قائمة كاملة بكليات علمي رياضة 2025 في تنسيق المرحلة الأولى    كلمة السر «النقاط الساخنة».. انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي بمحافظة الجيزة.. ومصدر يكشف السبب    الدفاع الروسية: إسقاط 12 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل    دقيق وسكر ومعلبات.. جيش الاحتلال يبدأ إسقاط مساعدات إنسانية على غزة (فيديو)    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    مصادر ل«المصري اليوم»: رموز بإدارة ترامب وراء انهيار المفاوضات    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    لطيفة ناعية زياد الرحباني: عشق الفن والإبداع بأعماله.. وخسارتنا كبيرة جدا    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    رغم تواجده بمعسكر تركيا، مهاجم بيراميدز يعود إلى سيراميكا    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    "الخارجية الفلسطينية": العجز الدولي عن معالجة المجاعة فى قطاع غزة غير مبرر    موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    السرعة لإنقاذ حياته..آخر التطورات الصحية لحارس مرمى وادي دجلة    تجديد الثقة في اللواء رمضان السبيعي مديرًا للعلاقات الإنسانية بالداخلية    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    النيابة تعاين المنزل المنهار بأسيوط.. واستمرار البحث عن سيدة تحت الأنقاض    تسجل 46 درجة مع فرص أمطار.. بيان مهم يحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم لمعهد ناصر ووزارتا الثقافة والصحة تتابعان حالته الصحية    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    إنقاذ سيدة ثلاثينية من نزيف حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخانكة التخصصي    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    ثالث الثانوية الأزهرية بالأدبي: القرآن ربيع قلبي.. وقدوتي شيخ الأزهر    عائلات الرهائن الإسرائيليين تطالب ترامب بالتدخل لإطلاق سراحهم من غزة    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    تفاصيل بيان الإفتاء حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزمة تشريعات جديدة لتطوير مناخ الاستثمار
أعدتها وزارة الاستثمار..
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 06 - 2010

انتهت وزارة الاستثمار من إعداد مجموعة من التشريعات الجديدة التى تهدف إلى تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير وتحديث الخدمات المالية غير المصرفية وكذلك تطوير قواعد إدارة أصول قطاع الأعمال العام لمواكبة المتطلبات والظروف الاقتصادية المتغيرة.
وتتمثل هذه التشريعات فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويقع مشروع القانون فى (4) مواد ويعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة النشاط، وكذلك تسهيل إجراءات التصفية، وإعطاء الحرية للمساهمين فى زيادة رءوس أموال الشركات عن طريق السماح لهم بإصدار الأسهم الممتازة، وخفض رسوم تأسيس الشركات بما يضمن تسهيل عملية دخول الأسواق وتشجيع الاستثمارات.
كما يهدف إلى استحداث شكل قانونى جديد لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وهو مشروعات محدودة المسئولية بما يسمح للمستثمر الواحد بتأسيس مشروع لا يسأل فيها المالك عن التزامات المشروع إلا بمقدار ما خصصه له من رأس مال وذلك بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتشجيع المشروعات العاملة خارج الأطر الشرعية الحاكمة للاستثمارات، وتيسيرا على المستثمر الذى يلجأ فى الكثير من الحالات إلى اللجوء إلى مشاركة صورية لاستكمال الحد الأدنى للشركاء أو عدد المساهمين المطلوب لتأسيس الشركات.
كما تتمثل التشريعات الجديدة التى أعدتها وزارة الاستثمار فى مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الأنشطة المالية، غير المصرفية، حيث يقع مشروع القانون فى (20) مادة ويهدف إلى توحيد القواعد والإجراءات التى تنظم نشاط الشركات العاملة فى مجال القطاع المالى غير المصرفى، وذلك من خلال توحيد قواعد وشروط منح التراخيص للشركات وتوحيد قواعد وإجراءات تأسيس اتحادات للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوحيد الجزاءات الإدارية فى حالة المخالفة، وكذلك وضع قواعد وشروط الترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فضلا عن قواعد الترخيص لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
وتضم التشريعات أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، حيث يقع مشروع القانون فى (7) مواد ويهدف إلى توسيع مفهوم التمويل العقارى بحيث يشمل إعادة التمويل العقارى، وتمويل العقارات تحت الإنشاء، وتوريق الحقوق المالية الناشئة عن التمويل العقارى، وإعادة تنظيم شروط الترخيص، وخاصة فى شأن الحد الأدنى لرأس المال وضمانات الالتزام بالحفاظ على متطلبات الملاءة المالية، وتنظيم قواعد الاندماج، وتدعيم الصلاحيات الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يهدف المشروع إلى تعديل أهداف واختصاصات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بحيث يكون أكثر مرونة فى العمل واستجابة لمتطلبات التخفيف من عبء التمويل العقارى على الطبقات ذات الدخول المنخفضة، وإعطائه المرونة فى أشكال الدعم التى يمكنه تقديمه، بالإضافة إلى إعادة تنظيم شهر العقود بما يسمح بسرعة استيفاء إجراءاتها مع إعفاء عقود شراء ورهن العقارات، وفقا لأحكام التمويل العقارى من كافة الرسوم والضرائب، وذلك للتخفيف من العبء التمويلى على كاهل المشتريين.
