محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مقترح إسرائيلي مهين للإفراج عن مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح    فانس يوضح الاستنتاجات الأمريكية من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا    وسائل إعلام: منفذ الهجوم في واشنطن مواطن أفغاني    حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام    تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    رسميًا خلال أيام.... صرف معاشات شهر ديسمبر 2025    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    اجواء خريفية.....حاله الطقس المتوقعه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    أوركسترا النور والأمل يواصل البروفات في اليونان    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    إعلام أمريكي: مطلق النار على جنديي الحرس الوطني قرب البيت الأبيض أفغاني الجنسية    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    إخماد حريق بمحل بشارع بمنطقة كليوباترا في الإسكندرية    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    محامي ضحايا سيدز الدولية: البداية مع أم وجدت آثارًا على طفلها.. وصغار اكتشفوا متهمين آخرين    إعلام أمريكي: مطلق النار على جنديي الحرس الوطني مواطن أفغاني    حملات مكثفة لرفع المخلفات بالشوارع والتفتيش على تراخيص محال العلافة بالقصير والغردقة    عمر خيرت: أشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالتي الصحية    دفاع البلوجر أم مكة: تم الإفراج عنها وهي في طريقها لبيتها وأسرتها    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    مبابى يفشل فى تحطيم رقم محمد صلاح التاريخى.. فارق 30 ثانية فقط    مندوب سوريا يكشف عن دور قطر في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاء حامد: ديسمبر حافل بالنجاحات لمواليد السرطان رغم الضغوط والمسؤوليات    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    جمعيات الرفق بالحيوان: يوجد حملة ممنهجة ضد ملف حيوانات الشارع وضد العلاج الآمن    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    وكيل زراعة الغربية يتابع منظومة صرف الأسمدة ويؤكد: دعم المزارعين أولوية    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منال الطيبي تكتب عن مشروع قانون "طوارئ مكي": قانون للطوارئ أم للقضاء على المعارضة؟.. القمع باسم الثورة
نشر في البديل يوم 27 - 08 - 2012

مرة أخرى يعود قانون الطوارئ ليثير جدلا على الساحة المصرية والذي أعده هذه المرة المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي، المناهض للمحاكمات العسكرية (سابقا)، ليس لمواجهة حالة طوارئ مثل الحرب والكوارث فقط، ولكن أيضا لمواجهة أعمال البلطجة والتي كان قد صرح الكثيرون من خبراء القانون وحقوق الإنسان بعدم الحاجة لقانون للطوارئ لمكافحة أعمال البلطجة وأن القوانين الطبيعية الموجودة مثل قانون العقوبات كافي لمواجهة مثل هذه الأعمال. ولكن هل حقا وضع مشروع القانون لحالات الطوارئ أم لأغراض أخرى، هذا ما سأحاول الإجابة عليه عبر تحليل عدد من مواد القانون ذاته.
بالإضافة لحالات البلطجة التي وُضع القانون من أجل مواجهتها ، فإن مشروع القانون الجديد يذكر عدد من الحالات الأخرى التي يمكن إعلان حالة الطوارئ في حال توافرها. فقد نصت المادة الأولى من المشروع المذكور على التالي:
مادة 1: تعتبر ظروفا استثنائية تعرض الأمن في أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، بسبب وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.
فإذا كان مبررا إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد للحرب أو الكوارث، فإن ما ورد فى المادة الأولى من عبارة "حدوث اضطرابات" دون تحديد ماهية هذه الاضطرابات يفتح الباب على مصراعيه لإعلان حالة الطوارئ في أي حالة يطلق عليها "اضطرابات". فمثلا لو حدثت مظاهرات ضخمة أو اعتصامات أو غيرها من الممكن أن تعتبر "اضطرابات" يُعلن على أثرها حالة الطوارئ. فترك العبارة بهذه الصياغة العامة يعطى السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ في أي أمر يعتبره سيادته "اضطرابات" حتى لو كانت مظاهرات ضده وضد سياساته، مما يجعل منه الخصم والحكم في نفس الوقت. مما يذكرنا بعهد مبارك الذي قام بقطع الاتصالات تحت دعوى الحفاظ على الأمن القومي، وكما ذكرت المحكمة في قضية قطع الاتصالات من أن قطع الاتصالات لم يكن بغرض الحرص على الأمن القومي ولكن بغرض حفاظ المسئولين (مبارك، العادلي، نظيف) على كراسيهم. مما يقيد حق أصيل من حقوق الإنسان وهو حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وحتى عندما اشترط المشرع فى المادة الثالثة من مشروع القانون الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب لإعلان حالة الطوارئ، فإننا نتذكر أيضا أن مجلس الشعب في زمن مبارك كان يقر دائما تمديد حالة الطوارئ، حيث لم يذكر المشرع حجم هذه الأغلبية التي ستقر إعلان حالة الطوارئ وهل هي أغلبية 51% أم ثلثي الأعضاء أم ماذا؟! فإذا كانت الأغلبية تنتمي لنفس حزب الرئيس فإن المجلس بالطبع سيقر بحالة الطوارئ تماما مثلما كان يحدث أيام مبارك. ولم يذكر القانون أي نص قانوني لكيفية اعتراض الأطراف المجتمعية المختلفة على إعلان حالة الطوارئ أمام القضاء، فحتى لو قامت أي جهة من الجهات المجتمعية أو الأفراد بالاعتراض على قرار إعلان حالة الطوارئ أمام مجلس الدولة فسيتم اعتبار هذا القرار عمل من أعمال السيادة وأن المحكمة غير مختصة بالنظر فى مثل هذه الأمور.
