بعد إلغاء قرار غلق المحلات والمولات 11 مساء.. اعرف المواعيد الجديدة للغلق    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 بمحلات الصاغة    مقترح إيراني جديد لإعادة فتح مضيق هرمز    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    نظر دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو.. بعد قليل    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    دعم بحثي لمشروع محطة شحن درون زراعية ذكية بجامعة أسيوط التكنولوجية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    المصري يتحدى سموحة في صراع النقاط الثلاث بالدوري    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :مفهوم الطابع الأصيل للأسرة المصرية
نشر في الزمان المصري يوم 01 - 01 - 2013

الأسرة مقصد شرعي له رسالة، وهى أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بتيسير "الزواج الشرعي" بأن تتضمن تشريعات الأحوال الشخصية والتشريعات الأخرى أن تكفل الدولة كل التيسيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتربوية والثقافية اللازمة لأن يكون تيسير قيام الأسرة واقع عملي. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".فتنص المادة (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة..مر ما يقرب من عامين على ثورة ناضلت فيها المرأة المصرية ووقفت بقوة وتصدت لكشوف عذرية العسكر وأصبحت رمزاً لكثير من المعارك مثل "ست البنات" في أحداث مجلس الوزراء، وانتظرت المرأة المصرية مثلها مثل باقي اطياف الشعب دستورا يضمن لها حقها في العيش الكريم والمساواة وعدم التمييز. إلا أن الدستور جاء مخيباً للآمال، أتى ليعامل المرأة كمواطن درجة ثانية ويكشف صورة المرأة ومكانتها لدى تيار الإسلام السياسي ورموزه. فبداية من اللجنة التأسيسية التي أنكرت على المرأة حقها في تمثيل عادل وجاءت لتضم أربعة نساء فقط كلهم ينتمون لتيار الإسلام السياسي مما جعل من آخر أولويات اللجنة الاهتمام بشئون المرأة وحقوقها؛ فلم يلزم مشروع الدستور الدولة ومؤسساتها بمبدأ المساواة وعدم التمييز ولم تنص أي من مواده على حق النساء في المشاركة السياسية، والعمل، والرعاية الصحية، وحمايتها من العنف الممارس ضدها سواء كان عنف جسدي في الأسرة أو في الشارع والعمل من تحرشات يومية، كما لم ينص الدستور على أبسط حقوق الطفولة. واقتصرت الإشارة لدور الدولة تجاه المرأة فقط فيما يتعلق بالبيت والأسرة فنجد المادة 10 تنص على "قيام الدولة بالعمل على الموازنة بين واجبات المرأة الأسرية وعملها في المجتمع"، في إشارة ضمنية لأقوالنا الدارجة "المهم بيتك الأول"، وهو ما يدعم الأفكار السائدة التي تميز بين الرجل والمرأة ويخل بأبسط مبادئ المساواة. كما تضمنت نفس المادة "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية" بدون أي تعريف لما هو الطابع الأصيل للأسرة المصرية أبرز المشرع الدستوري أربعة مقومات اجتماعية أساسية هي التضامن الاجتماعي من ناحية ورعاية الأسرة من ناحية ثانية وحق العمل من ناحية ثالثة وأخيرا حق التعليم وسوف ندرس التضامن الاجتماعي ورعاية الأسرة في هذا المبحث ونرجى دراسة حق العمل وحق التعليم إلى الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة كان اهتمام المشرع الدستوري بالأسرة المصرية ورعايتها واضحا باعتبارها الخالية الأول للمجتمع إذ نصت المادة التاسعة من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري . ولذلك قررت المادة العاشرة من الدستور كفالة الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة للتنمية ملكاتهم كانت النزعة الإيمانية والعودة إلى رحاب الشريعة الإسلامية الغراء من ابرز ما تميز به دستور سنة 71 من خصائص ولقد جاءت المادة الثانية من الدستور متضمنة الاعتداد بالشريعة الإسلامية بنصها على ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وعند تعديل الدستور سنة 1980 وبعدما يقرب من تسع سنوات من تاريخ صدور الدستور تم تعديل العبارة الثانية من هذه المادة ضمن المواد التي عدلت بعد الاستفتاء الشعبي الذي أجرى لهذا الغرض وقد استهدف هذا التعديل وضع الأمر في نصابه لتنبوأ الشريعة الإسلامية موقع الصدارة أعلاء لشأنها حيث أصبحت العبارة الثانية من المادة الثانية تنص على ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع . وبناء على هذا النص المعدل أصبحت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لجميع الشريعة والقوانين التي تصدرها الدولة .
