فوز واحدة وإعادة ب 8 دوائر .. الوطنية للانتخابات تعلن نتائج المرحلة الثانية بمجلس النواب في الشرقية    التعليم توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتنفيذ مشروعات دعم وتطوير العملية التعليمية    وزير الري: تعاون مائي متجدد بين مصر والمغرب    العربية للتصنيع توطن أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية    البورصة تختتم تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بربح 7 مليارات جنيه    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    كامل الوزير يصدر قرارًا بتعيينات في غرف اتحاد الصناعات    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    أ ف ب: فنزويلا تسمح باستئناف الرحلات لترحيل مهاجرين غير قانونيين    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    نهائي بطولة شمال إفريقيا للشابات.. المغرب يتقدم على مصر بهدفين بالشوط الأول    انطلاق مباراة مصر والكويت في كأس العرب    ألونسو: نعيش تحت الضغط في ريال مدريد.. وأسعى لكسر سلسلة التعادلات    ضبط 3 أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة في الخصوص    مشهد تمثيلى يتحول لجدل واسع.. حقيقة واقعة اختطاف عريس الدقهلية    12 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 27 بالمنيا    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    وزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد لوظائف بدولة الإمارات    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الرقابة : الإجراءات المتخذة ضد شركات السمسرة تتم في إطار القانون
نشر في أموال الغد يوم 19 - 11 - 2012

اكدت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي ان اي تدابير وجزاءات ادارية تجاه الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فإنها ستكون في حدود واختصاصات تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، حيث تحدد تلك القوانين والقرارات حدود إختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها والتدابير والجزاءات التي يجوز لتلك الهيئات اتخاذها علي الجهات المشمولة برقابتها في حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط، ولا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة إختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا أعتبر ذلك تعسفاً في إستخدام السلطة ومخالفاً للقانون.
واكد أن الهيئة تختص بالإشراف والرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، فإنها تقوم الهيئة بأداء دورها الرقابي والتنظيمي في ضوء أحكام القانون وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.
وأشارت الهيئة في بيان لها انه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار اليه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية محدداً أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازم توافرها في القائمين علي إدارة هذه الشركات، وقواعد رقابة الهيئة علي هذا النوع من الشركات، وذلك بتفصيل محكم يهدف إلي إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة (وهي الهيئة العامة للرقابة المالية) وذلك نظراً لطبيعة الأنشطة التي تمارسها للعمل علي إستقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولي والثانوي وحماية حقوق المتعاملين فيه، كما نظم هذا القانون الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن اتخاذها تجاه الشركات العاملة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلي العقوبات الجنائية في حالة إرتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون .
وأضافت انه لم يتضمن قانون سوق رأس المال اى نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حيث أن توقيع الغرامات هو من إختصاص المحكمة المختصة ، وذلك في حالة إرتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
و انه يجب التفرقة بين الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية والتي حددتها المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وبين طلب اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية تجاه الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القوانين التي تختص الهيئة بتطبيقها. فقد نظمت المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سلطة الهيئة في إتخاذ هذه الجزاءات والتدابير وذلك علي النحو التالي :
واجازت المادة (30) من القانون وقف نشاط الشركة ( الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية) إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة ، وقررت أن يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً وأن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ، وبأن يسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، .
وأوضحت أنه إذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من اجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص ، وبالتالي فانه يجب لتطبيق هذه المادة بانذار الشركة بإزالة المخالفة (فى حالة المخالفات القابلة للإزالة) أو استكمال شروط الترخيص خلال مدة محددة.
وإيقاف الشركة من جانب رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز شهر فى حالة عدم اتباع ما جاء بالإنذار، وطبقا للإجراءات المنصوص عليه بالمادة.
واخيرا إلغاء الترخيص في حالة عدم إزالة خلال مدة الوقف بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة.
- أجازت المادة (31) من القانون لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ مجموعة من التدابير تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فى حالة تحقق خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية :توجيه تنبيه إلى الشركة .و إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .
وبالتالي فان مجلس إدارة الهيئة في حالة التأكد من وجود الخطر المنصوص عليه أن يلزم الشركات المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها، ويستخدم هذا التأمين كوسيلة لمواجهة المخاطر التى نصت عليها المادة في حالة تحققها وذلك كله وفقا لأحكام القانون.
و إن قرارات الهيئة غير محصنة من الطعن عليها أمام لجان التظلمات المختصة أو أمام القضاء في حالة وجود شبهة مخالفة بها، فقد نظم قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 قواعد وإجراءات التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة سواء من رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها ، فطبقاً للمادتين (50، 51) من القانون رقم (95) لسنة 1992 يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص. وطبقاً لما قرره القانون فإن الهيئة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر من لجنة التظلمات من قرارات في هذا الشأن، و طبقاً للمادة (32) من القانون يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين (30، 31) من القانون أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه بها..
وتقوم الهيئة بنشر قرارات لجان التظلمات والمشكلة وفقا لأحام الفصل الخامس من قانون سوق رأس المال فور صدورها على الموقع الكترونى لها، كما تقوم بالالتزام بتنفيذ ما ورد بها وإخطار الجهات ذات الاختصاص.
و إن الهيئة العامة للرقابة المالية ستستمر في أداء دورها الرقابي واختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون دون الخضوع لمزايدات او مطالبات من جانب غير المتخصصين أو أصحاب المصالح أو من جانب أطراف متنازعة فيما بينها في السوق للتأثير على ما تتخذه الهيئة من إجراءات فحص ودراسة وقرارات رقابية وتنظيمية، كما أن الهيئة ملتزمة بمراعاة البعد الرقابي والتنظيمي لها بما يضمن سلامة الأسواق وشفافيتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها ، وذلك كله في إطار أحكام القانون.
وأخيرا تهيب الهيئة بالسادة المهتمين بمجال الأسواق المالية غير المصرفية الاطلاع على أحكام القوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة للتعامل للتعرف على دور الهيئة فى الرقابة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية. كما تناشد الهيئة السادة المتعاملين بضرورة متابعة المصدر الوحيد عن المعلومات الرسمية للهيئة وهو الموقع الالكتروني لها وستقوم الهيئة بصورة دورية بنشر مجموعة من الايضاحات للمساهمة فى رفع الوعى لدى المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.