جامعة القاهرة تنظم أول حفل تخرج من نوعه لخريجي برامج الدمج وذوي الهمم .. صور    محافظ الغربية يكرم أوائل الثانوية الأزهرية بالجمهورية من أبناء المحافظة    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مقاطعة جواندونج الصينية    البورصة المصرية تختتم بربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه    وزير السياحة والآثار: لن نغلق أبواب الرزق أمام العاملين في الأهرامات.. ونطالبهم بالالتزام    عودة الشاحنات مصر بعد تفريغ المساعدات    بوتين: تدريبات "عاصفة يوليو" تأخذ دروس أوكرانيا بعين الاعتبار    مباريات المقاولون العرب في الدوري الممتاز المرحلة الأولى موسم 2025-2026    ضبط 3 متهمين اعتدوا على مواطن وسرقوه بمحطة قطارات في القليوبية    الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة.. وتوجه نصائح للمواطنين    ضبط 38 قضية مخدرات في حملات أمنية بالجيزة    هل شاخ يحيى الفخرانى؟    تامر حسني بعد تألقه في حفل العلمين: "حفلة بستناها من السنة للسنة.. وشكرًا لكل من شرفني"    تزوير في محررات رسمية.. محافظ المنوفية يُحيل مسؤولين بإدارة حماية أملاك الدولة للتحقيق    رسميًا.. نتيجة الثانوية العامة 2025 فلسطين (التوجيهي).. أسماء الأوائل ورابط النتيجة (استعلم)    لمروره بأزمة نفسية.. انتحار سائق شنقًا في الفيوم    بمشاركة أحبار الكنيسة.. البابا تواضروس يصلي قداس الأحد مع شباب ملتقى لوجوس    «الأعلى للجامعات» يتفقد اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية ببنها    انطلاق المؤتمر السنوي ال14 لقسم الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    بالتعاون بين وزارتي الإسكان والثقافة.. إقبال جماهيري على فعاليات الأسبوع الأول من مهرجان ليالينا في العلمين    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    ورش في المونتاج والإخراج وفنون الموسيقي، برنامج التدريب الصيفي للشباب وطرق الاشتراك    «القومي للمرأة» يهنئ آمنة الطرابلسي لفوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للإسكواش    طريقة عمل الحجازية، أسهل وأسرع تحلية وبأقل التكاليف    "أونروا": لدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة    فى ذكرى وفاة يوسف شاهين.. المخرج العالمى ديفيد لين مفتاح وصوله للعالمية    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    تفاصيل تشاجر 12 شخصا بسبب شقة فى السلام    4 مشاهد لإجهاض مخطط «حسم» الإرهابى    حسن شحاتة أسطورة حية صنعت المستحيل ضد الأهلى والزمالك    البقاء أم الرحيل.. شوبير يكشف مطالب عبد المجيد من أجل الإستمرار مع الزمالك    عمرو السولية لميركاتو: حققت مع الأهلي كل حاجة في 9 سنوات    طلاب «المنح الدولية» مهددون بالطرد    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    ضمن فعاليات " المهرجان الصيفي" لدار الأوبرا .. أحمد جمال ونسمة عبد العزيز غدا في حفل بإستاد الاسكندرية    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القليوبية مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا    وزارة الصحة توجة نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    بورسعيد تودع "السمعة".. أشهر مشجع للنادى المصرى فى كأس مصر 1998    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    زكى القاضى: مصر تقوم بدور غير تقليدى لدعم غزة وتتصدى لمحاولات التهجير والتشويش    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    قبل بدء الهدنة.. 11 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصار : مشروع مكي للطوارئ يمنح حق الضبطية لرجال القوات المسلحة


اجتماع مجلس الوزراء
فند الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ومن المنتظر أن يقدمه إلى رئيس الجمهورية لإقراره خلال الفترة المقبلة.
نصار أبدى ملاحظة أولية قبل تفنيده لمواد القانون، قائلا «إنه لا يجوز من الناحية الدستورية لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون، لأن سلطته فى ممارسة السلطة التشريعية فى هذا الوقت استثنائية، لا يجوز التوسع فيها، كما أنه تعهد بأنه لن يستخدم هذه السلطة إلا فى أضيق الحدود ولحالة الضرورة القصوى، لذلك فإن إصداره هذا القانون وهو يجمع كل السلطات فى يده عوار دستورى ومن ثم يكون إصدار القانون غير دستورى».
الأمر الآخر أن الدولة المصرية والشعب المصرى لم يهنأ برفع حالة الطوارئ إلا أيامًا معدودة، ويخشى من أن يكون تعديل القانون إعادة فرض وأعمال الطوارئ تحت الإلحاح الشديد للأجهزة الأمنية التى مارست سلطاتها عشرات السنوات فى حضانة الطوارئ، وعلى ذلك يجب من الناحية السياسية أن تستبعد فكرة قانون الطوارئ فى هذه الفترة، كما أن الانفلات الأمنى وظواهر البلطجة ستكفى لمواجهتها النصوص القانونية التى تحتشد فى ترسانة القوانين المقيدة للحريات فى قانون العقوبات.
