البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا هجوم كنيسة مار إيلياس    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    استئناف حركة الطيران بشكل تدريجي بين مصر والكويت وقطر والسعودية والإمارات    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    عيار 21 الآن.. وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الثلاثاء 24 يونيو 2025    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: تنفيذ برنامج تدريبى لمعلمي المدارس الفنية    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة فى مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    رسمياً.. مجموعة أرما تعلن الاستحواذ علي بسكو مصر وتكشف عن حزمة استثمارات واعدة محليًا    المطارات المصرية تستقبل الرحلات المحول مسارها نتيجة الأحداث الإقليمية    إعلام أمريكي: إيران وافقت على مقترح ترامب ب وقف إطلاق النار مع إسرائيل (تفاصيل)    رويترز: إيران توافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أمريكي    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    جريزمان أفضل لاعب فى مباراة أتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو بمونديال الأندية    قائد الحرس الثورى: أمريكا ستتلقى ردا أكثر قسوة ودرسا للتاريخ    ترامب: ننتظر بدء وقف إطلاق النار كامل وشامل في غضون 6 ساعات    وزير الإعلام الكويتى السابق: دول الخليج رفضت مرور طائرات إسرائيلية عبر أجوائها لضرب إيران    «شرطان لتأهل الأحمر».. حظوظ تأهل الأهلي لدور ال 16 في كأس العالم للأندية    حافلة الأهلى تصل استاد ميتلايف استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالى    مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبورتو اليوم (0-0) في كأس العالم للأندية 2025 (لحظة بلحظة)    «رغم التساوي مع باريس وبوتافوجو».. لماذا ودع أتلتيكو مدريد كأس العالم للأندية؟ «لائحة»    ريبيرو يراجع خطة مباراة بورتو فى محاضرة فنية أخيرة مع لاعبى الأهلى    نجم الأهلي يقترب من الرحيل.. الغندور يكشف وجهته المقبلة    وفاة شاب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج    سقوط عامل من الطابق الثالث أثناء العمل بطما ونقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    أكبر طالب عنده 53 عاما ينجح فى الإعدادية: "هكمل تعليمى وهدخل إعلام".. فيديو    ذاكرة الكتب| التاريخ الأسود ل إسرائيل في اغتيال علماء الذرة العرب.. سميرة موسى نموذجًا    أول تعليق من أسرة العندليب بعد حفله بالهولوجرام فى موازين: فضيحة ومنتهى الاشمئزاز    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    واجهة المكتبات    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    سفارة اليمن في مصر تعقد ندوة حول تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على البلدين    أتلتيكو مدريد ينتصر على بوتافوجو ويودع كأس العالم للأندية    منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل رسميًا لربع نهائي بطولة العالم في بولندا    وزير قطاع الأعمال يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    تصادم مروع على طريق السلوم الدولي يودي بحياة 3 أشخاص بينهم مصري وليبيان ويصيب 3 آخرين    رامي جمال يستعد لطرح أغنية «روحي عليك بتنادي»    «المحامين» تعلن بدء الإضراب العام الأربعاء المقبل بعد تصويت الجمعية العمومية    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    دار الإفتاء توضح بيان سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم    هل من حق الزوجة معرفة مرتب الزوج؟.. أمينة الفتوى تُجيب    وزير التعليم العالي: تجهيز الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التعليمية والمعامل    الرعاية الصحية تطلق الفيديو الخامس من حملة «دكتور شامل» لتسليط الضوء على خدماتها لغير المصريين    وزير الصحة يؤكد التزام مصر الكامل بدعم الجهود الصحية في إفريقيا    الكنيسة تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي زفتى وريف المحلة الكبرى    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزمة تشريعات جديدة لتطوير مناخ الاستثمار
نشر في أموال الغد يوم 25 - 06 - 2010


اموال الغد :
انتهت وزارة الاستثمار من إعداد مجموعة من التشريعات الجديدة التى تهدف إلى تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير وتحديث الخدمات المالية غير المصرفية وكذلك تطوير قواعد إدارة أصول قطاع الأعمال العام لمواكبة المتطلبات والظروف الاقتصادية المتغيرة
وتتمثل هذه التشريعات فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويقع مشروع القانون فى (4) مواد ويعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة النشاط، وكذلك تسهيل إجراءات التصفية، وإعطاء الحرية للمساهمين فى زيادة رءوس أموال الشركات عن طريق السماح لهم بإصدار الأسهم الممتازة، وخفض رسوم تأسيس الشركات بما يضمن تسهيل عملية دخول الأسواق وتشجيع الاستثمارات.
