جامعة القاهرة تنظم مدرسة شتوية في الآثار لطلاب من الصين (صور)    طلب إحاطة بشأن الاعتداء البدني على معلم أثناء تأدية عمله داخل مدرسة    «محدش فوق القانون».. مطالبات بإخضاع وزيرة الثقافة للتحقيق القضائي بعد بلاغ من محام    ذكرى العاشر من رمضان| العريف صلاح عطوة: أربكنا خطط العدو.. وقطعنا اتصالاتهم    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1447 ه    تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم 26 فبراير 2026    أسعار الأسماك اليوم الخميس 26 فبراير في سوق العبور    «المصرية للاتصالات» تحقق 22.6 مليار جنيه صافي ربح خلال 2025    طلب إحاطة بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر عن الموسم الماضي    تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس    كيم جونج أون مستعد «للتفاهم» مع واشنطن    إعلام إيراني: وصول الوفد الأمريكي إلى مقر المفاوضات النووية مع طهران في جنيف    مباحثات إماراتية أمريكية لتوسيع الشراكات في الطاقة والذكاء الاصطناعي    تحرك إيراني جديد.. صفقة محتملة لتفادي الحرب مع الولايات المتحدة    أوكرانيا: مقتل وإصابة 1360 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة    عدوان في رمضان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب ويعتقل فلسطينيين بالضفة    اليوم.. انطلاق النافذة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة    مدرب ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة أسينسيو    ميدو جابر: الفوز على مودرن مهم ونتطلع للأفضل    موعد مباراة الأهلي وزد .. والقنوات الناقلة    كثافات متوسطة.. الحالة المرورية في القاهرة والجيزة والقليوبية    الأرصاد: أجواء باردة خلال الأيام المقبلة.. والحرارة تنخفض 4 درجات    مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات عربة كارو بالهرم    إنتاج محتوى ترويجي احترافي لدعم السياحة الداخلية وإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية بالفيوم    المعهد القومي للكبد يحصل على اعتماد الجودة GAHAR    هيثم فاروق: الزمالك لا يعرف المستحيل.. وهدفنا التتويج بالدوري وليس المراكز الشرفية    تعرف علي سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 فبراير 2026    قبل شبح الحرب.. ارتفاع أسعار النفط والبرميل يسجل 71.12 دولار    وزير التعليم العالي ورئيس هيئة الرعاية الصحية يبحثان تعزيز التكامل بين الجامعات المصرية    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 26 فبراير 2026    إطلاق نار ونسف مبانٍ.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل خروقاته فى غزة    لجنة التحكيم.. طاقم مصري يدير مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بدوري نايل    زعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكرى: قواتنا على أهبة الاستعداد    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الخميس 26 فبراير    محمد فاضل: أقرب عمل لقلبي هو اللي لسه ماعملتوش.. ولا أتخلى عن بروفة الترابيزة    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر.. «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه    حفظ التحقيقات في بلاغ اتهام أرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا بسرقة أعضائه    بشرى: ما بين النقد والتنمر شعرة رفيعة.. وأولادي هم الحقيقة الوحيدة في حياتي    بشرى عن محمد رمضان: نجم مصر.. فاهم السوق والأرقام تدعمه    متحدث الصحة: إدخال تقنية الروبوت الجراحي لتطوير أدوات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين    بعد عرض الحلقة 8.. «على قد الحب» الأعلى مشاهدة في مصر والصورة الأجمل في رمضان    بشرى: مؤمنة بالحسد والسحر.. وفي رجالة عينها وحشة زي الستات    إلهام شاهين عن نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة: أقنعت أسرتي.. وليكون صدقة جارية    أمير كرارة يلقي القبض على منتصر أحد معاوني محمود عزت في الحلقة الثامنة من «رأس الأفعى»    «فن الحرب» في أسبوعه الأول برمضان 2026.. لعبة الانتقام تبدأ بخطوة محسوبة وتصاعد درامي يمهد لمواجهة كبرى    ضبط صانعي محتوى نشروا مقاطع مسيئة وتتنافى مع القيم المجتمعية    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية بالمساجد الكبرى    برعاية شيخ الأزهر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    "رأس الأفعى" ينكش عش الدبابير.. كواليس ليلة الانشطار الكبير داخل دهاليز الإخوان    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    غلق وتشميع 11 منشأة طبية خاصة خلال حملة مكبرة بمركز العسيرات فى سوهاج    أحمد ماهر يوضح ملابسات فيديو والد رامز جلال    دعاء الليلة الثامنة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    انطلاق "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في المنيا بكورنيش النيل    ميدو جابر رجل مباراة المصرى ومودرن سبورت    خالد الصاوي يروي موقفًا غيَر حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تشريع يمنع الجهات العامة من التعاقد مع متهربين من الضرائب
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 07 - 2020

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات، التى تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.



ويهدف المشروع إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.



وقد سبق وأن صدر قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة مُتضمنا فى المادة 92 منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق، وأوضحت الحكومة أن المادة بصيغتها الحالية من شأنها استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط فى جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها، وبالتالى عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التى تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التى تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة مُباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.



وتتضمن المادة الثانية من المشروع إضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص تقييم أصولها العقارية بمعرفة 3 مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هى القيمة المرجحة لهذه الأصول.



وتضمنت المادة المُضافة أيضا الآليات التى يتعين على الجهة الإدارية إتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز 20% بإسناد التقييم إلى مُقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المُقيمين، على أن يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مُرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاث الأولى.



كما نصت المادة على إلزام المقيمين العقاريين بسرية عملية التقييم، والنتائج التى يتم التوصل إليها، وقررت لجنة الخطة والموازنة إضافة نص للمادة يقضى بأن تُحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة العقوبات التى سيتم فرضها على من يُفشى سرية عملية التقييم أو نتائجها، وأن تنص اللائحة أيضا على قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين.



وتنص الفقرة التى أضافتها اللجنة على أن تُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم، وكذلك عقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها.



واعترض عدد من النواب على هذا النص حيث أكدوا أنه لا يجوز أن تُحال العقوبات إلى اللائحة التنفيذية، وهو ما أكد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، حيث لفت إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، قائلا: "هذه الفقرة لم تحدد العقوبات، وإفشاء أى سر أُؤتمن عليه شخص بحكم وظيفته هو جريمة، فلا داعى لإعادة التأكيد على أنها جريمة وعليها عقوبات مدنية تصل إلى مليارات الجنيهات، وهذه الفقرة تثير الكثير من المُشكلات وتُلقى ظلا من عدم الدستورية"، وتم التصويت على حذف الفقرة ووافق المجلس على الحذف.



وتضمن المشروع المرفق فى المادة الثالثة منه إضافة فقرة جديدة للمادة 93 من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة المُشار إليه، وذلك بهدف ردع المتهربين من أداء الضرائب و الرسوم الجمركية وكذا من صدر بحقه حكم نهائى فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمقيد أسماؤهم فى السجل المشار إليه فى المادة 85 من القانون ذاته، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.




التعاقدات العامة
خطة البرلمان
التهرب الضريبى
المتهربين من الضرائب
التهرب الجمركى
وزارة المالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.