أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1410 لسنة 2022 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة. وتضمن القرار تعديل بعض المواد الخاصة بالاشتراكات وشروط العضوية، حيث تم تحديد الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق عند 55 عاماً، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية وفقاً للمحدد بالنظام الأساسي للصندوق. ووفقاً للمادة 5 من لائحة النظام الأساسي للصندوق، تتكون اشتراكات الصندوق من اشتراك شهري يسدده العضو بواقع 13% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة 15، وكذلك نسبة من مكافأة الأرباح السنوية بحد أدنى 147 ألف جنيه وفي حالة عدم كفايتها تخصم من مرتبات الأعضاء. إقرأ أيضاً: العامة لتجارة الجملة: إضافة 5 سلع تموينية جديدة ليصبح الإجمالي 30 سلعة هيئة الرقابة المالية تعتمد 9.5 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بينما تتضمن مزايا الاشتراك في الصندوق، أنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني؛ يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهر من أجر الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق ابتداءً من 1 يوليو 1982 حتى 30 يونيو 2022. ونصت المادة 10 من لائحة النظام الأساسي للصندوق على "في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المستديم؛ يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية وفقاً لأحكام المادة (9) من ذات الباب على أساس أن تاريخ الوفاة أو العجز هو تاريخ بلوغ سن التقاعد القانوني حكماً وعلى أن يكون الحد الأدنى للميزة بواقع 15 شهراً من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (15)".