كما يهدف إلى استحداث شكل قانونى جديد لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وهو مشروعات محدودة المسئولية بما يسمح للمستثمر الواحد بتأسيس مشروع لا يسأل فيها المالك عن التزامات المشروع إلا بمقدار ما خصصه له من رأس مال وذلك بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتشجيع المشروعات العاملة خارج الأطر الشرعية الحاكمة للاستثمارات، وتيسيرا على المستثمر الذى يلجأ فى الكثير من الحالات إلى اللجوء إلى مشاركة صورية لاستكمال الحد الأدنى للشركاء أو عدد المساهمين المطلوب لتأسيس الشركات.
كما تتمثل التشريعات الجديدة التى أعدتها وزارة الاستثمار فى مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الأنشطة المالية، غير المصرفية، حيث يقع مشروع القانون فى (20) مادة ويهدف إلى توحيد القواعد والإجراءات التى تنظم نشاط الشركات العاملة فى مجال القطاع المالى غير المصرفى، وذلك من خلال توحيد قواعد وشروط منح التراخيص للشركات وتوحيد قواعد وإجراءات تأسيس اتحادات للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوحيد الجزاءات الإدارية فى حالة المخالفة، وكذلك وضع قواعد وشروط الترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فضلا عن قواعد الترخيص لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
وتضم التشريعات أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، حيث يقع مشروع القانون فى (7) مواد ويهدف إلى توسيع مفهوم التمويل العقارى بحيث يشمل إعادة التمويل العقارى، وتمويل العقارات تحت الإنشاء، وتوريق الحقوق المالية الناشئة عن التمويل العقارى، وإعادة تنظيم شروط الترخيص، وخاصة فى شأن الحد الأدنى لرأس المال وضمانات الالتزام بالحفاظ على متطلبات الملاءة المالية، وتنظيم قواعد الاندماج، وتدعيم الصلاحيات الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يهدف المشروع إلى تعديل أهداف واختصاصات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بحيث يكون أكثر مرونة فى العمل واستجابة لمتطلبات التخفيف من عبء التمويل العقارى على الطبقات ذات الدخول المنخفضة، وإعطائه المرونة فى أشكال الدعم التى يمكنه تقديمه، بالإضافة إلى إعادة تنظيم شهر العقود بما يسمح بسرعة استيفاء إجراءاتها مع إعفاء عقود شراء ورهن العقارات، وفقا لأحكام التمويل العقارى من كافة الرسوم والضرائب، وذلك للتخفيف من العبء التمويلى على كاهل المشتريين.
وتضم التشريعات الجديدة التى أعدتها الوزارة كذلك مشروع قانون تنظيم وإدارة أصول قطاع الأعمال العام، حيث يقع مشروع القانون فى (12) مادة ويهدف إلى تطوير وإصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال إنشاء جهاز تؤول إليه ملكية رءوس أموال الشركات القابضة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، كما يقوم الجهاز بمتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها.
