قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الاكتفاء بما تم تنفيذه من المدة المحددة بقرار إيقاف شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية رقم (825) لسنة 2011، وذلك بعد إزالة الشركة لأسباب المخالفة المنسوبة إليها، وتحقق الهدف من قرار الإيقاف والسماح للشركة بمزاولة النشاط ابتداءاً من تاريخه والاكتفاء بما تم تنفيذه من المدة المحددة بالقرار رقم (825) لسنة 2011. وكانت البورصة قالت الخميس الماضى إنها تلقت خطابا من الهيئة العامة للرقابة المالية، يفيد بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة أصدر القرار رقم (825) لسنة2011 بوقف نشاط شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية من مزاولة النشاط المرخص لها به، لمدة خمسة أيام إعمالاً لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. يذكر أن المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 منحت رئيس الهيئة حق توقيع عقوبات متدرجة للشركات المخالفة على النحو التالي: إنذار الشركة بإزالة المخالفات خلال مدة محددة، ووقف نشاط الشركة (فى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة بالإنذار) بقرار من رئيس الهيئة بحد أقصى شهر، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة (إذا لم تقم بإزالة المخالفات خلال فترة الوقف) للنظر فى إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.