20 مرشحًا لحزب العدل في انتخابات الشيوخ    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم سياحة وفنادق.. الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    أعشق مصر مهما حدث.. خلف الحبتور: أشكر الحكومة على توضيح ما نُشر حول أرض الساحل الشمالي    أول تحرك برلماني بعد حريق محطتي محولات العاشر من رمضان والورديان    ارتفاع في أسعار البن بالبرازيل عقب تهديد ل ترامب.. ماذا حدث؟    ڤودافون مصر تُعوض عملاءها ب5 جيجابايت بعد حريق سنترال رمسيس    «تشديد العقوبات».. ماكرون وستارمر يضعان بوتين أمام اختبار صعب    إسرائيل تغتال قائد مدفعية "حزب الله" في جنوب لبنان    الحوثيون: استهدفنا إسرائيل بصواريخ باليستية ونواصل منع الملاحة نحو إيلات    محو ألفى عام من التاريخ.. المسيحيون يختفون من سوريا بعد فرار الغالبية من البلاد    فليك يصدم شتيجن بقرار مفاجئ    منتخب مصر للهوكي يتوج ببطولة الأمم الدولية الودية بعد الفوز على عمان    رسالة شديدة اللهجة من إمام عاشور لمسؤولي الأهلي بسبب زيزو وتريزيجيه.. شلبي يكشف    سعرها نصف مليار جنيه وتحتوي على «ساونا وسينما».. قصة فيلا محمد صلاح الفاخرة في تركيا    ضبط 25 جوال دقيق بلدي مدعم بحملة تموينية بالعريش    وزارة التضامن: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية ب «حريق السنترال» و25 ألفًا لكل مصاب    «هيوحشنى جدا انك تطمن عليا».. نانسي صلاح تنعى خطيبها السابق سامح عبدالعزيز بكلمات مؤثرة    بينها «موقع ودير أبومينا».. «اليونسكو» تسحب 3 مواقع من قائمة الآثار المعرضة للخطر (صور)    بعد فوزها بلقب إكس فاكتور.. حنين الشاطر تطرح أول ألبوماتها بعنوان "بياع كلام"    بين الذكاء الحاد والرغبة في لفت الأنظار.. 5 أبراج تحب إثارة الجدل    مهرجان جرش وتعظيم الدور الثقافيّ…!    خالد الجندي: بشاشة الوجه والضحك سُنة نبوية    إطلاق الدليل التدريبي لمبادرة "دوي" الوطنية بطريقة برايل    مبادرات تثقيفية للأطفال بجناح الأزهر في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب (صور)    إمام عاشور يلوّح بعروض خليجية ويطلب المساواة بزيزو وتريزيجيه    ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب    انتبه- 5 علامات مبكرة تكشف عن وجود ورم في معدتك    تعزز صحة الكبد- 3 توابل أضفها إلى طعامك    مباحثات مصرية كندية للتعاون بمجال تطوير عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز    «الصحة» تنظم حملة لفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي    ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع أجهزة بوتاجاز باستخدام خامات غير معتمدة ببني سويف    شيكابالا يوجه رسالة دعم لإبراهيم سعيد: "لا شماتة في الأزمات"    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون المشترك    آرسنال يضم الدنماركي كريستيان نورجارد كصفقة ثالثة في الميركاتو الصيفي    تعليم البحيرة تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني    مصرع سيدة وإصابة 6 آخرون إثر سقوط سيارة فى ترعة بالمنوفية    الأمن الاقتصادي: ضبط 5600 قضية في حملات موسعة خلال 24 ساعة (تفاصيل)    رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة    المؤبد لكتيبة الإعدام لقتلهم شخص والشروع فى قتل آخر بالخانكة    تقارير تونسية: انتقال غربال إلى الزمالك يبدو صعبًا.. وأوروبا أولوية اللاعب    «قصر العيني» تستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي «KAF»    بعد مقتل إسرائيلي في هجوم فلسطيني بالضفة.. أبوعبيدة: من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون بطولاتهم    ضمن مهرجان «العالم علمين».. انطلاق مؤتمر القسطرة المخية في مستشفى العلمين    دعامات حديثة بجسم سد النهضة تثير قلق الخبراء وتكشف ضعفه، والباحثون: تمت بدون دراسة    المفتي السابق يوضح حدود الاستمتاع بين الزوجين أثناء الحيض    البيئة والتضامن تشهدان توقيع تعاون لإدارة المخلفات مع الهلال الأحمر    لله درك يا ابن عباس.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    أحمد عصام السيد فديو بلوجر في فيلم "الشاطر" أمام أمير كرارة وهنا الزاهد    كامل الوزير يبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو تدعيم التعاون في مجالات النقل    الهيئة العليا للوفد تطالب عبد السند يمامة بالاستقالة    جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية    أهالي القنطرة شرق ينتظرون تشييع جثمان الفنان محمد عواد وسط أجواء من الحزن    باريس سان جيرمان ينهي سجل ريال مدريد المثالي في كأس العالم للأندية    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    متحدث «الصحة العالمية»: مئات الشاحنات تنتظر خارج معبر كرم أبو سالم    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 4 محافظات    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة (فيديو)    وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نتنياهو عملية "مطرقة منتصف الليل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :حرية الصحافة في الدستور الجديد
نشر في الزمان المصري يوم 12 - 03 - 2013

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة. أن إحدى المادتين المادة 48حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام وإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فئ زمن الحرب أو التعبئة العامة. المادة 49حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد إخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري.وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها.