ويأتي نص المادة الرابعة من القانون كالتالي:
مادة 4: لا يجوز مد المدة المحددة فى قرار حالة الطوارئ إلا بعد موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، وتنتهي حالة الطوارئ بقوة القانون إذا لم تتم الموافقة قبل نهاية المدة.
ولكن هذه المادة لا تمنع أيضا أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا جديدا بفرض حالة الطوارئ، يصبح ساريا بعد موافقة أغلبية مجلس الشعب وهكذا. فهناك فارق بين تمديد حالة الطوارئ وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ.
ثم تأتى المادة الخامسة لتنص على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان باسم حالة الطوارئ كما يلي:
المادة 5: يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ، اتخاذ أى من التدابير التالية للمحافظة على الأمن.
أ- القبض على المشتبه فيهم أو معتادي الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص في تفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ب- فرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة وذلك كله فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.
ويجوز لمجلس الشعب فى هذه الحالة إضافة أي من التدابير المنصوص عليها فى البنود «ب، د، ه» من المادة السادسة، وذلك في المنطقة التي تشملها حالة الطوارئ.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية في هذه الحالة توسيع دائرة التدابير السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
فالمادة الخامسة تتيح اعتقال "المشتبه فيهم" إلى جانب معتادي الإجرام والخطرين على الأمن واعتقالهم وإصدار تراخيص بتفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. ففضلا عن عدم تعريف من هم المشتبه فيهم حيث من الممكن أن يكون في هذه الحالة كل مواطن مشتبها فيه، لم يحدد النص من هي الجهة التي ستصدر التراخيص بالاعتقال وبالتفتيش، فضلا عما ورد في النص من عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، مع أن الشخص الصادر بحقه التصريح بالاعتقال والتفتيش مازال مشتبها فيه، أى لم تثبت عليه أى تهمة بعد، إلا أن القانون يفقده حقوقه القانونية كاملة لمجرد الاشتباه.
وفى البند ب من نفس المادة ينص القانون على فرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والتنقل والاقامة. ولم تفرق المادة بين الأشخاص فى تقييد حريتهم فى هذه الأمور ولا فى نوعية الاجتماعات حتى لو كانت اجتماعات خاصة، فضلا عن تقييد حريتهم فى التنقل والاقامة وهى من الحريات الشخصية للإنسان والتى يجب عدم المساس بها.
ولم تنته المادة عند انتهاك هذه الحقوق بل أعطت لمجلس الشعب الحق فى توسيع التدابير فى حالة إعلان الطوارئ لتمتد أيضا لتدابير أخرى منصوص عليها فى المادة السادسة التي تنص على التدابير المتخذة فى حالة الحرب وليس الطوارئ. فقد نصت المادة الخامسة على التالي:
"ويجوز لمجلس الشعب فى هذه الحالة إضافة أى من التدابير المنصوص عليها فى البنود «ب، د، ه» من المادة السادسة، وذلك فى المنطقة التي تشملها حالة الطوارئ. "
أما المادة السادسة فهى كارثة حقيقية لحقوق الإنسان بالإضافة للكوارث السابقة حيث تنص على التالى:
المادة 6: لرئيس الجمهورية إذا كان إعلان حالة الطوارئ بسبب دخول البلاد فى حرب أن يتخذ - فضلاً عن التدابير المبينة فى المادة السابقة - أيا من التدابير الآتية:
أ- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.
ب- تحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاق هذه المحال أو بعضها.
ج- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازنها.
د- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديد خطوط سيرها بين المناطق المختلفة.
