"القومي لحقوق الإنسان" يقبل استقالة مشيرة خطاب ويكلف "كارم" بالرئاسة    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورتين تدريبيتين لمهندسي الري والمركز الوطني    قومي حقوق الإنسان يوافق علي استقالة مشيرة خطاب ويكلف محمود كارم برئاسته    مصلحة الجمارك تشكل لجنة بعضوية تجار المحمول لبحث شكاوى عشوائية إجراءات الحوكمة    انخفاض محدود لأسعار الذهب في السوق المحلية وسط صمود الدولار    باكستان تعرب عن رغبتها في الحوار مع الهند بشأن أسوأ صراع عسكري بينهما    بوتين: لتحقيق أهداف العملية العسكرية يجب استخدام جميع الوسائل    تشكيل سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر    مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    مصدر ليلا كورة: بيراميدز يجدد عقد الكرتي.. ويفتح مفاوضات مع ماييلي    بلطجى يعتدى على طلاب مدرسة فى الطالبية باستخدام سلاح، والأمن يكشف التفاصيل    الصور الأولى من كواليس فيلم السادة الأفاضل    «معنى الرجولة و الشهامة».. كريم محمود عبد العزيز يحتفي بميلاد والده    دعاء يوم التروية لغير الحجاج .. اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    مؤتمر صحفي مرتقب لمدبولي من العاصمة الإدارية    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    جثة الخلابيصي تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    عودة خدمات تطبيق انستا باي بعد توقف مؤقت نتيجة عطل فنى    دى لا فوينتى قبل قمة إسبانيا ضد فرنسا: لا نمل من الفوز ولدينا دوافع كبيرة    حنان مطاوع: يشرفني تقديم السيرة الذاتية ل سميحة أيوب    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    خبير عالمى فى جراحة المخ والأعصاب للأطفال بالمركز الطبى العالمي    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تشريع يمنع الجهات العامة من التعاقد مع متهربين من الضرائب
نشر في أموال الغد يوم 05 - 07 - 2020

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات، التى تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف المشروع إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.
وقد سبق وأن صدر قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة مُتضمنا فى المادة 92 منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق، وأوضحت الحكومة أن المادة بصيغتها الحالية من شأنها استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط فى جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها، وبالتالى عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التى تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التى تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة مُباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.
وتتضمن المادة الثانية من المشروع إضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص تقييم أصولها العقارية بمعرفة 3 مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هى القيمة المرجحة لهذه الأصول.
وتضمنت المادة المُضافة أيضا الآليات التى يتعين على الجهة الإدارية إتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز 20% بإسناد التقييم إلى مُقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المُقيمين، على أن يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مُرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاث الأولى.
كما نصت المادة على إلزام المقيمين العقاريين بسرية عملية التقييم، والنتائج التى يتم التوصل إليها، وقررت لجنة الخطة والموازنة إضافة نص للمادة يقضى بأن تُحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة العقوبات التى سيتم فرضها على من يُفشى سرية عملية التقييم أو نتائجها، وأن تنص اللائحة أيضا على قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين.
وتنص الفقرة التى أضافتها اللجنة على أن تُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم، وكذلك عقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها.
واعترض عدد من النواب على هذا النص حيث أكدوا أنه لا يجوز أن تُحال العقوبات إلى اللائحة التنفيذية، وهو ما أكد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، حيث لفت إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، قائلا: "هذه الفقرة لم تحدد العقوبات، وإفشاء أى سر أُؤتمن عليه شخص بحكم وظيفته هو جريمة، فلا داعى لإعادة التأكيد على أنها جريمة وعليها عقوبات مدنية تصل إلى مليارات الجنيهات، وهذه الفقرة تثير الكثير من المُشكلات وتُلقى ظلا من عدم الدستورية"، وتم التصويت على حذف الفقرة ووافق المجلس على الحذف.
وتضمن المشروع المرفق فى المادة الثالثة منه إضافة فقرة جديدة للمادة 93 من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة المُشار إليه، وذلك بهدف ردع المتهربين من أداء الضرائب و الرسوم الجمركية وكذا من صدر بحقه حكم نهائى فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمقيد أسماؤهم فى السجل المشار إليه فى المادة 85 من القانون ذاته، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.