تؤدى إلى توقيع عقوبة جماعية على المؤسسة فى حالة الخطأ الفردى وتحول دون إلغاء عقوبات الحبس فى قضايا النشر. أما الثانية فتفتح الباب أمام عقوبة إيقاف وإلغاء الصحف إن القانون لم يعرف فى تاريخه نصا يجيز عقوبة تقضى بإلغاء صحيفة، أن هذه المادة تجيز أيضا التعطيل المؤقت والتي تم إلغاؤها من القانون فى عام حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائل الإعلام الرقمي. حق الحصول علي المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيّا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكري للدولة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية وكيفية التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التي تنتهك الحق في الخصوصية الفردية. وبغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز. ومن المهم أن نوضح غالب المواد المطلوب إدخالها لنصوص الدستور الجديد، هي عبارة عن تعديلات للنصوص المشابهة الموجودة في دستور1971، فالمادة الخاصة بحرية الرأي والتعبير تشبة المادة 47، ومادة إصدار الصحف بالإخطار تشبه المادة 48، ومادة حق المواطنين في الحصول على المعلومات تمثل إعادة صياغة للمادة 210، والمادة الخاصة بإنشاء مجلس قومي للصحافة تمثل إعادة صياغة للمادة 211 من دستور1971. ويبقى السؤال الأهم هو: ما الجديد في المواد المطلوب إدخالها بالدستور الجديد؟ وأبرز تلك الأمور هو إصدار الصحف بالإخطار، بينما يتم إصدارها حاليا عن طريق الترخيص من قبل المجلس الأعلى للصحافة، حيث تطول مدة الحصول على ذلك الترخيص لسنوات في بعض الحالات. كذلك تسهيل إصدار الصحف دون اشتراط أن يتخذ ذلك شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وإعادة النظر في اشتراط ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه للصحيفة اليومية وربع مليون للصحيفة الأسبوعية ومائة ألف جنيه للصحيفة الشهرية، بما يسهل من مهمة الصحافة الإقليمية وتسهيل إصدار خريجي كليات الإعلام الدوريات. ومن الجديد أيضا النص على تجريم الامتناع عن تقديم المعلومات، وكذلك تكوين المجلس الوطني للصحافة الذي سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون له دور الإشراف على المؤسسات الصحفية القومية كبديل للدور الحالي الذي يقوم به مجلس الشورى. ومن الطبيعي أن تكون هناك آراء معارضة لتلك المقترحات النصية للمواد، ولهذا فمجرد إقرار الجمعية التأسيسية النصوص الخاصة بها، فسوف يتم طرحها للنقاش العام داخل نقابة الصحفيين وفي وسائل الإعلام وكليات الإعلام للتوصل إلى الصياغات المطلوبة وبما يحقق مصالح الصحفيين والمجتمع في نفس الوقت. الدستور الجديد ينسف حرية الصحافة لما يتضمنه هذا الأمر من عدوان على سلطة الصحافة وتقييد لحريتها، تمثل ردة على حرية الصحافة من خلال الإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وكأن الثورة لما تحدث أصلاً، ولم تنادي في شعارها بالحرية، وبالتالي هناك رغبة من النظام الحاكم في الإبقاء على العقوبات السالبة للإرهاب لتكميم الأفواه ومنع الرأي والرأي الآخر. أن الدساتير السابقة منذ دستور عام 1923 كفلت حرية الصحافة، وأضافت إليها بعض المكتسبات بعد ثورة يوليو لعام 1952، ، وألغت ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. إن مواد الإعلام في الدستور كشفت عن عداء مبيت للصحافة والإعلام من تيار الإسلام السياسي، وللأسف وضعوا المواد بمنظور ديني، رغم وضع نص إيجابي بوجوب إصدار الصحف بالإخطار فقط، وهو ما كان يطالب به في العهد السابق، لكن استمرار تبعية الإذاعة والتليفزيون للحكومة، واستمرار تبعية الصحف القومية لمجلس الشورى لا يضمن لهما الاستقلالية والحيادية بعيدًا عن الدولة، بالإضافة إلى أن