ه - تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى شأن الطعن وتقدير التعويض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
فى المادة السادسة بند أ: وضع المشرع حق الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم كافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، وحق مصادرتها وغلق أماكن طبعها، ثم ذيل هذه المادة بعبارات عامة فضفاضة وهى "على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى." مما يذكرنا بالإعلام الكاذب أيام حرب 1967 والذي كان ينشر أخبارا كاذبة عن انتصار مصر فى الحرب فى الوقت الذي كانت مصر تمنى فيه بهزيمة ثقيلة، أو بفترة ما قبل حرب 1973 والتى كان النظام فيها يفرض رقابة وحظر ومصادرة الصحف باسم حالة الحرب واستمرت هذه الصحف فى نشر الأخبار الكاذبة. إن عبارات مثل السلامة العامة والأمن القومى هى عبارات سيئة السمعة تتيح للسلطة التنفيذية الحجر على الحريات والحقوق بعبارات فضفاضة عامة غير محددة المضمون.
كذلك فإن نفس المادة أعطت حق مراقبة المراسلات "أيا كان نوعها"، أى حتى الرسائل الخاصة للمواطنين تملك السلطة التنفيذية حق مراقبتها وفتحها دون إذن قضائى مسبق مما ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
ويأتى البند ه من نفس المادة السادسة لينص على التالى:
ه - تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى شأن الطعن وتقدير التعويض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
وهذه المادة هى كارثة حقيقية لحقوق الإنسان حيث تعيد زمن السخرة والرق بالنص على تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال دون تحديد ماهية هذه الأعمال وعلاقتها بالحرب. فهل تكليف الأشخاص مثلا بالاغتيالات أو التفجيرات أو قتل المدنيين أو غيرها هو حق للسلطة التنفيذية على الأشخاص حتى لو كان فى زمن الحرب؟؟
كذلك النص على الاستيلاء على أملاك المواطنين سواء المنقولة أو الثابتة دون ذكر الضرورة اللازمة لذلك ولكن إطلاقها على عمومها لهو انتهاك خطير للحق فى الملكية ويفتح الباب على مصراعيه لفساد السلطة التنفيذية. مع الأخذ فى الاعتبار أن المادة الخامسة قد اتاحت التوسع فى التدابير باتخاذ التدابير الواردة فى المادة ب، ج، وه فى حالة إعلان الطوارئ أيضا وليس فقط فى زمن الحرب.
فهل انتهت المادة عند هذه التدابير، لا بل وسعت أيضا من التدابير بالنص على التالى " ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى هذه الحالة توسيع دائرة التدابير السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة الثالثة." بحيث تركت المادة دائرة توسيع هذه التدابير مفتوحة على مصراعيها لسلطة رئيس الجمهورية دون أى تحديد.
أما المادة السابعة من القانون فتنص على التالى:
المادة 7: "يبلغ وزير الداخلية أو من يفوضه كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل طبقا للمادتين السابقتين بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وذلك فور القبض أو الاعتقال. ويجب تمكين المعتقل من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا. وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضت سبعة أيام من تاريخ صدور أمر القبض أو الاعتقال دون أن يُفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم. وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا. وفى جميع الأحوال يكون لمن رُفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم."
وهذا يعنى أن يقضى المعتقل 22 يوما قيد الاعتقال للبت فى طلب التظلم. وحتى فى حال صدور قرار بالإفراج عن المعتقل فإن من حق وزير الداخلية أن يطعن على القرار خلال سبعة أيام من صدور القرار أو بانتهاء مدة ال 15 يوما، ويتم النظر فى طعن وزير الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ الطعن وإلا يفرج عن المعتقل كما تنص المادة الثامنة. أى أنه حتى فى حال الإفراج يستمر حبس المعتقل لحين الفصل فى تظلم وزير الداخلية وهو ما يعنى 22 يوما أخرى إضافة إلى ال 22 يوما الأولى، وهكذا دوليك.
أما المادة التاسعة من القانون والتى تنص على التالى:
المادة 9: لا يجوز بأى حال إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. فإذا ارتكب المفرج عنه خلالها إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف أو الاتجار فى الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الاتجار فى المخدرات أو إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة أو الآثار أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات أو جرائم الاتصالات أو الحريق العمدى أو الاعتداء على حرية العمل، يوقع عليه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فى القانون ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد أو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
أولا لماذا ينص القانون على تطبيق الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة للمعتقل المفرج عنه والذى يرتكب جرما من الجرائم الوارد فى المادة، حتى وإن كان قد ثبت أنه تم اعتقاله تعسفيا ولهذا تم الإفراج عنه، بل ووضع المشرع شرطا وهو عدم النزول بالعقوبة عن الحد الأقصى وعدم تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات والتى تجيز للقضاء استخدام الرأفة بتخفيض العقوبة، فلماذا لا يتم ترك تقدير العقوبة للقاضى الطبيعى الذى سوف يحاكم المتهم.