وتتجلى النزعة الإيمانية وأيضا في المقومات الدينية الخلقية الأساسية الأخرى للمجتمع التي قررها الدستور فنص في المادة الثانية عشرة من الدستور على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق والعلمية والسلوك الاشتراكي في الآداب العامة وذلك في حدود القانون وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها كما نص في المادة التاسعة عشرة من الدستور على أن التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم .
وأخيرا نقول :-
إن حفظ النسل "مقصد" من مقاصد الشريعة، هذا "المقصد الشرعي" ترتب على تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان في خلقه وجعله خليفته، وتكليفه بالإعمار، وقد شرعت الشريعة الإسلامية والمسيحية واليهودية "الأسرة" كأساس شرعي وحيد لحفظ النسل، وتوليد نسل يصلح لحمل رسالة الاستخلاف، فالأسرة، لذلك، هي البناء التحتي للمجتمع، ويجب أن يكون المقصد من التشريع للأسرة في الدستور وقوانين الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وحقوق الزوج والزوجة والأبناء هو "تيسير" قيام الأسر، وصيانتها من كل المؤثرات التي تمنع تيسير بنائها وقيامها، وتمنع التوترات التي تحدث داخلها، ومن ثم تؤثر بالسلب على أدائها لرسالتها في تزويد الأمة بأجيال صالحة ووجود مجتمع متماسك راق له رسالته. إن تيسير تأسيس الأسر وقيامها يقتضى "إدراك المشرع" أن العناصر اللازمة لتكوين الأسر ليست مادية فقط، وإنما بالإضافة إلى ذلك والأهم أنها أيضاً تربوية وتعليمية وثقافية، بل هي عقيدية وإيمانية وحضارية، ولا يجب أن ننطلق في تفكيرنا السكاني وتشريعاتنا المتعلقة به من أن البشر مشكلة، ومن ثم نتأثر بالتشريعات الغربية في هذا الشأن، إذ كيف يكون البشر مشكلة وقد كرمهم الله، ووفر لهم "النعم" وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإنما نشأ ما يسمى "بالمشكلة السكانية" لما هيمنت نظم اقتصادية واجتماعية "وضعية" طبقية زاوجت بين الثروة والسلطة، وآلت الثروة فيها إلى قلة قليلة من الرأسماليين أو الإقطاعيين، وتحولت الغالبية العظمى إلى فقراء أو ما دون الفقر ولا يملكون إلا قوة عملهم، وحتى هذه "القوة" لا يملكون توظيفها، بسبب الأزمات المتوالية التي تعيشها هذه النظم الطبقية بسبب "عدم التوازن" الاقتصادي والاجتماعي المتحكم فيها. وحتى نيسر للأسرة قيامها وأدائها لرسالتها المكلفة شرعاً بها، يجب أن يدرك المشرع أن التشريع للأسرة ليس قاصراً على "الأحوال الشخصية" وهى مهمة، لكن التشريع للأسرة يشمل تشريعات سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وثقافية وإعلامية، بجانب تشريعات الأحوال الشخصية، تدخل كلها في باب "الأسرة" أو مادتها في الدستور. تنص المادة العاشرة في المسودة على أن "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظمه القانون".وتنص المادة الحادية عشرة على أن "تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف".نرى أن المادتين يتناولان قضيه واحدة وهى " الهُوية الحضارية" للشعب المصري ورعايتها وحمايتها على قاعدة الربط الدائم بين "الأصالة والحداثة"، ولذلك نرى ضمهما في مادة واحدة، وحيث أن الشعب المصري جزء لا يتجزأ من الشعب العربي ومصر جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة، فإن الهوية المصرية "عربية"، كان هناك في منطقتنا العربية قبل الإسلام تنوع ثقافي وحضاري افتقد "الاستقرار" و"إمكانية التطور" بسبب الهيمنة الفارسية والرومانية، وجاء الإسلام وحرر المنطقة من هذه الهيمنة المزدوجة وأحاطها بسياج آمن، ومن ثم انتقلت المنطقة من مرحلة "التنوع" الثقافي والحضاري إلى مرحلة "الوحدة" الثقافية والحضارية، أو بتعبير أكثر دقة، انتقلت المنطقة من مرحلة التنوع إلى مرحلة "التنوع في إطار الوحدة"، وحدة الهوية العربية.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.