تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع وصول سعر النفط إلى أكثر من 107 دولارات    تربح من العملية بأكثر من 400 ألف دولار، القبض على جندي أمريكي شارك في اعتقال مادورو    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    «ترامب»: وجود بوتين في قمة العشرين قد يعزز الحوار العالمي    هيئة قصور الثقافة تنعى الشاعر أشرف البولاقي: صاحب تجربة إبداعية وانحاز لقضايا مجتمعه    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    كاتب صحفي: استمرار التوترات الإقليمية يهدد بزيادات جديدة في أسعار الطاقة والغذاء    محلل سعودي يفتح النار على طهران: نظام يعيش بعقلية الستينات ويقتات على الأزمات    الهلال ضد الخلود.. 5 أيام مصيرية في موسم الزعيم قبل حسم الثنائية    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    مهدي سليمان يحتفل ب100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    الأرصاد الجوية تحذر من شبورة ورياح وأمطار وتقلبات جوية اليوم الجمعة    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    الإعلان عن موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور ضياء العوضي    أسامة كمال يناشد وزير التعليم حل مشكلة دخول طلبة زراعة القوقعة امتحانات الثانوية بالسماعات الطبية    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش إنعكاس التقاليد على صورة المرأة في السينما    إغلاق الوصلة أعلى كوبري 6 أكتوبر بدءا من منزل ممدوح سالم حتى مطلع العروبة    مشاجرة داخل مستشفى بسوهاج وتحرك أمني عاجل بضبطهم (فيديو)    ترامب يجمع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البيت الأبيض قبل انطلاق المفاوضات    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    دونجا: أرفع القبعة ل شيكو بانزا وتغييرات معتمد جمال كلمة السر أمام بيراميدز    مصطفى بكري: فاتورة الغاز ارتفعت 1.1 مليار دولار.. والحكومة تتوقع استمرار الأزمة وعدم انتهائها قريبا    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    أخبار الاقتصاد اليوم.. 5 بنوك تحذر العملاء من تأثير تغيير الساعة في الخدمات المصرفية.. انخفاض أسعار العجول البقري والجاموسي مع اقتراب عيد الأضحى    في سابقة قضائية، جنح مستأنف أكتوبر تلغي حكمًا بالحبس والمراقبة ضد طفلة    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    السجن المؤبد للمتهم باستدراج طفلة من ذوى الهمم والتعدى عليها بالشرقية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    وفد "بنها" يزور جامعة أوبودا بالمجر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    47 عامًا من التعديلات| قانون الأحوال الشخصية.. الحكاية من البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :حرية الصحافة في الدستور الجديد
نشر في الزمان المصري يوم 12 - 03 - 2013

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة. أن إحدى المادتين المادة 48حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام وإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فئ زمن الحرب أو التعبئة العامة. المادة 49حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد إخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري.وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها.
تؤدى إلى توقيع عقوبة جماعية على المؤسسة فى حالة الخطأ الفردى وتحول دون إلغاء عقوبات الحبس فى قضايا النشر. أما الثانية فتفتح الباب أمام عقوبة إيقاف وإلغاء الصحف إن القانون لم يعرف فى تاريخه نصا يجيز عقوبة تقضى بإلغاء صحيفة، أن هذه المادة تجيز أيضا التعطيل المؤقت والتي تم إلغاؤها من القانون فى عام حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائل الإعلام الرقمي. حق الحصول علي المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيّا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكري للدولة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية وكيفية التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التي تنتهك الحق في الخصوصية الفردية. وبغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز. ومن المهم أن نوضح غالب المواد المطلوب إدخالها لنصوص الدستور الجديد، هي عبارة عن تعديلات للنصوص المشابهة الموجودة في دستور1971، فالمادة الخاصة بحرية الرأي والتعبير تشبة المادة 47، ومادة إصدار الصحف بالإخطار تشبه المادة 48، ومادة حق المواطنين في الحصول على المعلومات تمثل إعادة صياغة للمادة 210، والمادة الخاصة بإنشاء مجلس قومي للصحافة تمثل إعادة صياغة للمادة 211 من دستور1971. ويبقى السؤال الأهم هو: ما الجديد في المواد المطلوب إدخالها بالدستور الجديد؟ وأبرز تلك الأمور هو إصدار الصحف بالإخطار، بينما يتم إصدارها حاليا عن طريق الترخيص من قبل المجلس الأعلى للصحافة، حيث تطول مدة الحصول على ذلك الترخيص لسنوات في بعض الحالات. كذلك تسهيل إصدار الصحف دون اشتراط أن يتخذ ذلك شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وإعادة النظر في اشتراط ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه للصحيفة اليومية وربع مليون للصحيفة الأسبوعية ومائة ألف جنيه للصحيفة الشهرية، بما يسهل من مهمة الصحافة الإقليمية وتسهيل إصدار خريجي كليات الإعلام الدوريات. ومن الجديد أيضا النص على تجريم الامتناع عن تقديم المعلومات، وكذلك تكوين المجلس الوطني للصحافة الذي سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون له دور الإشراف على المؤسسات الصحفية القومية كبديل للدور الحالي الذي يقوم به مجلس الشورى. ومن الطبيعي أن تكون هناك آراء معارضة لتلك المقترحات النصية للمواد، ولهذا فمجرد إقرار الجمعية التأسيسية النصوص الخاصة بها، فسوف يتم طرحها للنقاش العام داخل نقابة الصحفيين وفي وسائل الإعلام وكليات الإعلام للتوصل إلى الصياغات المطلوبة وبما يحقق مصالح الصحفيين والمجتمع في نفس الوقت. الدستور الجديد ينسف حرية الصحافة لما يتضمنه هذا الأمر من عدوان على سلطة الصحافة وتقييد لحريتها، تمثل ردة على حرية الصحافة من خلال الإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وكأن الثورة لما تحدث أصلاً، ولم تنادي في شعارها بالحرية، وبالتالي هناك رغبة من النظام الحاكم في الإبقاء على العقوبات السالبة للإرهاب لتكميم الأفواه ومنع الرأي والرأي الآخر. أن الدساتير السابقة منذ دستور عام 1923 كفلت حرية الصحافة، وأضافت إليها بعض المكتسبات بعد ثورة يوليو لعام 1952، ، وألغت ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. إن مواد الإعلام في الدستور كشفت عن عداء مبيت للصحافة والإعلام من تيار الإسلام السياسي، وللأسف وضعوا المواد بمنظور ديني، رغم وضع نص إيجابي بوجوب إصدار الصحف بالإخطار فقط، وهو ما كان يطالب به في العهد السابق، لكن استمرار تبعية الإذاعة والتليفزيون للحكومة، واستمرار تبعية الصحف القومية لمجلس الشورى لا يضمن لهما الاستقلالية والحيادية بعيدًا عن الدولة، بالإضافة إلى أن الدستور لم يمنع حبس الصحفيين، وكان من الأجدى أن يعوض الحبس عند ضرورة معاقبة أي صحفي أو صحفية بالتعويض المادي، حيث أن دستور 71 كان ينص على عدم إغلاق أي صحيفة أو أي قناة حتى عند صدور حكم قضائي، وكان المنصوص عليه أن يعاقب صاحب الجرم أو مرتكب الخطأ فقط، أما في الدستور الجديد فأصبح العقاب جماعيًا وليس لصاحب الخطأ فقط. لاشك أن الدستور الجديد أضاع هيبة الإعلام، وسيتم بمقتضاه تكميم الأفواه و رادع الجماعة الصحفية والإعلامية لأن النظام ألإخواني الحاكم يرفض الإعلاميين غير الموالين له ويعتبرهم "سحرة فرعون"، ويلقي بكل لائمة أو أزمة تحدث في البلاد على الإعلام، رغم أنه طبيعة عملهم في الأساس "نقل الحدث" من مصادره إلى الرأي العام. إن المواد الخاصة بالإعلام في الدستور غلب على كثير منها التناقض، فمثلًا جاء في إحدى المواد أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة في ضوء مبادئ الدولة والمجتمع، والسؤال: من هي الجهة المنوط بها تحديد مبادئ الدولة والمجتمع ؟ ومادة أخرى زادت من جرائم حبس الصحفيين في حالة إذا تناولوا الذمة المالية لبعض الشخصيات، وفي حالة إهانة رئيس الجمهورية، وعند نشر أخبار تثير البلبلة داخل المجتمع.. ولم يوضع الدستور تفاصيل تفسر هذه المواد وتركها مبهمة تحتمل التأويل . أن وضع الصحافة في الدستور في مجملها جيد جدا ، خاصة المادة التي تبيح للأفراد والشركات والأحزاب إصدار الصحف بمجرد الإخطار وهي مادة غير مسبوقة في دساتيرنا جميعها، والمادة الخاصة بحرية الحصول على المعلومات وضمان حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إليها بآليات واضحة"، وجود نصوص تؤكد على حرية الرأي والتعبير الصحفيين والإعلاميين، مع عدم جواز التضييق عليهم".أن هناك نص يقر بضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام يتولى مسئولية أدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة في خطوة مهمة لتحريرها من سيطرة السلطة فالنصوص بها طفرات متميزة ومتقدمة و ثمة قيود كنا نتمنى التوافق حولها لكن حالة الفوضى والانفلات الإعلامي كانت سببا رئيسيا في تشدد آباء الدستور الجديد في بعض الحالات "فالصحفيون ونحن معهم كنا نتمنى التوسع في باب الحريات واستبدال الحبس والإغلاق وسحب التراخيص بغرامات مالية مغلظة". أن المجلس الوطني للإعلام يعينه رئيس الجمهورية وبهذه الحالة يصبح خصمًا وحكمًا، أن الحل في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تصيغ دستورًا جديدًا يعبر عن كافة فئات المجتمع المصري. المجلس الوطني للصحافة والإعلام يلغي دور نقابة الصحفيين، كما أن المجلس الوطني سيسمح لرجال الأعمال الأخوان أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك بالاستثمار في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وإفساد مهنة الصحافة من خلال دوره في تعظيم الاستثمار الوطني في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أن ضم الصحافة والإعلام في مجلس واحد محاولة فاشلة سعى إليها إبراهيم نافع من قبل في قانون رقم 96 لعام 1995 و تصدى له الصحفيون أن عدد العاملين بمهنة الصحافة يقترب إلى صحفى5000 إضافة لأضعاف أضعاف عددهم من العاملين بالإذاعة والتلفزيون مما يجعله أمر غير مقبول المادة 215يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي و تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.ويكون المجلس مسئول عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، و عن حماية مصالح الجمهور،ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، و مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة 216تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.