أمريكا: هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ألاسكا    سرعة الرياح تصل إلى 60 كم في الساعة، اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس والعقبة اليوم    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله بهدوء: الطلاق تم بالتراضي والمودة مستمرة من أجل الأبناء    في غياب مرموش، مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الليلة    محمد رمضان: أمتلك أدلة تثبت أحقيتي بلقب «نمبر وان»    محمد علي السيد يكتب: عن العشاق.. سألوني؟!    هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على «كراسنودار» الروسية يتسبب في انقطاع الكهرباء    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بحلوان    حبس المتهمين باستغلال نادى صحى لممارسة الرذيلة بالقاهرة    منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    «ترامب» يعلن تعزيز الأسطول حول فنزويلا لحماية المصالح الأمريكية    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    اتحاد الكرة: نهدف لتتويج مصر بكأس أفريقيا    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزمة تشريعات جديدة لتطوير مناخ الاستثمار
أعدتها وزارة الاستثمار..
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 06 - 2010

انتهت وزارة الاستثمار من إعداد مجموعة من التشريعات الجديدة التى تهدف إلى تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير وتحديث الخدمات المالية غير المصرفية وكذلك تطوير قواعد إدارة أصول قطاع الأعمال العام لمواكبة المتطلبات والظروف الاقتصادية المتغيرة.
وتتمثل هذه التشريعات فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويقع مشروع القانون فى (4) مواد ويعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة النشاط، وكذلك تسهيل إجراءات التصفية، وإعطاء الحرية للمساهمين فى زيادة رءوس أموال الشركات عن طريق السماح لهم بإصدار الأسهم الممتازة، وخفض رسوم تأسيس الشركات بما يضمن تسهيل عملية دخول الأسواق وتشجيع الاستثمارات.
كما يهدف إلى استحداث شكل قانونى جديد لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وهو مشروعات محدودة المسئولية بما يسمح للمستثمر الواحد بتأسيس مشروع لا يسأل فيها المالك عن التزامات المشروع إلا بمقدار ما خصصه له من رأس مال وذلك بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتشجيع المشروعات العاملة خارج الأطر الشرعية الحاكمة للاستثمارات، وتيسيرا على المستثمر الذى يلجأ فى الكثير من الحالات إلى اللجوء إلى مشاركة صورية لاستكمال الحد الأدنى للشركاء أو عدد المساهمين المطلوب لتأسيس الشركات.
كما تتمثل التشريعات الجديدة التى أعدتها وزارة الاستثمار فى مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الأنشطة المالية، غير المصرفية، حيث يقع مشروع القانون فى (20) مادة ويهدف إلى توحيد القواعد والإجراءات التى تنظم نشاط الشركات العاملة فى مجال القطاع المالى غير المصرفى، وذلك من خلال توحيد قواعد وشروط منح التراخيص للشركات وتوحيد قواعد وإجراءات تأسيس اتحادات للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوحيد الجزاءات الإدارية فى حالة المخالفة، وكذلك وضع قواعد وشروط الترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فضلا عن قواعد الترخيص لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
وتضم التشريعات أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، حيث يقع مشروع القانون فى (7) مواد ويهدف إلى توسيع مفهوم التمويل العقارى بحيث يشمل إعادة التمويل العقارى، وتمويل العقارات تحت الإنشاء، وتوريق الحقوق المالية الناشئة عن التمويل العقارى، وإعادة تنظيم شروط الترخيص، وخاصة فى شأن الحد الأدنى لرأس المال وضمانات الالتزام بالحفاظ على متطلبات الملاءة المالية، وتنظيم قواعد الاندماج، وتدعيم الصلاحيات الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يهدف المشروع إلى تعديل أهداف واختصاصات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بحيث يكون أكثر مرونة فى العمل واستجابة لمتطلبات التخفيف من عبء التمويل العقارى على الطبقات ذات الدخول المنخفضة، وإعطائه المرونة فى أشكال الدعم التى يمكنه تقديمه، بالإضافة إلى إعادة تنظيم شهر العقود بما يسمح بسرعة استيفاء إجراءاتها مع إعفاء عقود شراء ورهن العقارات، وفقا لأحكام التمويل العقارى من كافة الرسوم والضرائب، وذلك للتخفيف من العبء التمويلى على كاهل المشتريين.
وتضم التشريعات الجديدة التى أعدتها الوزارة كذلك مشروع قانون تنظيم وإدارة أصول قطاع الأعمال العام، حيث يقع مشروع القانون فى (12) مادة ويهدف إلى تطوير وإصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال إنشاء جهاز تؤول إليه ملكية رءوس أموال الشركات القابضة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، كما يقوم الجهاز بمتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها.
