قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تأمين شرطة النقل والمواصلات. وجاءت التعديلات لتحديد الحد الأقصى لسن انضمام الأعضاء الجدد 43 عاماً، كما يجوز قبول أعضاء جدد تجاوز هذا السن بشرط سدادهم رسوماً إضافية، كما تم تحديد اشتراك العضو الشهرى بواقع 6 جنيهات تخصم من مرتبة ويكون رسم العضوية 10 جنيهات وأقرت الهيئة المزايا التأمينية التى تصرف للعضو الممثلة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة والعجز الكلى المستديم، حيث يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين ميزة تأمينية بواقع 2000 جنيه، بينما يصرف للعضو 50% من الميزة التأمينية فى حالة العجز الجزئى المستديم، وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونى أو الإحالة للمعاش يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 400 جنيه مضافا إليها 40 جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق، ويجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو. وتم إضافة بندين جديدين وهما أن يرد للعضو 90% من الإشتراكات الشهرية المسددة فى حالة الفصل أو الاستقالة، ويمنح الصندوق إعانة سنوية بحد أقصى 10 ألاف جنيه بواقع 500 جنيه للحالة الواحدة فى حالة حدوث كارثة للعضو كحريق او انهيار المنزل وهدمه أو عملية جراحية للعضو أو زوجته غير العاملة أو أحد الأبناء القصر