تقدم اليوم خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بدعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها بالغاء قرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل باعتماد الحركة القضائية الجديده لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنه 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاه فى هذه الحركة. وأشارت الدعوى انه فى الاول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنه 2012 بتعيين القضاه بالمحاكم المختلفه بانواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفه من المحامين بهذه الوظائف وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواه الذى اقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومخالف ايضا للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والذى نص على المساواه بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تميز كما انه يخالف الماده 47 لقانون السلطه القضائية والتى نصت على انه لايجوز عند التعيين فى وظيف قاضى بالمحاكم الابتدائية ان تقل نسبه التعيين من المحاماه المشتغلين بمهنه المحاماه ولا يجوز عند التعيين فى وظيفه رئيس بالمحكمة الابتدائية او قاضى بمحاكم الاستئناف ان تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العُشر. واكدت الدعوى ان نص هذه المادة من قانون السلطة القضائية يلزم تعيين المحامين فى وظائف القضاة وجوبى وقد حدد القانون هذه المحامين النسبة وأضافت الدعوى ان عدم دخول المحامين فى سلك القضاء مخالف ايضا للمادة 39 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 الذى يشترط لقبول القيد بجداول المحامين امام محكمة النقض المحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف والمستشارين السابقين بالمحاكم وما يعادلها من وظائف بالهيئات القضائية وهذا يعنى ان المحامين والقضاة هم جناحا العدالة ولا يجوز تفريق او تمييز احدهما عن الاخر.