أسعار الدولار اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة    ضمن أعمال المترو| تحويلات مرورية جديدة بنفق المندرة بالإسكندرية    محافظ أسيوط يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعي مدير التصوير تيمور تيمور    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها للحوار الدبلوماسي    وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بالأقصر    طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادة اللغة الثانية    تاريخا جديدا في فوز إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس.. فيديو    انفجاران عنيفان يهزان صنعاء إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة كهرباء    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "محاولة التخلص منه وصدمة والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمود الخطيب    القافلة السادسة عشرة.. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث مرورى بين سيارة أجرة وتروسيكل بالإسكندرية    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    نجم الزمالك السابق: سنندم على إهدار النقاط.. ومن المبكر الحكم على فيريرا    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار رئيس الجمهورية بتعديلات ضرائب الدخل
نشر في أموال الغد يوم 03 - 07 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية اليوم ، قرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي بدأ العمل بها مطلع يوليو الجاري .
وشمل القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة 6 والخاصة بفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 13 والتي تشترط لتطبيق الإعفاء الضريبى ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15 % من صافى الإيرادات أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل.
وأوضحت المادة الثانية من القرار بتوزيعات الأرباح والتي تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة وتحديد التوزيعات الخاضعة لها، وسعر الضريبة وتحصيلها، وأرباح بيع الحصص والأوراق المالية.
أشار القرار إلي ان الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة علي أن تتضمن كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم إلي جانب المحصل لحساب الضريبة .
أضاف القرار أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من امتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو امتناع عن تقديم الإقرار الضريبي أو عدم إصدار الفاتورة ، فضلا عن توقيع غرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه كل من خالف أحكام المادة 96 بالقانون .
ووفقاً للتعديلات، تخضع التوزيعات المجانية التى يتم التصرف فيها خلال أقل من عامين من تاريخ الحصول عليها للضريبة، مع إعفاء 10 آلاف جنيه من الضريبة، وتحسب دون خصم أية تكاليف علي الشخص الطبيعي.
كانت الحكومة قد أعلنت أول يونيو الماضى أنها ستعفي توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
وأظهرت النسخة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب على الدخل، أن الضريبة تبلغ 10% تخفض إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط آلا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين، وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز 1% من توزيعات الأرباح وتوريدها لمصلحة الضرائب وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقاً للقانون، فإن الأرباح الرأسمالية ستخضع للضريبة سواء تحققت في مصر أو خارجها عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، ويتم فرض الضريبة علي صافي محفظة الأوراق المالية المحققه في نهاية السنة الضريبية علي أساس الفرق بين سعر البيع أو إستبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وتكلفه إقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة. وتحسب الضريبة دون خصم أيه تكاليف بسعر 10 % علي الشخص الطبيعي المقيم في مصر.
ونص القانون على إعتبار أن الأرباح موزعة بحكم القانون طالما مر عليها 60 يوماً من تاريخ ختام السنة المالية بالنسبة للشركات الأجنبية، وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة حجز 6 % من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية علي أن تتم التسوية في نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.
وأوضح أن فرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعين سيتم بالنسبة لدخولهم المحققه في مصر أو خارجها، إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني كما تطبق علي دخل الأشخاص الطبيعين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققه داخل مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.