أما عن محتوى القانون فإنه يمكن أن ندلى بمجموعة من الملاحظات عليه:
المادة الأولى من القانون تستخدم عبارات فضفاضة وواسعة لتبرير إعلان حالة الطوارئ، منها مثلا مصطلح «حدوث اضطرابات»، فهذا اللفظ فضفاض قد ينطبق على مظاهرة محدودة أو اعتصام فى مصنع أو مظاهرة بمدرسة.
المادة الثانية تعطى حق إعلان وإنهاء العمل بالطوارئ لرئيس الجمهورية ولم تقيده فى ذلك إلا بأخذ رأى مجلس الوزراء، وذلك لا يعتبر ضمانة لأن مجلس الوزراء يخضع لرئيس الجمهورية، ومن ثم فإن استشارته لا تعتبر ضمانة حقيقية، فكان يجب أن يقترح فى القانون أن يستشير رئيس الجمهورية هيئة قضائية مستقلة يعرض عليها مبررات إعلان الطوارئ منها مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أو المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثالثة تنص على أنه يتطلب لاستمرار حالة الطوارئ موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان الطوارئ، كان يجب أن لا نكتفى بالأغلبية البسيطة بل يجب النص على أغلبية ثلثى الأعضاء حتى لا نعود مرة أخرى للموافقة الحتمية للحزب الحاكم الذى يملك الأغلبية البرلمانية.
المادتان الخامسة والسادسة تعطيان سلطات بالغة الاتساع لرئيس الجمهورية وهى سلطات قد لا يتصل كثير منها بحالة الطوارئ فى إطلاق مسألة مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات، إذ كان يجب تحديد سلطات الرئيس بشكل أكبر لأن المادة السادسة استخدمت التعبيرات الفضفاضة ذاتها التى تتعلق بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وهى تعبيرات واسعة وفضفاضة لا معنى لها.
المادة الحادية عشرة تعطى للقوات المسلحة، بناء على فرض حالة الطوارئ، تنفيذ الإجراءات والقرارات التى يتخذها رئيس الجمهورية، ولم يجعل ذلك فى حالة عدم قدرة قوات الأمن الداخلية، إنما جعل ذلك لقوات الأمن الداخلية والقوات المسلحة معًا، فكان يجب عدم استدعاء القوات المسلحة إلا بعد فشل قوات الأمن الداخلية.
وقال نصار إن هذه المادة من أخطر المواد بمشروع القانون، إذ إنها تعطى للقوات المسلحة إمكانية التدخل بلا ضابط وتصبغ عليها صفة الضبطية القضائية، وهو ما يعد تحايلا على أحكام القانون، حيث صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى يلغى حق رجال القوات المسلحة فى الضبطية القضائية.
المادة الرابعة عشرة هى مادة بالغة العجب -كما يقول نصار- إذ إنها وبعد ثورة يناير تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى أن يحيل المقبوض عليه وفقًا لحالة الطوارئ إلى المحاكم العسكرية، وهذه كارثة، فكيف يحدث ذلك بعد قيام ثورة بالبلد كانت أحد مطالبها إنهاء حالة الطوارئ، فضلا عن أن هذه المادة قد توسعت فى حالات الإحالة إلى المحاكم العسكرية، حيث أدخلت فيها جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل، بمعنى أنه إذا ما قام 10 عمال بالاعتصام فى مصنعهم وعطلوا العمل فستتم إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية.
المادة السادسة عشرة نصت على عدم قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر جرائم الطوارئ، ومعنى ذلك أنه حتى المقبوض عليه ظلمًا لا يجوز له أن يطلب التعويض عن هذه الإجراءات الطارئة.
المادة السابعة عشرة جاءت بحكم لم نعهده من قبل فى أى نظام قانونى -حسب رأى نصار-، إذ أجازت لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة أو الإفراج عن المقبوض عليه فى حالة الطوارئ دون تحقيق أو محاكمة، وهو ما يعطى للرئيس سلطة قضائية مطلقة يقوم فيها بدور المحاكم والنيابات، فيستطيع أن يفرج عمن شاء.
المادة الثامنة عشرة أعطت للرئيس سلطة تفويض اختصاصاته ولم تحدد إلى من يفوضها، بحيث يستطيع أن يفوضها لأى أحد، ولم يحدد القانون طريقة التفويض وهل تكون كتابة أو شفاهة، بالتالى يضيع المسؤول عن الإجراءات التى تتخذ فى حال الطوارئ، وكثير من الضباط كانوا بمقتضى هذا التفويض يحتفظون بمكاتبهم بقرارات اعتقال على بياض كما كان يحدث فى العهد البائد.
جدير بالذكر أن مشروع القانون مكون من 19 مادة وكان المستشار أحمد مكى قد أعده منذ شهور وانتهى منه فى يونيو الماضى، أى قبل توليه منصبه الوزارى، وعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنه لم يتم إقراره، ومن المتوقع أن يعرضه على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.