الأمر الأكثر خطورة هو ما ورد فى هذه المادة كأحد الجرائم التى يتم العقاب عليها بأقصى عقوبة وهو "الاعتداء على حرية العمل"، فهذه العبارة مبهمة إلى حد كبير ولا توضح المقصود منها، اللهم إذا كان المقصود منها هو استخدام العاملين لحقهم فى الإضراب فيعتبر ذلك اعتداء على حرية العمل، وهذه كارثة حيث أن الحق فى الإضراب هو أحد حقوق الإنسان التى تنص عليها المواثيق الدولية والمصدقة عليها الدولة المصرية وأصبحت ملتزمة بها. وإلا فليوضح لنا المشرع ما هو المقصود بالاعتداء على حرية العمل!!
أما المادة الرابعة عشرة فتنص على التالى:
" المادة 14: يجوز – استثناء - لرئيس الجمهورية فى جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل والسرقة بالإكراه والبلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية والتعدي بالتخريب أو الإتلاف أو الحرق للمباني والمنشآت العامة أو الخاصة التي تقوم على حراستها القوات المسلحة أن يأمر بإحالتها للمحاكم العسكرية. كما يجوز له أثناء دخول البلاد حالة الحرب أن يحدد جرائم بنوعها تُحال إلى المحاكم العسكرية."
مرة أخرى نعود لإقرار المحاكم العسكرية للمدنيين حيث أعطى القانون لرئيس الجمهورية سلطة الإحالة إلى المحاكم العسكرية، ومرة أخرى ينص على جريمة "الاعتداء على حرية العمل" المبهمة. والغريب أن واضع هذا القانون هو نفسه من ظل يحارب المحاكمات العسكرية ليس للمدنيين فقط ولكن أيضا للعسكريين كما جاء على لسان المستشار أحمد مكى نفسه فى قناة الجزيرة حين قال: " إنه كان ومال زال يناضل من أجل وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بل وحتى للعسكريين حيث أن العسكريين الذي يتهمون في قضايا غير التي تخص مؤسساتهم العسكرية ينبغي أن يحاكموا أمام القضاء المدني الطبيعي"، فأين سيادة المستشار أحمد مكى من كلامه السابق!!
وفى المادة 17والتى تنص على : "يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة." فقد أعطى المشرع سلطة قضائية لرئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية بحفظ الدعوى أو بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى، بالإضافة إلى أن المشرع لم يذكر أى من الأسباب التى قد يستخدم فيها رئيس الجمهورية هذه السلطة "القضائية"، أم أنها ستخضع لتقدير الرئيس الشخصي!!
ختاما أقول إن مشروع قانون الطوارئ المطروح هو مشروع لتقنين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن مشروع القانون به الكثير من العبارات الفضفاضة العامة والمبهمة مثل "اضطرابات" "السلم العام" "الأمن القومى" "الاعتداء على حرية العمل"، والتى تفتح الباب على مصراعيه لإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، كما أن القانون يمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية ومنها سلطات تخص السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية، وتضع أيضا قيودا على السلطة القضائية كما فى حال اشتراط أقصى عقوبة للمعتقل المفرج عنه والذى يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون حتى وإن كان المعتقل المفرج عنه كان قد ثبت أنه اعتقل تعسفيا.
إن مشروع القانون المطروح هو عبارة عن أداة جديدة فى يد السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية لتقييد حرية المعارضة والمعارضين بالذات، فأعمال البلطجة لا تحتاج لقانون للطوارئ فالقوانين الموجودة كافية لردع مثل هؤلاء، ولكن مشروع قانون الطوارئ هو لردع المعارضين السياسيين، وتقييد حرية التظاهر والإضراب فى الاعتراض على سياسات النظام القائم.
القانون يعطي الرئيس صلاحيات قضائية ويقمع أي احتجاجات ويفض إضرابات العمال ويحيل المدنيين للقضاء العسكري
المادة 5 تلغي كافة حقوق المواطنين القانونية وقانون الإجراءات الجنائية بمجرد الاشتباه
للرئيس حق زيادة قيود على المواطنين في ظل الطوارئ والتوسع في حظر التجول والاعتقال بموافقة البرلمان
النص لم يحدد جهة إصدار أوامر اعتقال وتفتيش المواطنين رغم أنهم "مشتبه فيهم" ولم يصدر بحقهم حكم قضائي
القانون يوجب العقوبة القصوى لأي معتقل تم الإفراج عنه ثم أدين في جريمة حتى لو ثبت أن الاعتقال تعسفياً
يمكن للرئيس تجاهل الاستفتاء عبر قرار ب"تجديد الطوارئ" بموافقة 51% من البرلمان دون الرجوع للشعب
في الحرب: يجوز للرئيس مصادرة الصحف وعزل المناطق والاستيلاء على العقارات والمنقولات وتكليف أي شخص بأي عمل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.