 11 - 2012

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن حدود واختصاصات الهيئات بالدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، حيث تحدد تلك القوانين والقرارات حدود اختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها والتدابير والجزاءات، التي يجوز لتلك الهيئات اتخاذها على الجهات المشمولة برقابتها في حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط، ولا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة اختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا أعتبر ذلك تعسفا في استخدام السلطة ومخالفا للقانون.

وأضافت الهيئة ، في بيان لها اليوم الاثنين حصلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" على نسخه منه، أنها تختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، فإنها تقوم الهيئة بأداء دورها الرقابي والتنظيمي في ضوء أحكام القانون وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.
جاء ذلك ردا على ما تتناوله بعض الصحف والمواقع الالكترونية بشأن ما تتخذه الهيئة من تدابير وجزاءات إدارية تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومطالب البعض بشأن تغليظ "الغرامات" التي يتم فرضها على هذه الشركات.

أوضح البيان انه طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار إليه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية محددا أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازم توافرها في القائمين علي إدارة هذه الشركات، وقواعد رقابة الهيئة علي هذا النوع من الشركات، وذلك بتفصيل محكم يهدف إلي إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة (وهي الهيئة العامة للرقابة المالية) وذلك نظرا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها للعمل علي إستقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولي والثانوي وحماية حقوق المتعاملين فيه، كما نظم هذا القانون الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن اتخاذها تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية، بالإضافة إلي العقوبات الجنائية في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وقال البيان إن قانون سوق رأس المال لم يتضمن أي نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث أن توقيع الغرامات هو من اختصاص المحكمة المختصة ، وذلك في حالة ارتكاب أحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه يجب التفرقة بين الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية والتي حددتها المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وبين طلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية تجاه الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القوانين التي تختص الهيئة بتطبيقها.

فقد نظمت المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سلطة الهيئة في اتخاذ هذه الجزاءات والتدابير، حيث أجازت المادة (30) من القانون وقف نشاط الشركة ( الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية) إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

و قررت أن يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً وأن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ، وبأن يسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة.

و أوضحت أنه إذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من اجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص، وبالتالي فانه يجب لتطبيق هذه المادة إنذار الشركة بإزالة المخالفة (في حالة المخالفات القابلة للإزالة) أو استكمال شروط الترخيص خلال مدة محددة، وإيقاف الشركة من جانب رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز شهر في حالة عدم إتباع ما جاء بالإنذار، وطبقا للإجراءات المنصوص عليه بالمادة، وإلغاء الترخيص في حالة عدم إزالة خلال مدة الوقف بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة.

وأجازت المادة (31) من القانون لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ مجموعة من التدابير تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فى حالة تحقق خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير ، سواء عن طريق توجيه تنبيه إلى الشركة، أو إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها، وبالتالي فان مجلس إدارة الهيئة في حالة التأكد من وجود الخطر المنصوص عليه أن يلزم الشركات المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها، ويستخدم هذا التأمين كوسيلة لمواجهة المخاطر التي نصت عليها المادة في حالة تحققها وذلك كله وفقا لأحكام القانون.

أوضح البيان إن قرارات الهيئة غير محصنة من الطعن عليها أمام لجان التظلمات المختصة أو أمام القضاء في حالة وجود شبهة مخالفة بها، فقد نظم قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 قواعد وإجراءات التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة سواء من رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها ، فطبقاً للمادتين (50، 51) من القانون رقم (95) لسنة 1992 يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص. وطبقاً لما قرره القانون فإن الهيئة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر من لجنة التظلمات من قرارات في هذا الشأن، و طبقاً للمادة (32) من القانون يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين (30، (31 من القانون أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه بها.

وتقوم الهيئة بنشر قرارات لجان التظلمات والمشكلة وفقا لأحكام الفصل الخامس من قانون سوق رأس المال فور صدورها على الموقع الكتروني لها، كما تقوم بالالتزام بتنفيذ ما ورد بها وإخطار الجهات ذات الاختصاص.
وقالت الهيئة أنها ستستمر في أداء دورها الرقابي واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون دون الخضوع لمزايدات أو مطالبات من جانب غير المتخصصين أو أصحاب المصالح أو من جانب أطراف متنازعة فيما بينها في السوق، للتأثير على ما تتخذه الهيئة من إجراءات فحص ودراسة وقرارات رقابية وتنظيمية، كما أن الهيئة ملتزمة بمراعاة البعد الرقابي والتنظيمي لها بما يضمن سلامة الأسواق وشفافيتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها ، وذلك كله في إطار أحكام القانون.
وطالبت الهيئة المهتمين بمجال الأسواق المالية غير المصرفية، الاطلاع على أحكام القوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة للتعامل للتعرف على دور الهيئة في الرقابة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية. كما تناشد الهيئة المتعاملين بضرورة متابعة المصدر الوحيد عن المعلومات الرسمية للهيئة وهو الموقع الالكتروني لها وستقوم الهيئة بصورة دورية بنشر مجموعة من الإيضاحات للمساهمة في رفع الوعي لدى المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
مواد متعلقة:
1. «المالية» تُصدر قراراً بتوسيع الرقابة الجمركية
2. المالية: تأجيل خصم جزء من مستحقات الضرائب لدى المؤسسات الصحفية 3 شهور
3. الرقابة المالية تصدر القواعد التنظيمية لألية التسوية اللحظية بالبورصة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.