انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى انه يتعين إنهاء خدمة ضباط الشرطة الذين صدرت ضدهم أحكام ادانة نهائية في قضايا جنائية مشيرة إلى أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة من بين الجرائم التي توجب إنهاء خدمة الضباط في الحال. صرح المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن المشرع حدد الاسباب التي تنتهي بها خدمة الضباط في هيئة الشرطة ومن بينها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف مشيرا إلى أنه إذا ثبت تحقق هذه الجريمة وجب إنهاء خدمة الضابط من تاريخ تحققه بصدور حكم قضائي نهائي. ولاحظت الجمعية العمومية أنه لامجال لاعمال الاستثناء الوارد بعجز البند رقم 8 في المادة 71 المشار إليها والمتعلق بالحكم علي الضابط المتهم في جريمة لاتفقده الثقة والاعتبار . يذكر أن محكمة جنوب جنوب بنها للجنح المستأنف قضت بجلسة 30 إبريل 2002 بتأييد حبس الضابط المعروفة حالته لمدة سنة مع الشغل لاستهانة بارتكاب الجريمة المؤثمة في نص المادة 341 عقوبات والواردة بالباب العاشر ، لتبديده أموال مسلمة إليه بموجي إيصال أمانة فمن ثم يتعين إنهاء خدمة المعروضة حالته من تاريخ سيرورة الحكم نهائيا في 30إبريل 2002 بتأييده استئنافيا .