كما يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق الأجيال القادمة" كأول صندوق استثمارى سيادى فى مصر يقوم بتنمية الاستثمارات التى تخدم الأجيال القادمة فى مجالات التنشئة والتعليم والصحة والتدريب وغيرها من المجالات على أن يصدر بنظام الصندوق وإدارته وبيان اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق الحصيلة" تؤول إليه حصيلة بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام والتى سيتم طرحها للمواطنين طرحا جزئيا من خلال بورصة الأوراق المالية، وبحيث تكون الأغلبية الحاكمة فى يد الشركات القابضة، ويعمل على تقديم المساندة والدعم للمواطنين فى الأغراض الاجتماعية للإنفاق منها بما يحقق الأهداف المجتمعية والأغراض التى يقوم عليها، ويصدر بنظام الصندوق وإدارته وأوجه إنفاقه ونظامه المالى قرار من رئيس الجمهورية.
وتضم التشريعات مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية.. ويقع مشروع القانون فى (68) مادة ويهدف إلى إعادة تنظيم صناديق التأمين الخاصة تنظيما متكاملا مع إتاحة المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية من خلال وضع ضوابط محددة لأوجه توظيف أموال الصناديق الخاصة بهدف ضمان المحافظة عليها مع الإبقاء على المزايا والإعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حاليا، وإعفاء المزايا التأمينية من كافة الضرائب وجواز تعيين مدير استثمار للصندوق يكون مسئولا عن إدارة استثمارات أموال صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية.
وينص القانون على التزام كل صندوق بعدم تجاوز الغرض المنشأ من أجله، والنص على اعتبار أموال الصندوق فى حكم الأموال العامة والقائمين على إدارته فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف ضمان المحافظة على أموال تلك الصناديق، وتحديد اختصاصات الجمعيات العامة للصناديق ومجالس إدارتها بشكل واضح ومحدد.
كما ينص قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية على تفعيل دور الهيئة فى مجال ضمان العدالة التأمينية وحماية حقوق أعضاء الصناديق من خلال تخويل الهيئة بعض التدابير والجزاءات التى يمكن أن تطبقها على الصندوق، وإعطاء الحق للصناديق أو لشركات المعاشات الاختيارية فى إنشاء اتحاد أو أكثر أو جهاز معاون يعبر عن مصالحهم، والنص على إنشاء صندوق ضمان لحقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة وإلزام شركات المعاشات الاختيارية بالاشتراك فى الصندوق بهدف مد مظلة الحماية للمشتركين بتلك الشركات.
كما يحرص مشروع القانون على تبنى كافة المعايير الدولية فى مجال الرقابة على الصناديق وأهمها معايير "الحوكمة" والإفصاح والشفافية والتناسب والملاءمة فى اختيار المديرين وإيجاد آلية سريعة للفصل فى المنازعات التى قد تثور بين أعضاء الصناديق أو المشتركين بشركات المعاشات، وتنظيم وتيسير إجراءات تصفية الصناديق وبما يحافظ على حقوق الأعضاء أو المشتركين فى مرحلة التصفية وتغليظ العقوبات الجنائية فى حالات مخالفة أحكام القانون.
كما تضم التشريعات مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية، حيث يقع مشروع القانون فى (32) مادة ويهدف إلى وضع إطار قانونى ينظم نشاط تقديم الرعاية الصحية وإلى تقنين أوضاع الجهات التى تمارس هذا النشاط بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذى يختلف فى كثير من أحكامه عما هو منظم بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الإشراف والرقابة عليه.
واستحدث مشروع القانون لجنة عليا للرعاية الصحية تقوم بإبداء التوصيات للجهات المختصة بنشاط توفير الرعاية الصحية واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق ذلك والبت فيما يعرض عليها من منازعات.
كما حدد مشروع القانون الجهات التى تتولى الرقابة على شركات الرعاية الصحية حيث تتولى وزارة الصحة الإشراف والرقابة على النواحى الصحية والطبية الخاصة بآليات تقديم الخدمة، وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة على النواحى التأمينية والمالية والقانونية لتلك الشركات، وحدد مشروع القانون التزام الشركات بتكوين المخصصات الفنية اللازمة وتقديم التقارير المالية لحماية حقوق المشتركين ولتتمكن الهيئة من الوقوف على الحالة المالية للشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.