أحالت وزارة الاتصالات مسودة تعديلات قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 الي مجلس الوزراء لعرضها علي مجلس الشعب لاقرارها.. قال الدكتور عمرو بدوي. الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ل"الجمهورية": إنه تم الانتهاء من تعديلات مواد قانون الاتصالات وتم تقديمها الي مجلس الوزراء للبت فيها وأحالتها للسلطة التشريعية فور انعقاد مجلس الشعب للنظر فيها. وشملت التعديلات 20 مادة من مواد قانون الاتصالات فيما أبقت علي 67 مادة من القانون.. ركزت علي حقوق المستخدمين. بالاضافة الي تنظيم الاجراءات بحالات النزاع بين مقدمي خدمات الاتصالات بعد الخلاف الذي نشب بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول بشأن اتفاقية الترابط.. أشار الي تعديلات بعض مواد الباب الثاني الخاص بجهاز تنظيم الاتصالات بما يتيح للجهاز مجالاً واسعاً للرقابة علي الخدمات وتنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء. كما تم تعديل بعض مواد الباب الثالث الخاص بمنح التراخيص والتصاريح للمزاولة نشاط الاتصالات فيما كانت التعديلات الأوسع بالباب السادس من القانون الخاص بالأمن القومي وشمل المادة 67 التي تسببت في حظر الخدمات أثناء الثورة. وفقاً لتعديل المادة 67 من القانون فإنها تنص علي أن "يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد السلطة المختصة في الدولة التي تخضع لإدارتها جميع شبكات الاتصالات لمواجهة حالات التعبئة العامة المشار إليها".. أضافت التعديلات فقرة "وفي جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كلياً أو جزئياً. إلا بناء علي قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً علي اقتراح يصدر من مجلس الوزراء علي أن يقدم رئيس الجمهورية تقريراً تفصيلياً لمجلس الشعب للأسباب التي دعت الي ذلك خلال 30 يوماً من صدور القرار.. أضاف أن اللجنة المشكلة من الجهاز القومي انتهت من دراسة تعويضات شركات المحمول والإنترنت عن فترة انقطاع الخدمة خلال أحداث الثورة وتم رفعها لمجلس الوزراء ليبت فيها ويحدد الجهة المسئولة عن صرف التعويضات وحجمها. كانت الشركات في طلباتها الي حكم محكمة القضاء الإداري بأنها غير متورطة في قطع الخدمة عن المستخدمين أثناء الثورة. المصدر الجمهورية