قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن حدود واختصاصات الهيئات بالدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، حيث تحدد تلك القوانين والقرارات حدود إختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها والتدابير والجزاءات التي يجوز لتلك الهيئات اتخاذها على الجهات المشمولة برقابتها في حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط، ولا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة إختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا أعتبر ذلك تعسفا في إستخدام السلطة ومخالفا للقانون. وأضافت الهيئة ، في بيان لها اليوم الاثنين حصلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" على نسخه منه ، أنها تختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، فإنها تقوم الهيئة بأداء دورها الرقابي والتنظيمي في ضوء أحكام القانون وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها. جاء ذلك ردا على ما تتناوله بعض الصحف والمواقع الالكترونية بشأن ما تتخذه الهيئة من تدابير وجزاءات ادارية تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومطالب البعض بشأن تغليظ "الغرامات" التي يتم فرضها على هذه الشركات. أوضح البيان انه طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار اليه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية محددا أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازم توافرها في القائمين علي إدارة هذه الشركات، وقواعد رقابة الهيئة علي هذا النوع من الشركات، وذلك بتفصيل محكم يهدف إلي إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة (وهي الهيئة العامة للرقابة المالية) وذلك نظرا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها للعمل علي إستقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولي والثانوي وحماية حقوق المتعاملين فيه، كما نظم هذا القانون الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن اتخاذها تجاه الشركات العاملة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلي العقوبات الجنائية في حالة إرتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون. وقال البيان إن قانون سوق رأس المال لم يتضمن اى نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حيث أن توقيع الغرامات هو من إختصاص المحكمة المختصة ، وذلك في حالة إرتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه يجب التفرقة بين الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية والتي حددتها المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وبين طلب اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية تجاه الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القوانين التي تختص الهيئة بتطبيقها. فقد نظمت المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سلطة الهيئة في إتخاذ هذه الجزاءات والتدابير، حيث أجازت المادة (30) من القانون وقف نشاط الشركة ( الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية) إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة ، وقررت أن يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً وأن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ، وبأن يسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة. وأوضحت أنه إذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من اجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص ، وبالتالي فانه يجب لتطبيق هذه المادة انذار الشركة بإزالة المخالفة (فى حالة المخالفات القابلة للإزالة) أو استكمال شروط الترخيص خلال مدة محددة، وإيقاف الشركة من جانب رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز شهر فى حالة عدم اتباع ما جاء بالإنذار، وطبقا للإجراءات المنصوص عليه بالمادة، وإلغاء الترخيص في حالة عدم إزالة خلال مدة الوقف بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة.