محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    وزير التعليم العالي: خطة جديدة ل تطوير الجامعات الأهلية    إسرائيل تستند إلى بند " القوة القاهرة " في وقف الغاز لمصر، ما التفاصيل ؟    بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تستضيف الخليجيين العالقين في المطارات    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    الإسماعيلي يتقدم على الجونة في الشوط الأول    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    تأخر عرض الحلقة 12 من مسلسل الست موناليزا دون توضيح السبب    القارئ محمود كمال الدين: مصر ستظل بلد القرآن    مسلسل إفراج الحلقة 11.. عمرو سعد ينقذ نجله وابنة عمه ويحذر حاتم صلاح    تعرف علي تشكيل الطلائع لمواجهة حرس الحدود    على جمعة يوضح الفرق بين صلاة الفجر والصبح.. فيديو    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    عن الهوى والمال والدم.. الحلقة 11 من"رأس الأفعى" تكشف كواليس الانشقاق الكبير داخل الجماعة الإرهابية    لجنة المشاركة السياسية بالقومى للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    «صيام النصر».. روحانيات العاشر من رمضان تتوج نصر أكتوبر    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    رابط وخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    صلاح يتطلع لكسر رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :حرية الصحافة في الدستور الجديد
نشر في الزمان المصري يوم 12 - 03 - 2013

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة. أن إحدى المادتين المادة 48حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام وإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فئ زمن الحرب أو التعبئة العامة. المادة 49حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد إخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري.وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها.
تؤدى إلى توقيع عقوبة جماعية على المؤسسة فى حالة الخطأ الفردى وتحول دون إلغاء عقوبات الحبس فى قضايا النشر. أما الثانية فتفتح الباب أمام عقوبة إيقاف وإلغاء الصحف إن القانون لم يعرف فى تاريخه نصا يجيز عقوبة تقضى بإلغاء صحيفة، أن هذه المادة تجيز أيضا التعطيل المؤقت والتي تم إلغاؤها من القانون فى عام حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائل الإعلام الرقمي. حق الحصول علي المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيّا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكري للدولة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية وكيفية التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التي تنتهك الحق في الخصوصية الفردية. وبغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز. ومن المهم أن نوضح غالب المواد المطلوب إدخالها لنصوص الدستور الجديد، هي عبارة عن تعديلات للنصوص المشابهة الموجودة في دستور1971، فالمادة الخاصة بحرية الرأي والتعبير تشبة المادة 47، ومادة إصدار الصحف بالإخطار تشبه المادة 48، ومادة حق المواطنين في الحصول على المعلومات تمثل إعادة صياغة للمادة 210، والمادة الخاصة بإنشاء مجلس قومي للصحافة تمثل إعادة صياغة للمادة 211 من دستور1971. ويبقى السؤال الأهم هو: ما الجديد في المواد المطلوب إدخالها بالدستور الجديد؟ وأبرز تلك الأمور هو إصدار الصحف بالإخطار، بينما يتم إصدارها حاليا عن طريق الترخيص من قبل المجلس الأعلى للصحافة، حيث تطول مدة الحصول على ذلك الترخيص لسنوات في بعض الحالات. كذلك تسهيل إصدار الصحف دون اشتراط أن يتخذ ذلك شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وإعادة النظر في اشتراط ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه للصحيفة اليومية وربع مليون للصحيفة الأسبوعية ومائة ألف جنيه للصحيفة الشهرية، بما يسهل من مهمة الصحافة الإقليمية وتسهيل إصدار خريجي كليات الإعلام الدوريات. ومن الجديد أيضا النص على تجريم الامتناع عن تقديم المعلومات، وكذلك تكوين المجلس الوطني للصحافة الذي سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون له دور الإشراف على المؤسسات الصحفية القومية كبديل للدور الحالي الذي يقوم به مجلس الشورى. ومن الطبيعي أن تكون هناك آراء معارضة لتلك المقترحات النصية للمواد، ولهذا فمجرد إقرار الجمعية التأسيسية النصوص الخاصة بها، فسوف يتم طرحها للنقاش العام داخل نقابة الصحفيين وفي وسائل الإعلام وكليات الإعلام للتوصل إلى الصياغات المطلوبة وبما يحقق مصالح الصحفيين والمجتمع في نفس الوقت. الدستور الجديد ينسف حرية الصحافة لما يتضمنه هذا الأمر من عدوان على سلطة الصحافة وتقييد لحريتها، تمثل ردة على حرية الصحافة من خلال الإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وكأن الثورة لما تحدث أصلاً، ولم تنادي في شعارها بالحرية، وبالتالي هناك رغبة من النظام الحاكم في الإبقاء على العقوبات السالبة للإرهاب لتكميم الأفواه ومنع الرأي والرأي الآخر. أن الدساتير السابقة منذ دستور عام 1923 كفلت حرية الصحافة، وأضافت إليها بعض المكتسبات بعد ثورة يوليو لعام 1952، ، وألغت ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. إن مواد الإعلام في الدستور كشفت عن عداء مبيت للصحافة والإعلام من تيار الإسلام السياسي، وللأسف وضعوا المواد بمنظور ديني، رغم وضع نص إيجابي بوجوب إصدار الصحف بالإخطار فقط، وهو ما كان يطالب به في العهد السابق، لكن استمرار تبعية الإذاعة والتليفزيون للحكومة، واستمرار تبعية الصحف القومية لمجلس الشورى لا يضمن لهما الاستقلالية والحيادية بعيدًا عن الدولة، بالإضافة إلى أن الدستور لم يمنع حبس الصحفيين، وكان من الأجدى أن يعوض الحبس عند ضرورة معاقبة أي صحفي أو صحفية بالتعويض المادي، حيث أن دستور 71 كان ينص على عدم إغلاق أي صحيفة أو أي قناة حتى عند صدور حكم قضائي، وكان المنصوص عليه أن يعاقب صاحب الجرم أو مرتكب الخطأ فقط، أما في الدستور الجديد فأصبح العقاب جماعيًا وليس لصاحب الخطأ فقط. لاشك أن الدستور الجديد أضاع هيبة الإعلام، وسيتم بمقتضاه تكميم الأفواه و رادع الجماعة الصحفية والإعلامية لأن النظام ألإخواني الحاكم يرفض الإعلاميين غير الموالين له ويعتبرهم "سحرة فرعون"، ويلقي بكل لائمة أو أزمة تحدث في البلاد على الإعلام، رغم أنه طبيعة عملهم في الأساس "نقل الحدث" من مصادره إلى الرأي العام. إن المواد الخاصة بالإعلام في الدستور غلب على كثير منها التناقض، فمثلًا جاء في إحدى المواد أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة في ضوء مبادئ الدولة والمجتمع، والسؤال: من هي الجهة المنوط بها تحديد مبادئ الدولة والمجتمع ؟ ومادة أخرى زادت من جرائم حبس الصحفيين في حالة إذا تناولوا الذمة المالية لبعض الشخصيات، وفي حالة إهانة رئيس الجمهورية، وعند نشر أخبار تثير البلبلة داخل المجتمع.. ولم يوضع الدستور تفاصيل تفسر هذه المواد وتركها مبهمة تحتمل التأويل . أن وضع الصحافة في الدستور في مجملها جيد جدا ، خاصة المادة التي تبيح للأفراد والشركات والأحزاب إصدار الصحف بمجرد الإخطار وهي مادة غير مسبوقة في دساتيرنا جميعها، والمادة الخاصة بحرية الحصول على المعلومات وضمان حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إليها بآليات واضحة"، وجود نصوص تؤكد على حرية الرأي والتعبير الصحفيين والإعلاميين، مع عدم جواز التضييق عليهم".أن هناك نص يقر بضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام يتولى مسئولية أدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة في خطوة مهمة لتحريرها من سيطرة السلطة فالنصوص بها طفرات متميزة ومتقدمة و ثمة قيود كنا نتمنى التوافق حولها لكن حالة الفوضى والانفلات الإعلامي كانت سببا رئيسيا في تشدد آباء الدستور الجديد في بعض الحالات "فالصحفيون ونحن معهم كنا نتمنى التوسع في باب الحريات واستبدال الحبس والإغلاق وسحب التراخيص بغرامات مالية مغلظة". أن المجلس الوطني للإعلام يعينه رئيس الجمهورية وبهذه الحالة يصبح خصمًا وحكمًا، أن الحل في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تصيغ دستورًا جديدًا يعبر عن كافة فئات المجتمع المصري. المجلس الوطني للصحافة والإعلام يلغي دور نقابة الصحفيين، كما أن المجلس الوطني سيسمح لرجال الأعمال الأخوان أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك بالاستثمار في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وإفساد مهنة الصحافة من خلال دوره في تعظيم الاستثمار الوطني في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أن ضم الصحافة والإعلام في مجلس واحد محاولة فاشلة سعى إليها إبراهيم نافع من قبل في قانون رقم 96 لعام 1995 و تصدى له الصحفيون أن عدد العاملين بمهنة الصحافة يقترب إلى صحفى5000 إضافة لأضعاف أضعاف عددهم من العاملين بالإذاعة والتلفزيون مما يجعله أمر غير مقبول المادة 215يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي و تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.ويكون المجلس مسئول عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، و عن حماية مصالح الجمهور،ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، و مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة 216تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.