تطرح الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار مقترحا بتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 31 يوليو 2013 و حتي 8 أغسطس المقبل . أضافت الجمعية أن تلك التعديلات جاءت نتيجة عدد من الامور أبرزها عدم تضمين تقرير مجلس الادارة السنوي للشركات المقيدة – و الذي تنظم احكامه المادة 17 من قواعد القيد - توضيحا لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من تغيرات خلال العام ، مؤكدة أن الجمعية تهدف من خلال هذا المقترح ان تكون الجمعية العامه لديها افصاح كافى عن وضع قيد اسهم الشركة بالبورصة و مدي التزام ادارة الشركة بقواعد القيد وذلك من خلال تضمين تقرير مجلس الادارة السنوى المعروض على الجمعية العامه بمدي توافق الشركة مع قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية ، و ماهية مخالفات القيد و الافصاح ( ان وجدت ) التي وقعت في حق الشركة خلال العام و اسبابها ( ان وجدت ) و ما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها . لذلك تقترح الجمعية تعديل المادة ( 17 ) من قواعد القيد باضافة بند جديد لنص المادة يكون نصه علي النحو التالي و كذلك موقف القيد بالبورصة و اي تغيرات طرأت عليه حسب الاحوال وكذا الجزاءات والمخالفات التى وقعت على الشركة نتيجة عدم الالتزام بقواعد القيد والإجراءات التى اتخذتها الشركة لمنع حدوث هذه المخالفات مستقبلا . أشار الجمعية إلي أن احكام المواد ارقام ( 61 و 63 و 64 و 65 و 66 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 و المواد ارقام 215 و 216 من اللائحة التنفيذية للقانون و المختصة بتنظيم اجراءات و مواعيد عقد الجمعيات العمومية للشركات ، تلاحظ من تكرار عدم دعوة الشركات لعقد اجتماعات الجمعيات العامة لفترات تتجاوز 3 أشهر و 6 اشهر من تاريخ نهاية السنة المالية (حسب النظام الاساسى للشركة ) رغم التزاماهم بتقديم القوائم المالية السنوية في المواعيد المقررة مما يضر بحقوق المساهمين نتيجة لخلو قواعد القيد من اى الزام بدعوة الجمعية العامه العادية فى المواعيد المحددة قانونا ، واقتصار الالزام على الشركات فيما ورد بالقانون 159 لسنة 1981 ، الذى لم يرد به اية جزاءات رادعه تلزم مجالس ادارت الشركات بالدعوة للجمعية فى مواعيدها، لذلك تقترح الجمعية تعديل المادة ( 20 ) من قواعد القيد بتعديل نص الفقرة الاخيرة من النقطة ( 1 ) من المادة لتكون على النحو التالى وفى جميع الأحوال يجب أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويلتزم مجلس ادارة الشركة بدعوة الجمعية العامه خلال هذه الفترة للتصديق على هذه القوائم ، وان يرفق بها تقرير مجلس الإدارة السنوي المشار إليه في المادة (17) من قواعد القيد .