جامعة بنها تشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    استكمال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء بالمحاور الرئيسية والمداخل بمارينا    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية تعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة    المصرية للاتصالات WE تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر    بعد انقطاع أكثر من 12 عاما، الكويت تستأنف الرحلات المباشرة لدمشق 19 يونيو    الرئاسة الفلسطينية: 3 شروط لينعم الجميع بالأمن والاستقرار    التشكيل الرسمي لمباراة اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم    نهائي كأس مصر.. تشكيل هجومي متوقع لبيراميدز أمام الزمالك    وزيرة التضامن توجه بتوفير كامل الخدمات داخل المخيمات لحجاج الجمعيات بمشعر عرفات    أول تعليق من بسمة بوسيل بعد تحسن حالة نجلها آدم تامر حسني الصحية    قصور الثقافة تطلق برنامجا احتفاليا متنوعا بالشرقية في عيد الأضحى    جامعة أسيوط ترفع حالة الطوارئ بمستشفياتها خلال عيد الأضحى    مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يترأس غرفة طوارئ عيد الأضحى (صور)    طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، سهل ومشرف في العزومات    ألمانيا تسعى لبناء أقوى جيش أوروبي.. تحديات ملحة وخطط طموحة حتى 2029    عادة كل سنة.. مسيحية بورسعيدية توزع وجبات "فتة ولحمة" على المسلمين لإفطار يوم عرفة    21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "باجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل    الأهلي ل«هاني شكري»: اعتذارك غير مقبول وسب جمهورنا لن يمر دون حساب    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين قبل نهائي الكأس    "معقولة بيراميدز يتعاطف مع الزمالك ويمنحه الكأس؟".. شوبير يطلق تصريحات نارية    الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول بمناسبة عيد الأضحى    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط    "الأعلى للإعلام" يستدعي ممثلي وسائل إعلامية في شكوى طليقة أحمد السقا    الجارديان: حظر السفر الجديد الذى أصدره ترامب قد يميز ضد فئات بعينها على أساس العرق    محمد حماقي يشعل حفل زفاف محمد شاهين| صور    «لديهم مغناطيس للثروة».. تعرف على أغنى 5 أبراج    بث مباشر من عرفة الآن.. الحجيج على عرفات وصلاة الظهر والعصر جمعًا والمغادرة عند الغروب    المفتي السابق يوضح حكم الصلاة إذا أخطأ الإمام في تكبيرات صلاة العيد    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    الأهلى يرفع شعار التحدى فى كأس العالم للأندية بعد صفقات الميركاتو    هزات كريت تصل إلى الإسكندرية.. والحديث عن تسونامي لم يعد بعيدًا.. خبيرًا باليونسكو يكشف ل "الفجر"    هيئة التأمين الصحي الشامل تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى    استشاري بالقومي للبحوث تنصح بالتوازن في الغذاء خلال عيد الأضحى    وزير التعليم العالي: إعداد قيادات شبابية قادرة على مواجهة التحديات    توزيع الحلوى والبالونات.. أماكن صلاة عيد الأضحى بجنوب سيناء    التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة خلال يونيو الجاري    «24 ألف ماكينة ATM».. خطة البنوك لتوفير النقد للمواطنين خلال إجازة العيد    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    ارتفاع أسعار 3 أنواع من الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 5 يونيو 2025    آخر كلام في أزمة زيزو.. ليس له علاقة بالزمالك بفرمان الجبلاية    نصوم 15 ساعة و45 دقيقة في يوم عرفة وآذان المغرب على 7:54 مساءً    داعية: زيارة القبور في الأعياد من البر وتذكره بالآخرة    إنزاجي: الهلال فرصة عظيمة.. وأرغب بتحقيق البطولات وتقديم كرة ممتعة    «في وقفة عرفات».. موعد أذان المغرب بالمحافظات    الاحتلال يستهدف صحفيين في مستشفى المعمداني واستشهاد 3    بث مباشر من عرفات.. مئات الآلآف يقفون على المشعر الحرام    سقوط تشكيلين عصابيين وكشف غموض 28 جريمة سرقة ب"الإسكندرية وبني سويف"    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    معايدة عيد الأضحى 2025.. أجمل رسائل التهنئة للأهل والأصدقاء (ارسلها مكتوبة)    اليوم وغدًا.. نجوم الإعلام ضيوف معكم منى الشاذلي    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    الدفاع الأوكرانى: أوكرانيا ستتلقى 1.3 مليار يورو من حلفائها العام الجارى    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    شريف بديع ل الفجر الفني: كنت شاهد على تحضيرات ريستارت..ورسالته مهمه وفي وقتها ( حوار)    حزب الوعي: نخوض الانتخابات البرلمانية على 60% من مقاعد الفردي    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: القانون أجاز وقف نشاط الشركة فى حال فقدها شرط الترخيص
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 11 - 2012

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حدود واختصاصات الهيئات بالدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، موضحة أن تلك القوانين والقرارات تحدد حدود اختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها، والتدابير والجزاءات التى يجوز لتلك الهيئات اتخاذها على الجهات المشمولة برقابتها، فى حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط.
وأكدت أنه لا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة اختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا اعتبر ذلك تعسفاً فى استخدام السلطة ومخالفاً للقانون.
وأضاف بيان صادر عن الهيئة أنها تختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذى نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، موضحاً أنها تقوم بأداء دورها الرقابى والتنظيمى فى ضوء أحكام القانون، وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.
وأضافت انه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار إليه الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية محدداً أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازمة توافرها فى القائمين على إدارة هذه الشركات، بالإضافة إلى قواعد رقابة الهيئة على هذا النوع من الشركات، وذلك بتفصيل محكم يهدف إلى إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة (وهى الهيئة العامة للرقابة المالية)، وذلك نظراً لطبيعة الأنشطة التى تمارسها للعمل على استقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولى والثانوى وحماية حقوق المتعاملين فيه.
وأوضحت أن هذا القانون نظم الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التى يمكن اتخاذها تجاه الشركات العاملة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
وأشارت إلى أن قانون سوق رأس المال لم يتضمن أى نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، موضحة أن توقيع الغرامات هو من اختصاص المحكمة المختصة، وذلك فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وقالت الهيئة إنه يجب التفرقة بين الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التى يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركات العاملة فى الأوراق المالية والتى حددتها المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وبين طلب اتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية تجاه الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التى تختص الهيئة بتطبيقها. فقد نظمت المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال لسنة 1992 سلطة الهيئة فى اتخاذ هذه الجزاءات والتدابير.
وأوضحت إن المادة (30) من القانون أجازت وقف نشاط الشركة ( الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية) إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة، أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة، وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة، وقررت أن يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، وأن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، وبأن يسلم القرار للشركة، أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.