وتضم التشريعات الجديدة التى أعدتها الوزارة كذلك مشروع قانون تنظيم وإدارة أصول قطاع الأعمال العام، حيث يقع مشروع القانون فى (12) مادة ويهدف إلى تطوير وإصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال إنشاء جهاز تؤول إليه ملكية رءوس أموال الشركات القابضة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، كما يقوم الجهاز بمتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها.
كما يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق الأجيال القادمة" كأول صندوق استثمارى سيادى فى مصر يقوم بتنمية الاستثمارات التى تخدم الأجيال القادمة فى مجالات التنشئة والتعليم والصحة والتدريب وغيرها من المجالات على أن يصدر بنظام الصندوق وإدارته وبيان اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق الحصيلة" تؤول إليه حصيلة بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام والتى سيتم طرحها للمواطنين طرحا جزئيا من خلال بورصة الأوراق المالية، وبحيث تكون الأغلبية الحاكمة فى يد الشركات القابضة، ويعمل على تقديم المساندة والدعم للمواطنين فى الأغراض الاجتماعية للإنفاق منها بما يحقق الأهداف المجتمعية والأغراض التى يقوم عليها، ويصدر بنظام الصندوق وإدارته وأوجه إنفاقه ونظامه المالى قرار من رئيس الجمهورية.
وتضم التشريعات مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية.. ويقع مشروع القانون فى (68) مادة ويهدف إلى إعادة تنظيم صناديق التأمين الخاصة تنظيما متكاملا مع إتاحة المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية من خلال وضع ضوابط محددة لأوجه توظيف أموال الصناديق الخاصة بهدف ضمان المحافظة عليها مع الإبقاء على المزايا والإعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حاليا، وإعفاء المزايا التأمينية من كافة الضرائب وجواز تعيين مدير استثمار للصندوق يكون مسئولا عن إدارة استثمارات أموال صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية.
وينص القانون على التزام كل صندوق بعدم تجاوز الغرض المنشأ من أجله، والنص على اعتبار أموال الصندوق فى حكم الأموال العامة والقائمين على إدارته فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف ضمان المحافظة على أموال تلك الصناديق، وتحديد اختصاصات الجمعيات العامة للصناديق ومجالس إدارتها بشكل واضح ومحدد.
كما ينص قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية على تفعيل دور الهيئة فى مجال ضمان العدالة التأمينية وحماية حقوق أعضاء الصناديق من خلال تخويل الهيئة بعض التدابير والجزاءات التى يمكن أن تطبقها على الصندوق، وإعطاء الحق للصناديق أو لشركات المعاشات الاختيارية فى إنشاء اتحاد أو أكثر أو جهاز معاون يعبر عن مصالحهم، والنص على إنشاء صندوق ضمان لحقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة وإلزام شركات المعاشات الاختيارية بالاشتراك فى الصندوق بهدف مد مظلة الحماية للمشتركين بتلك الشركات.
كما يحرص مشروع القانون على تبنى كافة المعايير الدولية فى مجال الرقابة على الصناديق وأهمها معايير "الحوكمة" والإفصاح والشفافية والتناسب والملاءمة فى اختيار المديرين وإيجاد آلية سريعة للفصل فى المنازعات التى قد تثور بين أعضاء الصناديق أو المشتركين بشركات المعاشات، وتنظيم وتيسير إجراءات تصفية الصناديق وبما يحافظ على حقوق الأعضاء أو المشتركين فى مرحلة التصفية وتغليظ العقوبات الجنائية فى حالات مخالفة أحكام القانون.
كما تضم التشريعات مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية، حيث يقع مشروع القانون فى (32) مادة ويهدف إلى وضع إطار قانونى ينظم نشاط تقديم الرعاية الصحية وإلى تقنين أوضاع الجهات التى تمارس هذا النشاط بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذى يختلف فى كثير من أحكامه عما هو منظم بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الإشراف والرقابة عليه.
واستحدث مشروع القانون لجنة عليا للرعاية الصحية تقوم بإبداء التوصيات للجهات المختصة بنشاط توفير الرعاية الصحية واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق ذلك والبت فيما يعرض عليها من منازعات.
كما حدد مشروع القانون الجهات التى تتولى الرقابة على شركات الرعاية الصحية حيث تتولى وزارة الصحة الإشراف والرقابة على النواحى الصحية والطبية الخاصة بآليات تقديم الخدمة، وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة على النواحى التأمينية والمالية والقانونية لتلك الشركات، وحدد مشروع القانون التزام الشركات بتكوين المخصصات الفنية اللازمة وتقديم التقارير المالية لحماية حقوق المشتركين ولتتمكن الهيئة من الوقوف على الحالة المالية للشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.