قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور اشرف الشرقاوى بإلغاء ترخيص شركة الكنانة لتداول الأوراق المالية وذلك إعمالاً لحكم المادة رقم (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. يذكر أن المادة 30 من قانون سوق المال تنص على أنه يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.