نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم قرار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1034 لسنة 2015، والخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمصلحة الأحوال المدنية. ووفقا للقرار يبلغ الحد الأقصى لسن النضمام للأعضاء الجدد ثلاثون عاما، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسوم الانضمام. ويمنح الصندوق المزايا التامينية التالية: في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد "60 سنة": يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية قدرها 17 ألف جنيه على ألا يقل مدة اشتراكه بالصندوق عن 3 سنوات وفي حالة بلوغ العضو سن التقاعد قبل استكمال هذه المدة يجوز له الاستمرار بالصندوق لحين استكمال المدة المذكورة. في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم: يؤدي الصندوق للعضو او لورثته الشرعيين ميزة تأمينية بواقع 17 ألف جنيه. وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة او الفصل او النقل بناء على رغبة العضو او الاحالة الى المعاش المبكر: اذا كان سن العضو أقل من 55 عاما يرد له غجمالي الاشتراكات المسددة عنه. وإذا كان سن العضو 55 عاما فاكثر، يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 17 ألف جنيه مضروبة في نسبة مدة الاشتراك الفعلية حتى تاريخ انتهاء الخدمة إلى مدة الاشتراك الكلية بفرض بلوغ العضو 60 سنة حكما وتصرف وفق ما هو مقرر من نسب. وفي حالة انتهاء العضوية بالفصل او الاستقالة أو الانسحاب من الصندوق، يصرف للعضو إجمالي الاشتراكات المدفوعة عنه.