كما يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق الأجيال القادمة" كأول صندوق استثمارى سيادى فى مصر يقوم بتنمية الاستثمارات التى تخدم الأجيال القادمة فى مجالات التنشئة والتعليم والصحة والتدريب وغيرها من المجالات على أن يصدر بنظام الصندوق وإدارته وبيان اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق الحصيلة" تؤول إليه حصيلة بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام والتى سيتم طرحها للمواطنين طرحا جزئيا من خلال بورصة الأوراق المالية، وبحيث تكون الأغلبية الحاكمة فى يد الشركات القابضة، ويعمل على تقديم المساندة والدعم للمواطنين فى الأغراض الاجتماعية للإنفاق منها بما يحقق الأهداف المجتمعية والأغراض التى يقوم عليها، ويصدر بنظام الصندوق وإدارته وأوجه إنفاقه ونظامه المالى قرار من رئيس الجمهورية.
وتضم التشريعات مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية.. ويقع مشروع القانون فى (68) مادة ويهدف إلى إعادة تنظيم صناديق التأمين الخاصة تنظيما متكاملا مع إتاحة المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية من خلال وضع ضوابط محددة لأوجه توظيف أموال الصناديق الخاصة بهدف ضمان المحافظة عليها مع الإبقاء على المزايا والإعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حاليا، وإعفاء المزايا التأمينية من كافة الضرائب وجواز تعيين مدير استثمار للصندوق يكون مسئولا عن إدارة استثمارات أموال صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية.
وينص القانون على التزام كل صندوق بعدم تجاوز الغرض المنشأ من أجله، والنص على اعتبار أموال الصندوق فى حكم الأموال العامة والقائمين على إدارته فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف ضمان المحافظة على أموال تلك الصناديق، وتحديد اختصاصات الجمعيات العامة للصناديق ومجالس إدارتها بشكل واضح ومحدد.
كما ينص قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية على تفعيل دور الهيئة فى مجال ضمان العدالة التأمينية وحماية حقوق أعضاء الصناديق من خلال تخويل الهيئة بعض التدابير والجزاءات التى يمكن أن تطبقها على الصندوق، وإعطاء الحق للصناديق أو لشركات المعاشات الاختيارية فى إنشاء اتحاد أو أكثر أو جهاز معاون يعبر عن مصالحهم، والنص على إنشاء صندوق ضمان لحقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة وإلزام شركات المعاشات الاختيارية بالاشتراك فى الصندوق بهدف مد مظلة الحماية للمشتركين بتلك الشركات.
كما يحرص مشروع القانون على تبنى كافة المعايير الدولية فى مجال الرقابة على الصناديق وأهمها معايير "الحوكمة" والإفصاح والشفافية والتناسب والملاءمة فى اختيار المديرين وإيجاد آلية سريعة للفصل فى المنازعات التى قد تثور بين أعضاء الصناديق أو المشتركين بشركات المعاشات، وتنظيم وتيسير إجراءات تصفية الصناديق وبما يحافظ على حقوق الأعضاء أو المشتركين فى مرحلة التصفية وتغليظ العقوبات الجنائية فى حالات مخالفة أحكام القانون.
كما تضم التشريعات مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية، حيث يقع مشروع القانون فى (32) مادة ويهدف إلى وضع إطار قانونى ينظم نشاط تقديم الرعاية الصحية وإلى تقنين أوضاع الجهات التى تمارس هذا النشاط بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذى يختلف فى كثير من أحكامه عما هو منظم بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الإشراف والرقابة عليه.
واستحدث مشروع القانون لجنة عليا للرعاية الصحية تقوم بإبداء التوصيات للجهات المختصة بنشاط توفير الرعاية الصحية واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق ذلك والبت فيما يعرض عليها من منازعات.
كما حدد مشروع القانون الجهات التى تتولى الرقابة على شركات الرعاية الصحية حيث تتولى وزارة الصحة الإشراف والرقابة على النواحى الصحية والطبية الخاصة بآليات تقديم الخدمة، وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة على النواحى التأمينية والمالية والقانونية لتلك الشركات، وحدد مشروع القانون التزام الشركات بتكوين المخصصات الفنية اللازمة وتقديم التقارير المالية لحماية حقوق المشتركين ولتتمكن الهيئة من الوقوف على الحالة المالية للشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.