الدستور لم يمنع حبس الصحفيين، وكان من الأجدى أن يعوض الحبس عند ضرورة معاقبة أي صحفي أو صحفية بالتعويض المادي، حيث أن دستور 71 كان ينص على عدم إغلاق أي صحيفة أو أي قناة حتى عند صدور حكم قضائي، وكان المنصوص عليه أن يعاقب صاحب الجرم أو مرتكب الخطأ فقط، أما في الدستور الجديد فأصبح العقاب جماعيًا وليس لصاحب الخطأ فقط. لاشك أن الدستور الجديد أضاع هيبة الإعلام، وسيتم بمقتضاه تكميم الأفواه و رادع الجماعة الصحفية والإعلامية لأن النظام ألإخواني الحاكم يرفض الإعلاميين غير الموالين له ويعتبرهم "سحرة فرعون"، ويلقي بكل لائمة أو أزمة تحدث في البلاد على الإعلام، رغم أنه طبيعة عملهم في الأساس "نقل الحدث" من مصادره إلى الرأي العام. إن المواد الخاصة بالإعلام في الدستور غلب على كثير منها التناقض، فمثلًا جاء في إحدى المواد أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة في ضوء مبادئ الدولة والمجتمع، والسؤال: من هي الجهة المنوط بها تحديد مبادئ الدولة والمجتمع ؟ ومادة أخرى زادت من جرائم حبس الصحفيين في حالة إذا تناولوا الذمة المالية لبعض الشخصيات، وفي حالة إهانة رئيس الجمهورية، وعند نشر أخبار تثير البلبلة داخل المجتمع.. ولم يوضع الدستور تفاصيل تفسر هذه المواد وتركها مبهمة تحتمل التأويل . أن وضع الصحافة في الدستور في مجملها جيد جدا ، خاصة المادة التي تبيح للأفراد والشركات والأحزاب إصدار الصحف بمجرد الإخطار وهي مادة غير مسبوقة في دساتيرنا جميعها، والمادة الخاصة بحرية الحصول على المعلومات وضمان حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إليها بآليات واضحة"، وجود نصوص تؤكد على حرية الرأي والتعبير الصحفيين والإعلاميين، مع عدم جواز التضييق عليهم".أن هناك نص يقر بضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام يتولى مسئولية أدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة في خطوة مهمة لتحريرها من سيطرة السلطة فالنصوص بها طفرات متميزة ومتقدمة و ثمة قيود كنا نتمنى التوافق حولها لكن حالة الفوضى والانفلات الإعلامي كانت سببا رئيسيا في تشدد آباء الدستور الجديد في بعض الحالات "فالصحفيون ونحن معهم كنا نتمنى التوسع في باب الحريات واستبدال الحبس والإغلاق وسحب التراخيص بغرامات مالية مغلظة". أن المجلس الوطني للإعلام يعينه رئيس الجمهورية وبهذه الحالة يصبح خصمًا وحكمًا، أن الحل في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تصيغ دستورًا جديدًا يعبر عن كافة فئات المجتمع المصري. المجلس الوطني للصحافة والإعلام يلغي دور نقابة الصحفيين، كما أن المجلس الوطني سيسمح لرجال الأعمال الأخوان أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك بالاستثمار في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وإفساد مهنة الصحافة من خلال دوره في تعظيم الاستثمار الوطني في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أن ضم الصحافة والإعلام في مجلس واحد محاولة فاشلة سعى إليها إبراهيم نافع من قبل في قانون رقم 96 لعام 1995 و تصدى له الصحفيون أن عدد العاملين بمهنة الصحافة يقترب إلى صحفى5000 إضافة لأضعاف أضعاف عددهم من العاملين بالإذاعة والتلفزيون مما يجعله أمر غير مقبول المادة 215يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي و تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.ويكون المجلس مسئول عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، و عن حماية مصالح الجمهور،ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، و مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة 216تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.